القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2012/2013.



القانون رقم 37 لسنة 2012
الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - في 28 يونيو سنة 2012بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2012/2013.





ديباجة


ديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 24566000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه).



مادة رقم 2


قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 11784000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 7110000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 4674000 جنيه.



مادة رقم 3


قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 17000000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه).



مادة رقم 4


قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 5216000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وستة عشر ألف جنيه).



مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7566000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 6816000 جنيه.



مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7566000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.



مادة رقم 8


يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.



مادة رقم 9


لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.



مادة رقم 10


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.

0 تعليقات