القانون رقم 388 لسنة 1956
الوقائع المصرية - العدد - في 8 نوفمبر سنة 1956بشأن الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة. وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة رقم 1
تباشر اللجان المشار إليها في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الاختصاص المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون، ويعمل به من 30 أكتوبر سنة 1956. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات