القانون رقم 4 لسنة 1911
الوقائع المصرية - العدد - في 18 فبراير سنة 1911بشأن تعديل المادة 363 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة 363 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية المعدل بالأمر العالي الصادر في 21 أغسطس سنة 1892 و9 مايو سنة 1895. وبعد الاطلاع على الأحكام المتناقضة الصادرة من دوائر محكمة الاستئناف تفسيرا لنص المادة المذكورة. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
مادة رقم 1
عدلت المادة 363 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: 363 - يرفع الاستئناف بورقة تعلن بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين ويلزم أن تكون تلك الورقة مشتملة على البيانات العمومية ويذكر فيها زيادة على ذلك تاريخ الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتاريخ الجلسة التي تحددت لحضور المستأنف عليه أمام المحكمة الاستئنافية وإلا كان العمل لاغيا ولا يكون ميعاد التكليف بالحضور أقل من ثلاثة أيام خلاف مواعيد المسافة في المواد التجارية والمواد الجزئية ولا أقل من ثمانية أيام كذلك في المواد الأخرى من تاريخ الإعلان وإلا كان العمل لاغيا وعلى المستأنف أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة كما يجب عليه أن يقيده في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك من المستأنف عليه على يد محضر بالطرق المبينة في المادة 364 وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن في الحالتين.
مادة رقم 2
تسري الأحكام الجديدة المبينة آنفا على كل ورقة استئناف تعلن من تاريخ أول مارس سنة 1911 وكل استئناف أعلن قبل ذلك التاريخ لا يحكم بعدم قبوله لعدم مراعاة مواعيد الإعلان والقيد القديمة فإذا كانت القضية لم تقيد في الجدول وجب على المستأنف أن يقيدها طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 363 الجديدة وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن.
مادة رقم 3
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون.
0 تعليقات