القانون رقم 4 لسنة 1966
الجريدة الرسمية - العدد 89 - في 21 أبريل سنة 1966بشأن تعديل القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا فقرة نصها: "وتستثنى البنوك وشركات التأمين وأجهزة الادخار والتأمين والمعاشات وصناديق التوفير والتأمين بالشركات وبالهيئات المختلفة من الحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالفقرة السابقة".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات