القانون رقم 43 لسنة 1936 بشأن تعديل أحكام المادتين 32 و44 من قانون الانتخاب.



القانون رقم 43 لسنة 1936
الوقائع المصرية - العدد - في 4 مايو سنة 1936بشأن تعديل أحكام المادتين 32 و44 من قانون الانتخاب.





ديباجة


بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935؛ وعملا بالمادة 55 من الدستور؛ وبعد الاطلاع على قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 في 19 ديسمبر سنة 1935. وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛ رسم بما هو آت:



مادة رقم 1


استثناء من أحكام المادة 32 من قانون الانتخاب يقوم نشر هذا القانون مقام الإعلان المنصوص عليه في المادة المذكور.


مادة رقم 2


استثناء من أحكام المادة 44 من قانون الانتخاب يجوز أن يجري فرز الأصوات في دوائر الانتخاب الفرعية على يد لجان تلك الدوائر وتبلغ اللجان المذكورة النتيجة إلى رئيس لجنة الانتخاب في مركز الدائرة الأصلية.


مادة رقم 3


على وزيري الداخلية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات