القانون رقم 44 لسنة 1963
الجريدة الرسمية - العدد - في 25 أبريل سنة 1963بشأن تعديل البند 10 من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يستبدل بالبند (10) من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي: "(10) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم الصورة للنيابة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى دون رسم توصيلها إليه".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية للقانون نظمت المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في البند 10 طريقة إعلان من لهم موطن معلوم في الخارج فأوجبت تسليم صورة الإعلان للنيابة على أن تتولى إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها للمعلن إليه بالطرق السياسية. ورغبة في تبسيط الإجراءات وتيسيرها فقد رؤى إضافة حكم جديد إلى البند المشار إليه يجيز تسليم صورة الإعلان لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى هذه البعثة توصيلها للمعلن إليه. ولما كان هذا السبيل يتضمن خروجا على الأصل المقرر في إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج ويحقق ميزة, فقد اشترط لسلوكه قيام المعاملة بالمثل بمعنى أنه يشترط لإعلان شخص له موطن معلوم في الخارج عن طريق البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع موطنه فيها أن تقبل هذه الدولة أيضا إعلان من لهم موطن معلوم في الجمهورية العربية المتحدة عن طريق بعثة الجمهورية الكائنة فيها, ومن المقرر في هذه الحالة أن البعثة تتولى توصيل صورة الإعلان دون أن تتقاضى عن ذلك أي رسم. ويتشرف وزير العدل برفع هذا المشروع إلى السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, برجاء الموافقة عليه وإصداره.
0 تعليقات