القانون رقم 46 لسنة 1932الوقائع المصرية - العدد - في 21 يوليو سنة 1932بشان بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي المصري.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يجوز لبنك التسليف الزراعي المصري المنشأ تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 إذا حل موعد الدفع ولم تسدد له القروض مع ما استحق عليها من المصروفات والملحقات أن يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات الزراعية المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها فيما بعد.
مادة رقم 2
يعلن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات المرتهنة. لا يجوز أن يحصل البيع إلا بعد مضي 30 يوما من تاريخ إرسال الإعلان المتقدم ذكره.
مادة رقم 3
يتولى بنك التسليف الزراعي المصري البيع بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يراها. فإذا قرر أن يكون بالمزاد العلني يباشر البيع في محل وجود القطن أو غيره من المحصولات أو في سوق من الأسواق أو حلقة من حلقات القطن يعينها البنك ويعلق على باب الشونة أو المخزن المودع به القطن أو غيره من المحصولات أو على باب السوق أو الحلقة بحسب الأحوال إعلانا يبين فيه محل البيع ويومه وساعته. أما إذا قرر البنك أن يكون البيع بطريقة أخرى غير المزاد العلني عليه إخطار المدين بذلك مع إبلاغه الثمن المعروض للشراء واسم المشتري. ولا يجوز إتمام البيع إلا إذا لم يقدم المدين مشتريا بثمن يزيد على هذا الثمن في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار.
مادة رقم 4
يخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصروفات البيع ثم يقتضى من صافي ثمن البيع مجموع القروض المستحقة من أصل وفوائد. وكذا النفقات التي يجوز استردادها بحسب عقد القرض. فإذا بقي شيء بعد ذلك رد إلى المدين.
مادة رقم 5
لا يمنع وجود دائنين حاجزين أو معارضين البنك من أن يباشر بيع المحصولات المرتهنة بطريقة أخرى غير المزاد العلني. غير أنه يجب على البنك في هذه الحالة أن يخطر الدائنين الحاجزين والمعارضين بمثل ما يخطر به المدين ويكون لهم نفس الحق المخول للمدين طبقا للمادة الثالثة. ويستولى البنك في جميع الأحوال على مجموع القروض المستحقة والنفقات المبينة في المادة الرابعة. وما يبقى بعد ذلك - إذا وجد - يودع في خزانة المحكمة المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
مادة رقم 6
يلغى القانون رقم 106 لسنة 1931 الصادر في 10 أغسطس سنة 1931.
مادة رقم 7
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات