القانون رقم 52 لسنة 1936
الوقائع المصرية - العدد - في 16 يونيو سنة 1936بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 النص الآتي: "ويستثنى الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيون من حكم عدم الجمع".
مادة رقم 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات