القانون رقم 53 لسنة 1935
الوقائع المصرية - العدد - في 20 مايو سنة 1935بشأن تقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 1899؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
مادة رقم 1
النص النهائي
يقدر الإيجار السنوي للأراضي الزراعية كل عشر سنوات توطئة لتعديل ضرائب الأطيان. ويشرع فيه قبل نهاية كل فترة بثلاث سنوات على الأكثر".
مادة رقم 2
النص النهائي
تشكل في كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم والتقدير" برياسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة وآخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، يختارهما المحافظ تقوم بمعاينة معدن أراضي كل حوض واقع في زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضي الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفي هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضي إلى أقسام، كل قسم تكون أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فداناً".
مادة رقم 3
النص النهائي
متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض. وينشر في الجريدة الرسمية وفي البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء في العمل ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. ولكل مالك الحق في الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذي به أطيانه. وتكون قرارات اللجان صحيحة إذا صدرت من أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبي الحكومة".
مادة رقم 4
النص النهائي
تقوم اللجنة بتقدير إيجار الأراضي بعد معاينتها وسماع ملاحظات الملاك ذوي الشأن مع مراعاة التعليمات التي تضعها وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء بالقواعد التي يجب إتباعها في هذا الموضوع.
مادة رقم 5
النص النهائي
إذ وجدت اللجان أطيانا في الحوض أو في قسم الحوض لا يكون إيجارها مساويا لإيجار بقية أطيان الحوض أو قسم الحوض، فلها أن تقدر الإيجار السنوي لهذه الأطيان بحسب حالتها".
مادة رقم 6
تنشر تقديرات الإيجار السنوي التي تقررها اللجان بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى أبواب المراكز ونقط البوليس ودور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان ويعلن بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه الإجراءات.
الأحكام المرتبطة
مادة رقم 7
النص النهائي
يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص شعبة الآداب أو على شهادة يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها. يجوز للممول أن يستأنف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الوقائع المصرية وذلك بطلب يسلم للمحافظة بإيصال أو بكتاب موصى عليه يرسل إلى المحافظة مصحوباً بقسيمة دالة على أداء رسم قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد الرسم على عشرين جنيهاً. كما يجوز للحكومة استئناف هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقديرات إيجار أطيان بعض الحياض أو قسم أو جزء منها أقل من قيمته وذلك بمذكرة يقدمها إلى المحافظة مدير القسم المالي بها. وتفصل في الاستئناف لجنة تشكل في كل محافظة من مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو من ينيبه عنه رئيساً ومن قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة وممثل لكل من وزارتي الخزانة والزراعة يختاره الوزير المختص وثلاثة من ممولي الضريبة يختارهم المجلس الشعبي من أعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التي سيباشرون العمل فيها. ولا يكون عمل اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء المجلس الشعبي. وتفصل في طلبات الاستئناف التي تقدم من ممولي الضريبة في محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر لجنة المحافظة التي تكون عاصمتها أقرب إلى إحدى المحافظات المشار إليها. وعلى اللجنة أن تقوم بمعاينة الأرض محل الطعن وتبحث حالتها ويصدر قرارها بأغلبية الآراء فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات اللجنة نهائية. ويرد الرسم كاملاً للممول إذا قررت اللجنة خفض التقديرات التي طعن فيها. أما إذا صدر قرارها بالخفض بالنسبة إلى جزء من المساحة محل الطعن فلا يرد من الرسم إلا ما يقابل هذا الجزء". ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو معاهد كما يجوز إنشاء فروع للأقسام بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
مادة رقم 8
النص النهائي
ملغاة
مادة رقم 9
النص النهائي
على وزراء المالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير المالية أن يصدر القرارات التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
0 تعليقات