القانون رقم 57 لسنة 1950 بشأن تعديل البندين 1 و3 من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.



القانون رقم 57 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 25 مايو سنة 1950بشأن تعديل البندين 1 و3 من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.





ديباجـة القانون


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يعدل البندان 1 و3 من المادة 14 من قانون المرافعات المدينة والتجارية على الوجه الآتي: (1) "ما يتعلق بالدولة، للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف." (2) "ما يتعلق بالأشخاص العامة، للنائب عنها قانوناً فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها."


مادة رقم 2


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات