القانون رقم 63 لسنة 1970
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 27 أغسطس سنة 1970بشأن إضافة فقرتين إلى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛ قرر القانون الاتي : * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 1
يضاف إلى المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص الآتي: "وفي جميع الأحوال التي يتم فيها تأجير أماكن أو أجزاء من أماكن مفروشة طبقاً لأحكام هذه المادة، يلتزم المؤجر بالإخطار بالبيانات الكاملة عن المكان المؤجر وعن مستأجريه والمقيمين به ومدة الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته وذلك خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ شغل المكان أو إحلاله". "ويتم تحديد الجهات التي يقدم إليها الإخطار والبيانات الواجب توافرها فيه وحالات الإعفاء منه بقرار يصدره وزير الإسكان والمرافق - بعد أخذ رأي وزير الداخلية".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات