القانون رقم 66 لسنة 1961 بشأن السماح لصندوق البلديات بمنح قرض لبلدية المالكية.



القانون رقم 66 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 137 - في 21 يونيو سنة 1961بشأن السماح لصندوق البلديات بمنح قرض لبلدية المالكية.





ديباجة


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


(1) يسمح لصندوق البلديات بأن يمنح بلدية المالكية قرضا بمبلغ 70.000 ليرة (سبعين ألف ليرة سورية) لتنفيذ مشروع الكهرباء في البلدية المذكورة، وتكون أموال البلدية ووارداتها وأموال المشروع ووارداته ضمانا لتسديد رأس مال هذا القرض والفوائد والعمولات الناجمة عنه. (2) تحدد شروط هذا القرض بموجب اتفاق يعقد بين صندوق البلديات وبلدية المالكية بشرط أن تقوم البلدية بتسديد القرض من رأس مال وفوائد وعمولات خلال مدة لا تتجاوز عشر سنين من تاريخ منحه.



مادة رقم 2


يؤمن صندوق البلديات المبلغ اللازم لمنح القرض المذكور من الاعتمادات والأموال المخصصة لهذا الصندوق بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1955 في شأن أحداث مديرية صندوق الدين العام وتعديلاته ومن أموال الصندوق الجاهزة أو ودائع البلديات.



مادة رقم 3


يقتطع صندوق البلديات - حكما أقساط القرض وفوائده - المنح المستحقة وغير المدفوعة من مجموع حصص البلدية من الضرائب والرسوم قبل توزيعها.



مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري.

0 تعليقات