القانون رقم 7 لسنة 1914 بشأن تعديل بعض نصوص من قانون تحقيق الجنايات وتكميل القانون نمرة 4 سنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات.



القانون رقم 7 لسنة 1914
الوقائع المصرية - العدد - في 17 سبتمبر سنة 1914بشأن تعديل بعض نصوص من قانون تحقيق الجنايات وتكميل القانون نمرة 4 سنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات.





ديباجة


بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883. وبعد الإطلاع على قانون تحقيق الجنايات والقانون نمرة 4 سنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي الجمعية التشريعية. أمرنا بما هو آت:



مادة رقم 1


تعدل المواد 148 و174 و189 و224 من قانون تحقيق الجنايات كما يأتي: المادة 148- إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جنحة يحكم القاضي بعدم اختصاصه ويرسل الأوراق إلى النيابة العمومية لتعمل بمقتضى أحكام الباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. وإذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية يحكم القاضي بعدم اختصاصه ومتى أصبح هذا الحكم نهائيا تقدم النيابة القضية إلى قاضي الإحالة بالكيفية المقررة في المادة (10) من القانون نمرة 4 سنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات وذلك بعد تحقيقها إن لم يكن سبق تحقيقها بمعرفتها. وفي هذه الحالة يصدر القاضي إما أمرا بالإحالة على محكمة الجنايات وإما أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومع ذلك إذا لم ير القاضي في الأفعال المسندة إلى المتهم إلا شبهة الجنحة أو المخالفة جاز له أن يوجهها إلى المتهم في قرار الإحالة بطريق الخيرة مع الجناية. المادة 174- وأما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية فيكون الإجراء طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (148). المادة 189- إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية تحكم المحكمة بعدم اختصاصها وتأمر بالقبض على المتهم وسجنه إن رأت محلا للقبض عليه وتحيل القضية على النيابة لتجري فيها على ما هو مبين في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 148. ولا تنطبق هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده. المادة 224- إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره، فإذا لم يسبق حضور المتهم أمام قاضي الإحالة يكون الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه. وإذا سبق حضوره أمامه تقدم القضية إلى محكمة الجنايات بناء على قرار الإحالة الأول.


مادة رقم 2


تزاد بعد المادة (11) من القانون نمرة 4 لسنة 1905 الصادر بتشكيل محاكم الجنايات مادة 11 (أ) وهذا نصها: يكون لقاضي الإحالة جميع ما للقاضي الجزئي في مواد الجنح من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وبإعلان الشهود وسماع شهادتهم وتكون قراراته في ذلك قابلة للطعن بالطرق المقررة للطعن في قرارات القاضي الجزئي.


مادة رقم 3


تضاف إلى المادة (12) من القانون نمرة 4 سنة 1905 سالف الذكر الثلاث المواد الآتي نصها: المادة 12 (أ) لقاضي الإحالة تعديل التهمة المبينة في ورقة الاتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق. المادة 12 (ب) إذا صدر أمر بإحالة المتهم على محكمة الجنايات ولم يكن سبق حضوره أمام قاضي الإحالة وقبض عليه قبل الحكم في قضيته من محكمة الجنايات فيكون الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إلى قاضي الإحالة. المادة 12 (ج) للنائب العمومي وللمدعي بالحق المدني الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة في كل أمر صادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ويكون الطعن بتقرير يعمل في قلم كتاب المحكمة في غضون عشرة أيام كاملة من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنائب العمومي. أما بالنسبة للمدعي بالحق المدني ففي غضون ثلاثة أيام من إشعاره بالأمر المذكور إنما لا يترتب على هذا الطعن إيقاف الإفراج عن المتهم بناء على الأمر المطعون فيه. وتفصل أودة المشورة في القضية المذكورة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من النيابة العمومية أو المتهم أو المدعي بالحق المدني. فإذا قبلت المعارضة في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى تحيل المحكمة القضية على النيابة العمومية لإجراء اللازم قانونا إذا كانت القضية جنحة أو مخالفة، أما إذا كانت القضية جناية فتتبع فيها الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة.


مادة رقم 4


تضاف إلى المادة (17) من القانون نمرة 4 سنة 1905 سالف الذكر فقرة رابعة نصها كما يأتي: ولقاضي الإحالة أيضا أن يأمر بأن تعلن النيابة أي شخص غير من عينتهم النيابة أو المتهم يرى القاضي أن شهادته مفيدة في إظهار الحقيقة وله على وجه خاص أن يأمر بإعلان الأطباء أو أهل الخبرة الذين تقدمت منهم تقارير في الدعوى لسماع أقوالهم شفها أمام محكمة الجنايات وفي هذه الحالة يبين المسائل الواجب سماع شهادة الشهود فيها بيانا واضحا.


مادة رقم 5


على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

0 تعليقات