القانون رقم 7 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 23 فبراير سنة 1950بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة تعرف برقم 335 مسلسلة ببندر بنها مساحتها 809 أمتار و75 سنتيا ومقدر ثمنها بمبلغ 4024 جنيها و375 مليما إلى مبرة محمد علي الكبير لإقامة مستوصف عليها وذلك بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنوياً ولمدة 15 سنة وفقاً للشروط المعتادة في مثل هذه الأحوال وعلى أن يتم بناء المستوصف في مدة عام.



مادة رقم 2


على وزير المالية تنفيذ هذا القانون؛ نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.