القانون رقم 74 لسنة 1970 بشأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.



القانون رقم 74 لسنة 1970
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 10 سبتمبر سنة 1970بشأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1
النص النهائي

قضي بعدم دستوريتها


مادة رقم 2


يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن في دائرتها محل إقامته الأصلي، وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيلاً للدفاع عنه أمام المحكمة، فإذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب، ويكون قرارها في ذلك نهائياً. ويجوز في جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو في حالته الصحية ما يستدعي ذلك.


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات