القانون رقم 76 لسنة 1950 بشأن الإذن لوزير المالية في أداء مبالغ إضافية تسوية لما ترتب على تخفيض القيمة الذهبية للجنيه المصري من فروق في حصة مصر في صندوق النقد الدولي، ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.



القانون رقم 76 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 15 يونيو سنة 1950بشأن الإذن لوزير المالية في أداء مبالغ إضافية تسوية لما ترتب على تخفيض القيمة الذهبية للجنيه المصري من فروق في حصة مصر في صندوق النقد الدولي، ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يؤذن لوزير المالية في أن يدفع إلى صندوق النقد الدولي والى البنك الدولي للإنشاء و التعمير بالعملة المصرية أو بإصدار سندات على الحكومة المصرية مبالغ إضافية تعوض النقص في القيمة الذهبية لما دفع من حصة مصر في صندوق النقد الدولي وفى رأس مال مصر في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويؤذن له أيضاً في دفع المبالغ اللازمة لهذا الغرض من الاحتياطي العام في حدود سبعة ملايين من الجنيهات.



مادة رقم 2


على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات