القانون رقم 78 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.



القانون رقم 78 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر - في 8 يونيو سنة 2003بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يضاف إلى (ج) من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بند جديد برقم (11), نصه الآتي: مادة (1) بند (ج) "11- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصاً اعتباريا أو شخصاً طبيعياً". ويضاف إلى نص المادة (2) من القانون ذاته عبارة "وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش" وذلك بعد عبارة "وجرائم سرقة الأموال واغتصابها" الواردة في تلك المادة.


مادة رقم 2


يستبدل بنص المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، النص الآتي: مادة (17) "في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط - بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها".


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات