القانون رقم 8 لسنة 1963
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 12 يناير سنة 1963بشأن تعديل القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين النص الآتي: 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة: (أولا) كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكل من دفعه للفرار أو إعانه عليه بأية وسيلة. (ثانيا) كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد المنصوص عليها في المادة الأولى. وذلك بأن أعده لها أو دربه عليها أو حرضه على سلوكها أو ساعده بأي وجه على التشرد أو سهله له ولم تتحقق حالة التشرد فعلا. (ثالثا) كل من أعد حدثا لارتكاب جناية أو جنحة أو للقيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها أو دربه على ذلك أو حرضه عليه ولو لم يرتكبها الحدث فعلا. 2- وفي الحالين ثانيا وثالثا إذا كان الفاعل من أصول الحدث أو المتولين تربيته أو ممن سلم إليهم بمقتضى القانون. أو إذا استعمل الفاعل مع الحدث وسائل الإكراه أو التهديد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
تجري سياسة الدولة في عهدها الحاضر على حماية الأحداث والطفولة والأسرة بوجه عام, ولم تتوان في رصد الاعتمادات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف في كافة المجالات منها بناء المؤسسات الخاصة بإيوائهم وإصلاحهم. وهذه الإجراءات العلاجية يجب أن تسبقها إجراءات وقائية تضمن حماية هؤلاء الأحداث من الأفراد الذين يستغلونهم في الرذيلة. فقد خلت أحكام قانون العقوبات والقانون 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين من تقرير عقوبة لمن يقوم بإعداد الحدث أو تدريبه أو إغوائه على ارتكاب الجرائم أو تعريضه للتشرد بتدريبه على التسول أو جمع أعقاب السجاير أو الفضلات ... الخ ذلك أن أحكام قانون العقوبات تعتبر الإعداد أو التدريب أو الإغواء أو ما شابه ذلك من الأفعال أعمالا تحضيرية لا عقاب عليها ما دامت الجريمة المحرض عليها لم تقع. ونتيجة لذلك فإن العصابات والأشخاص الذين يضبطون وهم يدربون الأحداث على ارتكاب الجرائم يفلتون من العقوبة. ولما كان نشاط العصابات على هذا النحو فيه خطورة على الأحداث وهو في ذات الوقت بمنأى عن العقوبة. فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون 124 لسنة 1949 المشار إليه تعاقب على مجرد تعريض الحدث للتشرد أو تسهيله له ولو لم تتحقق حالة التشرد فعلا. كما تعاقب على مجرد إعداد الحدث أو تدريبه أو إغوائه لارتكاب الجرائم ولو لم يرتكبها الحدث فعلا. وقد عرض مشروع القانون المرافق على وزارة الشئون الاجتماعية فوافقت عليه؛ كما وافق عليه مجلس الدولة. وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه, رجاء الموافقة عليه وإصداره.
0 تعليقات