القانون رقم 80 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر - في 25 مايو سنة 1997بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية, النص الآتي: "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات