القانون رقم 82 لسنة 1952 بشأن أخذ مبلغ 120.000 ج من الاحتياطي العام.



القانون رقم 82 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 7 يونيو سنة 1952بشأن أخذ مبلغ 120.000 ج من الاحتياطي العام.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ ونظراً إلى حالة الضرورة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.



مادة رقم 1


يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها 120000ج (مائة وعشرون ألف جنيه) لجمعية مستشفى الأميرة فريال بمصر الجديدة لاستكمال بناء وتأثيث مستشفاها.



مادة رقم 2


على وزيري المالية والاقتصاد والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.

0 تعليقات