القانون رقم 83 لسنة 1951
الوقائع المصرية - العدد - في 24 مايو سنة 1951بشأن أخذ مبلغ 100.000 جنيه من الاحتياطي العام.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها 100.000ج (مائة ألف جنيه) لمدينة فاروق الأول الجامعية لاستكمال المبنى السكني الثاني للطلبة. ويرد إلى المال الاحتياطي العام ما يحصل من هذه السلفة أولا فأولا.
مادة رقم 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات