القانون رقم 87 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 153 - في 10 يوليو سنة 1961بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية.
ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يكلف صندوق الدين العام بأن يمول بقروض المشروعات الإنمائية التي تنص الميزانية على تمويلها بقروض من قبله.
مادة رقم 2
تحدد شروط القروض المشار إليها في المادة الأولى بقرار من وزير الخزانة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات