القانون رقم 87 لسنة 1961 بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية.



القانون رقم 87 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 153 - في 10 يوليو سنة 1961بشأن تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية.





ديباجة


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يكلف صندوق الدين العام بأن يمول بقروض المشروعات الإنمائية التي تنص الميزانية على تمويلها بقروض من قبله.



مادة رقم 2


تحدد شروط القروض المشار إليها في المادة الأولى بقرار من وزير الخزانة.



مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات