القانون رقم 91 لسنة 1980
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 24 أبريل سنة 1980بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المشدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "مائتين وخمسين جنيهاً" في المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
مادة رقم 2
لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون, ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية بما لا يجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت الدعوى لا تتجاوز خمسين جنيها (المادة 42) بينما تختص المحكمة الابتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيها (المادة 47)، وذلك منذ حوالي ثلاثين عاما. ونظرا لما طرأ على قيمة العملة من تغيير في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض قوتها الشرائية، فقد أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر، وتعديله بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على القوة الشرائية للنقود، وتمشيا مع التطور الاقتصادي، وذلك برفع النصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسمائة جنيه ومائة جنيه على التوالي، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى خمسمائة جنيه. هذا ولا يخفى أن رفع النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية مؤداه التوسع في عدد القضايا التي تنظرها تلك المحكمة، وفي ذلك تقريب للقضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، فضلا عن أن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الدرجة الثانية نتيجة الحد من عدد القضايا القابلة للطعن فيها أمامها. وتحقيقا لهذه الاعتبارات فقد أعد مشروع القانون المرفق الذي نص في مادته الأولى على استبدال عبارتي "مائة جنيه" و"خمسمائة جنيه" بعبارتي خمسين جنيها ومائتين وخمسين جنيها على التوالي في المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية التجارية. وحتى لا يكون رفع النصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية سببا في تأخير الفصل في القضايا المطروحة حاليا على المحاكم الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى هذا المشروع من اختصاص المحكمة الجزئية، فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن تستمر المحاكم الابتدائية في نظر هذه الدعاوى حتى ولو كان باب المرافعة لم يقفل فيها. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المشار إليه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 9/ 1979، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل المستشار
0 تعليقات