القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.



القانون رقم 92 لسنة 1944
الوقائع المصرية - العدد - في 24 يوليو سنة 1944بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.





ديباجـة القانون


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


تفرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون حسب ما هو مبين أمام كل منها.


مادة رقم 2
النص النهائي

علاوة على الرسوم النسبية المفروضة طبقا للمادة السابقة تفرض رسوم حفظ بالفئات الآتية: قرش (أ) 50 خمسون قرشا عن كل موضوع لا تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه). (ب) 100 مائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه) ولا تجاوز 500 جنيه (خمسمائة جنيه) أو كانت قيمته لا يمكن تقديرها. (ج) 200 مائتا قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه). (د) 300 ثلاثمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تجاوز 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه). (هـ) 400 أربعمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ولا تجاوز 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه). (و) 500 خمسمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه). (ز) 20 عشرون قرشا عن المحررات التي يفرض رسم على توثيقها ولا يوجب القانون شهرها وذلك بشرط ألا يزيد على الرسم المفروض على التوثيق. كما يؤخذ رسم مقرر قدره 200 مليم (مائتا مليم) لكل ورقة شمسية للصفحة أو رسم قدره 50 مليما (خمسون مليما) على مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى. وكذلك يحصل رسم حفظ على الحجج والوثائق التي سبق صدورها أمام المحاكم الشرعية. كما تُحصّل رسوم الحفظ ورسوم التصوير على المحررات المتعلقة بشهر حق الإرث.


مادة رقم 2 مكرر ز


يفرض عند الانتقال خارج مكاتب التوثيق رسم قدره مائتا قرش سواء في حالة الإشهاد أو في حالة التصديق. وذلك بخلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد الرسم بتعدد المحررات، أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.


مادة رقم 2 مكرر


تسري أحكام المادتين السابقتين على ما يطلب تسجيله جملة أو ملخصا من عقود إنشاء الشركات أو تعديلها أو فسخها. وكذلك تسري هذه الأحكام على ما يطلب لصقه من هذه العقود أو ملخصاتها في لوحة المحكمة.


مادة رقم 2 مكرر أ


يفرض على الكشف من دفاتر الفهارس لاستخراج شهادة أو صورة رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد المطلوب الكشف عنهم، وكذلك بتعدد النواحي التي يشملها الكشف. ويجوز الكشف على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر بالفقرة السابقة ويخصص مالا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنظيم وتنفيذ هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والمالية والاقتصاد. وعلاوة على الرسوم المبينة بالفقرتين السابقتين يؤدى الرسم المقرر على الشهادة أو الصورة. ورسم الاطلاع (الكشف النظري) عشرون قرشا عن كل مادة.


مادة رقم 2 مكرر ب


يفرض رسم قدره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته ويشمل هذا رسم التحرير.


يؤخذ رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ وعلى التصديق على كل إمضاء أو ختم.


مادة رقم 2 مكرر د


يفرض علاوة على رسم التصديق المبين بالمادة السابقة رسم نسبي قدره 1/4 في المائة من قيمة الموضوع. فإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب أداء رسم نسبي عن قيمة كل موضوع. وإذا كان الموضوع مما لا يمكن تقدير قيمته فيكتفى بالرسم المقرر.


مادة رقم 2 مكرر هـ


يحصل على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار رسم قدره عشرون مليماً عن كل ورقة.


مادة رقم 2 مكرر و


يتعدد الرسم المقرر على الإشهاد بالتوكيل أو بالعزل من الوكالة بتعدد المشهدين ولو كان الإشهاد في أمور الزوجية.




في حالتي اختصاص الدائن بعقارات مدينه أو رهن العقار تحسب الفوائد باعتبار المستحق منها لغاية وقت القيد مضافا إليها فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ ويحصل الرسم على المجموع.



مادة رقم 4


يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير بهوامش السجلات بناء على طلب ذوي الشأن. وإذا طلب التأشير بناء على عقد عرفي مصدق على توقيعاته يحصل علاوة على رسم التأشير الرسم النسبي المستحق على تسجيل العقد إن لم يكن قد سبق تحصيله.



مادة رقم 5


إذا وقع أي تصرف من التصرفات المبينة أنواعها بالجدول المرافق لهذا القانون بإشهاد أو بعقد عرفي مطلوب حفظه حصلت رسوم التسجيل عند تحرير الإشهاد أو حفظ العقد العرفي. وإذا كان التصرف بعقد عرفي واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على الموظفين والمأمورين العموميين المخول لهم التصديق على الإمضاءات أو الأختام أن يحصلوا مع رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما إليها.


مادة رقم 6
النص النهائي

لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال. وكذلك لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم". فإذا حال دون إتمام الإجراء وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التي حصلت عنه.


مادة رقم 7
النص النهائي

المحررات التي يكون قد حصل عنها رسم نسبي لدى توثيقها أو التصديق على الإمضاءات أو الأختام فيها، تخفض رسوم تسجيلها بمقدار رسوم التوثيق أو التصديق التي تكون قد حصلت عنها.


مادة رقم 8
النص النهائي

مع مراعاة حالات الإعفاء المقررة بمقتضى قوانين خاصة يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون: (1) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا، متى كان الوقف منجزا للخير ومطلقا عن التقييد، بشرط أن يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيري. (2) التغيير في الوقف الأهلي يجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على الخير غير قابل لإخراجه عنه. (3) العقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كان لجهة الوقف. (4) الوصية في وجوه البر متى كان التصرف متمحضا للخيري ابتداء". (5) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل. (6) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناءً على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.


مادة رقم 9
النص النهائي

تطبق في مواد الشهر العقاري والتوثيق فيما عدا ما نص عليه في المواد السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: أولا- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقا للأسس التالية: (أ) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) ألا تقل قيمة العقارات المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) تحصل رسوم عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها ضريبة على أساس القيمة التي يوضحها الطالب وبعد التحري عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ثانيا- يجوز لمكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المختصة في كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسي التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل بقرار يحدد فيه الميعاد الذي يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية وتراعى في أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة والمقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويودع الخبير التقرير المكتب أو المأمورية المختصة وعلى المكتب أو المأمورية إعلان الطالب بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضري المحكمة ليطلع على التقرير. ولكل من الطرفين المعارضة في تقدير الخبير خلال ثمانية أيام ويسري هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى الطالب من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه. وترفع المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة لتفصل فيها على وجه السرعة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. وتلزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التي قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع المكتب أو المأمورية على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسي على ما يتم الاتفاق عليه. ثالثا- إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضري المحكمة وتجوز المعارضة في أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري - كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه أمر التقدير. وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. رابعا- تسري على الرسوم القضائية التي تستحق على المعارضات المشار إليها أحكام القانون رقم 95 لسنة 1944. خامسا- للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأي مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص - أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية المستحقة أو أن يأذن له بأدائها على أقساط بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلى ألا تزيد المدة في الحالين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنيه، ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ. وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط. ويجوز للأمين العام الرجوع في الأمر الصادر منه بالتقسيط إذا جد ما يدعو لذلك. ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع.


مادة رقم 10


يلغى القانون رقم 17 لسنة 1921 والقانون رقم 19 لسنة 1921 والمرسوم الصادر في أول نوفمبر سنة 1925 بتخفيض الرسم النسبي على بعض العقود والقانون رقم 28 لسنة 1928 بشأن التصديق على الإمضاءات. وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.


مادة رقم 11


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات