القانون رقم 98 لسنة 1955
الوقائع المصرية - العدد 18 مكرر - في 3 مارس سنة 1955بشأن إضافة مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
مادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه نصها الآتي: "مادة 95 مكرراً - لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها".
مادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات