القانون رقم 99 لسنة 1948
الوقائع المصرية - العدد - في 8 يوليو سنة 1948بشأن منح سلف مؤقتة لا تتجاوز في مجموعها 3.600.000جنيه من المال الاحتياطي العام.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفاً مؤقتة لا تتجاوز في مجموعها 3.600.000ج (ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه) للأغراض المبينة بعد: جنيه 1.750.000 للمجالس البلدية والقروية لمشروعاتها المختلفة. 1.500.000 لبنك التسليف الزراعي المصري للعمليات المؤقتة. 350.000 لمقاومة دودة القطن. ــــــــــــــــــــــــ 3.600.000
مادة رقم 2
يُردّ إلى المال الاحتياطي العام ما يُحصّل من هذه السلف أولاً فأولا.
مادة رقم 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات