القانون رقم 176 لسنة 2020
الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 5 سبتمبر سنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
ديباجة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، النص الآتى : مادة 47 - للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر . ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتى تستدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها . ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442 هـ (الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م). عبد الفتاح السيسى
0 تعليقات