القانون رقم 3 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد - في 29 يناير سنة 1996بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قراراً برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ. ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسبباً من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة رقم 2
للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
مادة رقم 3
إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هي المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعي من حقوق وواجبات.
مادة رقم 4
لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى، أو الطعن في الحكم الصادر فيها.
مادة رقم 5
تنظر الدعوى في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها.
مادة رقم 6
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتي لم يصدر فيها أي حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى. ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوي الشأن.
مادة رقم 7
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر في 23 / 1 / 1996
0 تعليقات