قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع في القاهرة بتاريخ 27/5/1998.



قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1999
الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 26 أغسطس سنة 1999بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع في القاهرة بتاريخ 27/5/1998.





مادة رقم 1 إصدار


ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع في القاهرة بتاريخ 27/5/1998 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1419هـ


مادة رقم 1 اتفاقية


يقصد بحالة الأشخاص في أحكام هذه الاتفاقية الأوصاف أو الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين أهليته من حيث اكتمالها أو نقصها أو إنعدامها أو تقييدها لأي من الأسباب القانونية. مع ما يترتب على ذلك من تحديد للآثار القانونية المتعلقة بحقوق هذا الشخصية وواجباتها.



مادة رقم 2 اتفاقية


عند النص على تطبيق قانون إحدى الدولتين، فإن التطبيق يقتصر على قواعده الداخلية دون قواعد الإسناد الواردة في هذا القانون.



مادة رقم 3 اتفاقية


يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي.



مادة رقم 4 اتفاقية


يكون لمواطني كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى وبنفس الشروط المقررة لمواطنيها حق اللجوء إلى قضاء هذه الدولة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين الدولتين.



مادة رقم 5 اتفاقية


يطبق على حالة الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.



مادة رقم 6 اتفاقية


يطبق على كل من الزوجين قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها بجنسيته وقت الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية اللازمة لإتمام ولصحة الزواج.



مادة رقم 7 اتفاقية


يطبق قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو تلك التي ينتمي الزوجان بجنسيتها على الشروط الشكلية المتعلقة بالزواج .



مادة رقم 8 اتفاقية


يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك الآثار الشخصية والمالية .



مادة رقم 9 اتفاقية


يطبق على انقضاء الزواج وآثاره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت الطلاق أو عند رفع دعوي التطليق أو الانفصال .



مادة رقم 10 اتفاقية


تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بأثار الزواج وانقضائه محاكم الدولة التي يقع فيها موطن الزوجين أو محل إقامتهما المشترك أو آخر موطن أو محل إقامة مشترك لهما غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدي الدولتين المتعاقدتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيا كان موطن الزوجين وقت قيد (تقييد) الدعوي . إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين وقدمت دعوى أخرى بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ولذات السبب أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المقدمة (المرفوعة) أمامها الدعوى الثانية أن ترجئ الفصل فيها .



مادة رقم 11 اتفاقية


يجوز لمحاكم أي من الدولتين الامتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أحالت إليها أحكام هذه الاتفاقية متي كان ذلك مخالفا للنظام العام فيها .



مادة رقم 12 اتفاقية


تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين أقصي درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة وعليها في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام فيها الالتزام بما يلي : (أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما . (ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف . (ج) تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين المتعاقدتين . (د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال (الصغار) الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية . (هـ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال (الصغار) وإيجاد الحلول لمشاكلهم . (و) وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل (الصغير) أو ذوي الشأن من الأضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء . (ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة .



مادة رقم 13 اتفاقية


تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليها من الدولة المتعاقدة الأخرى في المواد التي تشملها هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الوجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام .



مادة رقم 14 اتفاقية


تسري على مواد هذه الاتفافية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين .



مادة رقم 15 اتفاقية


تلتزم الدولتان المتعاقدتان في إطار المعاملة بالمثل وداخل حدود كل منها وتحت رقابة السلطة القضائية في كل منهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضانة الطفل (الصغير) وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من أحكام جائزة لقوة الأمر المقضي به في هذا الشأن في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين .



مادة رقم 16 اتفاقية


تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين في الحالات الآتية : أولا - البحث عن الأطفال (الصغار) الذين ينقلون إلى داخل حدود أي منهما بسبب النزاع الناشئ عن حضانتهم . ثانيا - تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء (الصغار) . ثالثا - اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق في حضانته وضمان حق زيارته (رؤيته) لأي من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقا للقانون أو للأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الآخر . رابعا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية) .



مادة رقم 17 اتفاقية


تتعاون السلطات المركزية في الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وبحق زيارة الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة .



مادة رقم 18 اتفاقية


ترفع السلطات المركزية في أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق النيابة العامة لدي محاكمها وهي تفصل في المادة المدنية طلبا يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ في الدولة الطالبة أو للفصل في تسليم الطفل (الصغير) . كما ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضائية الطلبات الخاصة بتحديد أو حماية حق زيارة وإيواء الطفل (الصغير) في إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح أحد الوالدين الذي ليس له الحق في الحضانة .



مادة رقم 19 اتفاقية


تتولى السلطة القضائية في الدولة المتعاقدة والمحال إليها أي من الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة الفصل في هذه الطلبات على وجه السرعة فإذا لم تبت فيها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بالمرحلة التي وصل إليها الطلب وباتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنابة القضائية في هذا الشأن .



مادة رقم 20 اتفاقية


لا يحق لأي من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابلا للتفنيذ وصادر من محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التي ينتمي إليها الزوجان بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين . 2- إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر منها : (أ) القانون الذي ينتمي إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان لجنسية واحدة . (ب) قانون إقامة الوالدين الفعلية المشتركة أو قانون إقامة أحد الوالدين الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين مختلفتين . وفي الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التي بني عليها الحكم لدي الدولة المطلوب منها التنفيذ .



مادة رقم 21 اتفاقية


يأمر قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية في الدولة التي نقل إليها الطفل (الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق في حضانته ما لم يثبت من نقل الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين الآتيتين : (أ) أن من له الحق في حضانة الطفل (الصغير) لم يمارسها بطريقن فعلي أو بحسن نية . (ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق في حضانته قد يعرض صحته أو سلامته للخطر . ولا يمس الأمر الصادر من القاضي بتسليم الطفل (الصغير) في هذه الحالة أصل الحق في موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة . ويأخذ القاضي بعين الاعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته الاجتماعية والقواعد التشريعية المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك في الحالتين السابقتين .



مادة رقم 22 اتفاقية


يجوز للسلطات المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها بالصيغة التنفيذية وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 20/6/1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج والمنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان .



مادة رقم 23 اتفاقية


تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين السلطتان المركزيتان في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ويكون الاتصال بينهما مباشرة .



مادة رقم 24 اتفاقية


تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لوزارتي العدل والخارجية في كل من الدولتين المتعاقدتين يناط بها بحث واقتراح الحلول للمشاكل التي تطرأ في نطاق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين مرة كل عام بالتبادل في كل من الدولتين ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع بالاتفاق مع السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدتين .



مادة رقم 25 اتفاقية


يتم تسوية أي خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بين الدولتين المتعاقدتين .



مادة رقم 26 اتفاقية


تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين . تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق .



مادة رقم 27 اتفاقية


يجوز لأي من الدولتين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي من الدولتين طلب الدولة الأخرى إنهاء العمل بها . وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضات المأذون لهما بذلك هذه الاتفاقية .

0 تعليقات