وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
قرار رقم 63 لسنة 1965
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه
نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه،
تحريرا فى 11 ربيع الآخر سنة 1385 (8 أغسطس سنة 1965)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964
بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
الباب الأول
فى الأراضى الزراعية
الفصل الأول
فى تأجير الأراضى الزراعية
أولويات التأجير:
(المادة 4 من القانون)
مادة 1 - مع مراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون، تكون الأولوية فى تأجير الأراضى الزراعية المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها الزارعين الفعليين لها ثم لمن هم أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التى تقع فى زمامها تلك الأرض أو أهل القرى الأقرب إلى موقعها - وفقا للترتيب الآتى:
(1) لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون فى حروب الدولة داخل أو خارج إقليمها، ثم للمصابين منهم فى هذه الحروب أو أسرهم، ثم للمحاربين منهم الذين يشتركون فى تلك الحروب أو أسرهم.
ويقصد بالأسرة فى هذه الحالات أسرة الشهيد أو المصاب أو المحارب التى تشمله وزوجته وأولاده، فاذا لم يكن متزوجا فتشمل أسرته والديه وأخوته الذين يقيمون معا فى معيشة واحدة وكذلك أولاده إن كانوا، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن اثنين.
(2) لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضى الزراعية لمنفعة عامة - فى ذات الزمام الذى تقع فيه الأرض المؤجرة.
(3) لعمال التراحيل الذين عملوا فى مشروعات استصلاح الأراضى أو فى غيرها من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
(4) للعاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو بالجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى أو بالجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى طبقا لأحكام القانون ممن تكون وظائفهم قد ألغيت، وبشرط أن تنهى خدمتهم فعلا قبل تسليمهم الأرض المؤجرة.
(5) لجنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم منذ 23 من يوليو سنة 1952 حتى تاريخ التأجير.
ثم تكون الأولوية لغير هؤلاء من أهل المنطقة التى تقع فى زمامها الأرض المؤجرة أو فى المنطقة الأقرب إليها.
ثم لأهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتكون الأولوية بين هؤلاء على الترتيب الموضح فى البنود السابقة.
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة إلا فى الأحوال التى تكون الأولوية فيها لواضعى اليد أو التى ينص فيها على غير ذلك.
وفى جميع الأحوال يتم التأجير على أساس البحث الاجتماعى الذى تجريه الأجهزة الفنية المختصة فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو فى غيرها من الهيئات التى يصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
لجان تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضى الزراعية:
(المادة 5 من القانون)
مادة 2 - تختص لجان الحصر والمساحة فى نطاق كل محافظة بحصر الأراضى الزراعية المملوكة للدولة التى لم تقدر لها ضريبة عقارية، أو التى قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية، وعلى أن تبلع اللجان الأقسام المالية المختصة نتيجة الحصر والمساحة بالنسبة إلى كل زمام فور الانتهاء منها.
فاذا كانت تلك الأراضى داخلة فى دائرة اختصاص منطقة زراعية معينة لأملاك الدولة الخاصة فتبلغ اللجان هذه المنطقة بنتيجة الحصر والمساحة.
مادة 3 - تبلغ الأقسام المالية بالمحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه نتائج حصر ومساحة الأراضى الزراعية المملوكة للدولة فى كل زمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى المختصة بالمحافظة وذلك بالطريق الإدارى خلال أسبوع من تاريخ ورودها إليها لتتولى المديرية أو المراقبة إحالتها إلى اللجان المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للأراضى المشار إليها والمنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة.
مادة 4 - تتولى تقدير القيمة الإيجارية للاراضى الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذه اللائحة، فضلا على الاختصاصات الأخرى المسندة إليها طبقا لأحكام هذه اللائحة - لجان تشكل على النحو الآتى:
| (1) مفتش من إحدى مناطق الإصلاح الزراعى الإقليمية فى المحافظة التى تقع فى نطاقها الأرض محل التقدير يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى بالمحافظة | رئيسا | |
| (2) مهندس زراعى من إحدى مناطق الإصلاح الزراعى الإقليمية فى المحافظة ذاتها - يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى بالمحافظة | } } } } } } } } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب من القسم المالى بالمحافظة التى تقع فى نطاقها الأرض محل التقدير - يختاره مدير القسم المالى بالمحافظة | ||
| (4) مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأرض محل التقدير - يختاره مفتش المساحة المختص | ||
| (5) اثنين من أهل القرية التى تقع فى زمامها الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة، وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى القرية ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما | ||
| (6) عمدة القرية التى تقع فى زمامها الأرض محل التقدير أو من ينوب عنه | ||
| (7) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية فى القرية التى تقع فى زمامها الأرض محل التقدير |
ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان فى كل محافظة، قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة.
وإذا تعددت الجمعيات التعاونية الزراعية فى القرية الواحدة فيحدد مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة رئيس الجمعية الذى يشترك فى عضوية اللجان المشار إليها.
مادة 5 - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة معاينة الأراضى الزراعية المملوكة للدولة التى لم تقدر لها ضريبة عقارية أو التى قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية، واقتراح القيمة الايجارية المناسبة لها وفقا لتقديرها.
وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التى حددتها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها.
ويكون اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وعلى اللجان أن تبدى رأيها فى شأن تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المشار إليها - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليها، مع مراعاة موعد حصاد الزراعة القائمة فى الأرض محل التقدير، وتكون تقديرات اللجان مسببة.
مادة 6 - تعلن الأقسام المالية فى المحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه تقديرات القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى التى تقع فى زمامها الأراضى محل التقدير، وفى مركز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها والمناطق الزراعية المشار إليها. كما تبلغ تلك التقديرات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى.
مادة 7 - يجوز لذوى الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة إلى القسم المالى بالمحافظة أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه خلال موعد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون.
مادة 8 - تحيل الأقسام المالية والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة التظلمات المقدمة إليها من تقديرات القيمة الإيجارية فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة وكذلك تقديرات القيمة الإيجارية التى لم تقدم بشأنها تظلمات خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الموعد المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة 9 - تختص اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) بمراجعة تقديرات القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المملوكة للدولة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة، وفحص ما يقدم عنها من ذوى الشأن من التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها.
وتعرض توصيات هذه اللجان بشأن التظلمات المشار إليها ونتائج مراجعتها لتقديرات القيمة الإيجارية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مشفوعة بتقرير من رئيس اللجنة، للنظر فى التصديق على تقديرات القيمة الإيجارية والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها.
وتكون قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن نهائية بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتبلغ إلى مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات إعادة تقدير الضريبة العقارية بالنسبة إلى الأراضى التى قدرت قيمتها الإيجارية وفقا لأحكام المواد المتقدمة.
كما تبلغ هذه القرارات أيضا إلى الأقسام المالية ومديريات ومراقبات الإصلاح الزراعى فى المحافظات، والى المناطق الزراعية المختصة لتنفيذها وفقا لحكم المادة (5) من القانون وتحصيل مستحقات الدولة على أساسها، وذلك إلى حين انتهاء مصلحة الأموال المقررة من إعادة تقدير الضريبة التى تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية وتسوية الحساب النهائى للمستأجرين.
الفصل الثانى
فى التصرف فى الأراضى الزراعية
الأراضى البور المستصلحة:
(المادة 9 من القانون)
مادة 10 - الأراضى البور التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها ويصل إنتاجها إلى الحد الذى يمكن من استغلالها استغلالا اقتصاديا مثمرا حسب تقدير المؤسسة العامة المختصة، يتم التصرف فيها طبقا لما تقرره الدولة من خطط وبرامج سواء بتسليمها إلى الهيئات والمؤسسات العامة التى يعهد إليها بزراعة وإدارة واستغلال تلك الاراضى أو توزيعها أو تسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وذلك بناء على قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى،
وبالنسبة إلى الأراضى المستصلحة التى يتقرر تسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها، تخطر المؤسسة العامة المختصة فى شهر يوليه من كل سنة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالمساحات المعدة للتوزيع التى يمكن تسليمها إليها ابتداء من أول السنة المالية التالية، على أن ترفق بهذا الإخطار الخرائط المساحية وكشوف التحديد وبيان بالمبانى والمنشآت الثابتة والمنقولة الكائنة بالأراضى محل التسليم.
مادة 11 - تشكل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لجانا برئاسة مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى بالمحافظة المختصة وعضوية مدير المنطقة للمؤسسة التابعة المختصة ومندوب منطقة الإصلاح الزراعى الإقليميه المختصة وتتولى هذه اللجان معاينة الأراضى محل التسليم وتقرير مدى صلاحيتها للتوزيع على صغار الفلاحين، على أن يتم ذلك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر من السنة التى يتم فيها الإخطار بالتسليم وتعتمد هذه القرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ثم تبلغ المؤسسة خلال شهر نوفمبر من السنة التى يتم فيها الإخطار بالتسليم ببيان ما يتقرر تسليمه من الأراضى المشار إليها على أن يتم الاستلام فى أول السنة المالية التالية.
ويعد مشروع ميزانية كل من المؤسسة والهيئة وفقا لذلك.
مادة 12 - تشكل لجان تضم مندوبين من كل من المؤسسة المختصة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى لحصر الأراضى محل التسليم وما عليها من منشآت وآلات ومعدات ثابتة أو منقولة أو غير ذلك، وإثبات نتيجة الحصر فى محاضر. على أن تبدأ عملية الحصر عقب إخطار المؤسسة بموافقة الهيئة على الاستلام، ويتعين إتمام هذه العملية فى ميعاد غايته آخر شهر مارس من السنة التى يتم فيها التسليم.
وتتولى اللجان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عملية التسليم بناء على محاضر الحصر السابق إعدادها على أن يتم التسليم فى آخر شهر يونيه من ذات السنة بحيث تصبح الأرض المسلمة فى حيازة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اعتبارا من أول السنة المالية التالية (أول شهر يوليو).
مادة 13 - تحتفظ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالعدد اللازم من العاملين التابعين للمؤسسة المختصة وذلك لإدارة الارض المسلمة ويتم ذلك بالاتفاق مع المؤسسة ويتم نقل العاملين المذكورين بدرجاتهم ويدرج ذلك فى مشروع ميزانية كل من الهيئة والمؤسسة.
وتسلم المؤسسة إلى الهيئة كشوفا مبينا بها أسماء العمال الزراعيين الموجودين فى المناطق التى يجرى فيها التسليم، ومدد خدمتهم بالمؤسسة وتعتبر هذه الكشوف بمثابة قوائم ترشيح لهم للانتفاع بالتوزيع إذا توافرت فيهم سائر الشروط المقررة لذلك.
الشروط الواجب توافرها
فى المتصرف إليهم طبقا للمادة (10) من القانون
مادة 14 - فى الحالات المشار إليها فى المادة (10) من القانون يشترط فيمن يتم التصرف اليه بالبيع بطريق الممارسة فيما لا يجاوز خمسة أفدنة من هذه الاراضى أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يشترط فى المتصرف إليه ما يأتى:
(1) فى حالات التصرف إلى الشركاء على الشيوع فى الارض محل البيع، أو إلى الملاك المجاورين، أو إلى أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض المبيعة، أو إلى واضعى اليد على الأراضى المتخلفة عن المنفعة العامة، فيشترط ألا يزيد الملكية الخاصة للمتصرف إليه وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى متى قامت أسباب تبرر ذلك.
وفى حالات التصرف إلى واضعى اليد على الاراضى المتخلفة عن المنفعة العامة. فيشترط كذلك أن يكون وضع يد المتصرف اليه سابقا على تاريخ التصرف بسنة زراعية كاملة على الأقل، ويجوز الإعفاء عن هذا الشرط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى متى قامت أسباب تبرر ذلك.
(2) فى حالات التصرف إلى واضعى اليد على المساحات الصغيرة من الأراضى المتناثرة التى لا يمكن توزيعها مجمعة ولا اتباع دورة زراعية منتظمة بها فيشترط أن يكون وضع يد المتصرف اليه سابقا على تاريخ التصرف بسنة زراعية كاملة على الأقل، كما يشترط أن يكون المتصرف اليه من صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى وأن يقل ما يملكه من الاراضى الزراعية هو وزوجته واولاده القصر عن فدانين ويدخل فى تقدير ملكية المتصرف اليه وزوجته وأولاده القصر الأراضى التى يضعون أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل، كما يدخل فى تقدير هذه الملكية ما يؤول إلى المتصرف اليه بطريق الميراث عن أصوله بعد وفاتهم.
حالات التصرف فى الاراضى المتناثرة:
(الفقرة 7 من المادة 10 من القانون)
مادة 15 - يتم التصرف فى المساحات الصغيرة من الاراضى الزراعية المتناثرة المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى يكون توزيعها مجمعة ولا اتباع دورة زراعية منتظمة بها إلى واضعى اليد عليها وفقا لحكم البند (7) من المادة 10 من القانون فى الحالات الآتية:
(1) إذا كانت كل من هذه المساحات مفرزة وتقل عن خمسة أفدنة وكانت متناثرة ومتفرقة فى حوض واحد فى جملة أو أحواض ولا يمكن تجميعها فى دورة زراعية منتظمة واحدة.
(2) إذا كانت هذه المساحات شائعة ويقل مجموعها بعد فرزها وتجنيبها عن خمسة أفدنة فى الحوض الواحد أو عن عشرين فدانا فى زمام القرية الواحدة.
(3) إذا كان مجموع هذه المساحات مفرزة كانت أو شائعة - يزيد على خمسة أفدنة فى الحوض الواحد أو على عشرين فدانا فى الزمام الواحد ولكن رأت إدارة التوزيع بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاتفاق مع منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية المختصة أنها لا يمكن توزيعها مجمعة ولا إتباع دورة زراعية منتظمة بها.
وإذا لم تكن هذه المساحات واقعة فى دائرة اختصاص منطقة معينة من مناطق الإصلاح الزراعى الإقليمية فيتم الاتفاق بشأن مدى صلاحيتها للتوزيع وإتباع دورة زراعية منتظمة فيها بين إدارة التوزيع وبين مديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته فى المحافظة التى تقع فى نطاقها تلك المساحات.
(4) إذا كان مجموع هذه المساحات مفرزة كانت أو شائعة، يزيد على خمسة أفدنة فى الحوض الواحد أو على عشرين فدانا فى الزمام الواحد، ولكنها كانت مزدحمة بواضعى اليد عليها ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة للانتفاع بالتوزيع وكان من شأن إزدحامها بواضعى اليد عدم إمكان التزام الحد الأدنى المناسب للتوزيع.
وفى الحالتين الأخيرتين (3) و(4) يجب أن يرخص مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى اعتبار المساحات المشار إليها فيهما فى حكم الأراضى المتناثرة، وفى التصرف فيها إلى واضعى اليد عليها من صغار الزراع.
أولويات الشراء:
(المادة 10 من القانون)
مادة 16 - تكون الأولوية فى الشراء فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون - وفقا للترتيب الآتى:
(1) لواضعى اليد على الأرض محلى البيع فى الحالة المنصوص عليها فى البند (7) من المادة (10) من القانون.
(2) للملاك السابقين أو ورثتهم فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (5) و(6) من المادة (10) من القانون.
(3) لأصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع.
(4) للملاك المجاورين مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة، وللشركاء على الشيوع فى الأرض محل البيع ثم لواضعى اليد على الأراضى المتخلفة عن المنفعة العامة.
مادة 17 - إذا تزاحم المشترون من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة فالرابعة، على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة فاذا تزاحم المشترون من أصحاب المرتبة الواحدة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
(1) بالنسبة إلى واضعى اليد فى الحالة المنصوص عليها فى البند (7) من المادة (10) من القانون - يتم التصرف إلى كل منهم فى المساحة التى يضع يده عليها فعلا بحد أقصى مقداره خمسة أفدنة.
(2) بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (5) و(6) من المادة (10) من القانون - يتم التصرف إليهم فى حدود المساحة التى عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التى رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها - وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى البندين المشار إليهما وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل حالة.
(3) يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع، من تكون أرضه المملوكة له ملكية خاصة مرتفقة على الأرض المبيعة بأكثر من حق. فاذا تساوى أصحاب حقوق الارتفاق أو إذا كان التصرف إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الأضرار بباقيهم فيتم البيع إلى كل منهم بنسبة مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم.
(4) إذا كانت الأرض المبيعة مشغولة بمساق أو مراو أو مصارف أو طرق خصوصية فتباع إلى المنتفعين بها - كل منهم بنسبة مساحة أرضه المملوكة له ملكية خاصة التى تنتفع بها وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك المساقى أو المراوى أو المصارف أو الطرق الخصوصية.
(5) إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما بينهم فيقدم منهم من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة ثم من يكون مجاورا للأرض المبيعة فى أكثر من حدين، ثم من يكون مجاورا لهذه الأرض من جهتين فاذا تساوى الملاك المجاورون إذا كان التصرف إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الاضرار بباقيهم، أو إذا تزاحم معهم عدد من الشركاء على الشيوع، أو إذا تزاحم عدد من الشركاء على الشيوع فحسب فيتم البيع إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضه المجاورة أو الشائعة المملوكة له ملكية خاصة وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم.
(6) وفى حالة بيع الأراضى المتخلفة عن المنفعة العامة وتزاحم واضعى اليد عليها، فيتم التصرف إلى كل منهم فى المساحة التى يضع يده عليها فعلا، بحد أقصى مقداره خمسة أفدنة.
تقدير الثمن وتحديد أقساطه وشروط أدائه وفوائده.
(المادة 10 من القانون)
مادة 18 - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة تقدير ثمن الأراضى التى يتم التصرف فيها بالبيع بطريق الممارسة فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من المادة (10) من القانون.
ويبلغ هذا التقدير إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعرض هذه التقدير على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للنظر فى التصديق عليه بعد أن تراجعه "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة" المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنه من تظلمات.
ويقسط الثمن بعد اعتماد قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأنه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى موعد غايته شهر من تاريخ اعتماد البيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى مد أجل الوفاء بالثمن وزيادة أقساطه إلى أربعين قسطا سنويا متساويا، أو تخفيض الفائدة أو إلغائها إذا كان المتصرف إليهم من صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى، ويقل مجموع ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين.
ويدخل فى تقدير الملكية الخاصة للمتصرف إليه وزوجته وأولاده القصر الأراضى التى يضعون أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل، كما يدخل فى تقدير هذه الملكية ما يؤول إلى المتصرف إليه عن أصوله بعد وفاتهم.
مادة 19 - يقسط الثمن المحدد وفقا للقواعد المنصوص عليها فى البندين (5) و(16) من المادة (10) من القانون على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى موعد غايته شهر من تاريخ اعتماد البيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى مد أجل الوفاء بالثمن وزيادة إقساطه إلى أربعين قسطا سنويا متساويا؛ أو تخفيض الفائدة أو إلغائها إذا كان المتصرف إليهم من صغار الزراع المنصوص عليهم فى المادة السابقة.
مادة 20 - يتم اعتماد البيع فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لاحكام القانون وهذه اللائحة، ويبلغ المتصرف إليه باعتماد البيع وبأركانه الاساسية بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع، مع تحديد الجهة التى يتقدم إليها المتصرف إليه للتوقيع على عقد البيع الابتدائى ثم تسلم الارض المبيعة إليه بعد أداء ما يكون مستحقا عليه من الثمن والرسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
مادة 21 - إذا أوفى المتصرف إليه فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون بكامل ثمن الارض المبيعة إليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 10%. وإذا أوفى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة.
مادة 22 - تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة" تشكل من عدد كاف من الدوائر ويصدر بتشكيلها وتحديد سائر اختصاصاتها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى.
وتتولى هذه اللجنة فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه مراجعة أعمال اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة والتى تختص بتقدير أجرة الاراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة وأثمانها، وبوجه خاص اللجان المشكلة وفقا لحكم المادتين (4)، (5) من اللائحة وتتولى فحص التظلمات المقدمة بشأن تقدير هذه اللجان وأعمالها وإبداء رأيها فيها.
ويجوز لرئيس اللجنة إذا رأى مبررا لذلك أن يكلف إحدى دوائرها بإعادة معاينة الارض محل التقدير أو التظلم.
مادة 23 - تقدم تظلمات ذوى الشأن من تقدير أجرة أثمان الاراضى الزراعية والبور والصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة - التى تقدرها اللجان المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وخاصة فى المادتين (4)، (54) إلى "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة" خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تقديرات أثمان الأراضى المشار إليها إلى ذوى الشأن.
مادة 24 - تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضى بحسب الاحوال للنظر فى التصديق على تقديرات أجرة أو ثمن الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها.
وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائيا فى شأن تحديد الأجرة أو الثمن الذى يتم تأجير أو بيع الأراضى المشار إليها على أساسه، وذلك بعد التصديق على هذه القرارات من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
الباب الثانى
فى طرح النهر وأكله
إجراءات الحصر والمساحة:
(المادة 11 من القانون)
مادة 25 - تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاشتراك مع مصلحة الأموال المقررة والأقسام المالية ولجان الحصر والمساحة فى المحافظات، حصر ومساحة أراضى طرح النهر سنويا وكذلك أراضى أكل النهر سواء أكانت مملوكة للدولة أو للأفراد، ومعاينتها على الطبيعة وإثبات حالتها، وبيان ما طرأ عليها من تغيرات، وتحديد تاريخ حدوثها.
وعند إجراء عملية المساحة يعتبر طرح النهر الملاصق لإحدى الضفتين تابعا لهذه الضفة، أما الطرح المنفصل من ضفتى النهر فيتبع إحدى الضفتين أو يوزع بينهما وفقا لما يتبين من تحديد محور النهر حسب طبيعته ويتحدد هذا المحور عند منتصف البعد بين الضفتين الثابتتين للنهر فى المجرى الملاحى، سواء أكان الطرح واقعا فى هذا المجرى أو واقعا بين مجريين أحدهما ملاحى والآخر غير ملاحى.
وتبدأ أعمال الحصر والمساحة فى شهر يناير من كل سنة وتنتهى فى موعد غايته آخر شهر يونيه من السنة ذاتها.
مادة 26 - تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى كل سنة عن التاريخ المحدد للبدء فى أعمال الحصر والمساحة مع دعوة ذوى الشأن من المواطنين للتقدم إلى لجان الحصر والمساحة للإدلاء بما يكون لديهم من بيانات تتعلق بأعمالها وإبداء ما يرون من ملاحظات بشأن هذه الاعمال.
وينشر الإعلان عن طريق الاقسام المالية بالمحافظات قبل التاريخ المحدد للبدء فى أعمال الحصر والمساحة بخمسة عشر يوما على الأقل - بلصقه لمدة أسبوع على الاقل فى مقار مجالس المدن والقرى التى سيتم حصر ومساحة الاراضى الواقعة فى زمامها وفى مراكز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها ومناطق الإصلاح الزراعى الإقليمية أو المناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الاحوال:
مادة 27 - تبدأ أعمال الحصر والمساحة فى التاريخ المحدد لها. ولا توقف هذه الاعمال بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها، ويوقع الحاضرون منهم على قوائم الحصر والمساحة فيما يخصهم، فإذا تخلف صاحب الشأن عن الحضور أو حضر ولم يوقع على هذه القوائم، فيوقع من رجال الإدارة المحليين المرافقين للجنة على قوائم الحصر والمساحة الخاصة به - إثباتا لصحة اسم الزارع والمساحة التى يزرعها، ذلك تحت مسئوليتهم.. وتبلغ اللجان إلى الأقسام المالية المختصة نتائج أعمالها بالنسبة إلى كل زمام فور الانتهاء منها.
مادة 28 - مع مراعاة أحكام المادة (30) من القانون، تبلغ الأقسام المالية بالطريق الإدارى: إلى المديريات أو مراقبات الإصلاح الزراعى المختصة بالمحافظات نتائج حصر ومساحة أراضى طرح النهر التى لم تقدر لها ضريبة، أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية وذلك فور إبلاغ تلك النتائج إليها من لجان الحصر والمساحة.
وتتولى المديرية أو المراقبة المختصة إحالة الحالات التى تبلغها الأقسام المالية بها إلى اللجان المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للأراضى المشار إليها والمنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة. وتسرى بالنسبة إلى هذا التقدير والتظلم منه والتصديق عليه الأحكام المنصوص عليه فى المواد من (5) إلى (9) من هذه اللائحة.
وبعد التصديق على تقديرات القيمة الإيجارية المشار اليها والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقا لحكم المادة (5) والفقرة الاخيرة من المادة (11) من القانون، وبعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى تبلغ هذه القرارات إلى الاقسام المالية بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الإيجار، وتحصيل مستحقات الدولة على أساسها.
مادة 29 - بعد انتهاء أعمال الحصر والمساحة القسم المالى بالمحافظة المختصة قوائم حصر ومساحة أراضى طرح النهر وأكله، وكذا بيان القيمة الإيجارية لأراضى طرح النهر فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بطريق اللصق فى ذات الاماكن المنصوص عليها فى المادة 26
مادة 30 - لكل ذى شأن أن يتظلم من أعمال الحصر والمساحة أو من القيمة الإيجارية المقدرة لاراضى طرح النهر المملوكة للدولة فى الحالات التى تصبح فيها هذه الاراضى فسادا نتيجة انغمارها بمياه الفيضان أو ضعفها نتيجة جلب كمية من الرمال فوق سطحها أو فى حالة لطرح المستجد الذى لم يثبت بعد ويقدم التظلم إلى القسم المالى بالمحافظة المختصة خلال خمسة شهر يوما من تاريخ نشر القوائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وتحال هذه التظلمات إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى المختصة بالمحافظة التى تتولى إحالتها إلى اللجان المشار إليها فى المادة (4) من هذه اللائحة، ويصحب هذه اللجان عيادو المساحة بالأقسام المالية بالمحافظات للارشاد.
مادة 31 - تختص اللجان المشار إليها فى المادة السابقة بمراجعة أعمال الحصر والمساحة وتقدير القيمة الإيجارية محل التظلمات المحالة إليها وفحص هذه التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها.
ويجوز لها معاينة الأرض محل التظلم على الطبيعة وإعادة حصرها ومساحتها تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها، وعلى اللجان المشار إليها أن تبدى توصياتها بشأن التظلمات المحالة إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها وبحيث لا يجاوز ذلك موعد حصاد الزراعة القائمة فى الارض محل التظلم وتكون توصياتها مسببة.
مادة 32 - يحيل رؤساء اللجان المشار إليها فى المادة (30) التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى المختصة بالمحافظات وذلك خلال خمسة أيام من صدور تلك التوصيات.
وتحيل مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى المختصة فى المحافظات التظلمات المشار إليها وتوصيات اللجان المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بشأنها إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للتصديق عليها وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلى الاقسام المالية ومديريات الإصلاح الزراعى ومراقباته فى المحافظات وإلى المناطق الزراعية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قوائم الحصر والمساحة وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير عقود الإيجار على أساسها.
مادة 33 - تجرى الأقسام المالية بالمحافظات التسويات الخاصة بأراضى طرح النهر وأكله الواقعة فى دائرة اختصاص كل منها، وتعد بيانا بنتائج هذه التسويات لتنفيذها والتأشير بموجبها فى دفاتر المكلفات.
كما تعد الأقسام المالية أيضا بيانا بنتائج التسويات المشار إليها بالنسبة إلى ما استجد من طرح النهر وأكله فى زمام كل مدينة أو قرية، ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة لتتولى مراجعتها، ثم يعرض هذا الانموذج بعد التصديق على البيانات المثبتة من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة ومن رئيس مجلس إدارة الهيئة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى لاعتماده وتذييله بالقرار الوزارى بحصر مقدار طرح النهر وأكله وتحديد تاريخ حدوثه، وتودع نسخة من هذا القرار (الانموذج) مكتب الشهر العقارى المختص لإجراء ما يلزم لشهره وفقا للقانون، كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالى ومديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة والمناطق الزراعية المختصة والإدارة العامة
لاملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه فى سجلات وخرائط المساحة وتعديل دفاتر المكلفات وسجلات وخرائط أملاك الدولة الخاصة على أساسه.
مادة 34 - تتم سنويا مطابقة سجلات أملاك الدولة الخاصة على دفاتر المكلفات بالأقسام المالية بالمحافظات وتصحح هذه السجلات أو تلك فى ضوء هذه المطابقة.
مادة 35 - تعد تفاتيش المساحة المختصة بالاشتراك مع مندوبين فنيين من الأقسام المالية بالمحافظات ورجال الإدارة المحليين كشوفا وخرائط مساحة بمقياس 1: 2500 تبين عليها التغييرات التى حدثت بالنسبة إلى أراضى طرح النهر وأكله ومعالم هذه الأراضى وتشمل بيان اسم الحوض ورقمه، ورقم القطعة الواقعة بها تلك الاراضى ومساحتها ونوعها: زراعية كانت أو بورا وكذلك بيان واضعى اليد عليها والمساحة التى يضع كل منهم يده عليها..... الخ.
وتعد كل من الكشوف والخرائط المساحية المشار إليها من ثلاث نسخ يحفظ القسم المالى باحداها وترسل النسختان الاخريان إلى الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة وإلى مديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة المختصة.
مادة 36 - ترسل مديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة المختصة قبل منتصف شهر ديسمبر من كل سنة - النسخة الخاصة بها من الكشوف والخرائط المساحية المشار إليها فى المادة السابقة إلى تفتيش المساحة المختص ليتخذ بالاشتراك مع لجان الحصر والمساحة المختصة الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومساحة أراضى طرح النهر وأكله فى السنة التالية على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من هذه اللائحة وإثبات ما طرأ على تلك الاراضى من تغيرات وبيان ذلك كله فى الكشوف وعلى الخرائط المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة والتى تعد كل منها من ثلاثة نسخ ترسل واحدة منها إلى كل من القسم المالى ومديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة المختصة والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.
وتتبع ذات الإجراءات المتقدمة بالنسبة إلى ما يتم التصرف فيه من أراضى طرح النهر فى كل سنة، سواء بطريق البيع أو بالتوزيع.
الشروط والأوضاع الخاصة بطلبات تعويض أكل النهر:
(المادة 15 من القانون)
مادة 37 - يقدم طلب التعويض عن أكل النهر على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
ويحصل طلب التعويض على هذا الأنموذج دون مقابل من الصيارف فى القرى ومن الأقسام المالية بالمحافظات ومراكز ونقط الشرطة ومقار كل من مجالس المدن والقرى والعمد والجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقا لأحكام القانون، وكذلك من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى ومراقبات الإصلاح الزراعى ومناطقه الإقليمية.
مادة 38 - يجب أن يقدم طلب تعويض أكل النهر خلال مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون إلى القسم المالى بالمحافظة الواقع فى نطاقها الأكل.
ويجب أن يقدم طلب تعويض مستقل عن كل تكليف أو جزء من تكليف طرأ عليه أكل النهر وذلك بالنسبة إلى زمام كل مدينة أو قرية على حدة.
كما يجب أن يكون طلب التعويض مستوفيا كافة بياناته وموقعا من طالب التعويض على أن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه على الطلب أمامه عند تقديمه، ويؤشر على الطلب بالبيانات الخاصة ببطاقته العائلية أو الشخصية فاذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يبين قيد إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
وترفق بالطلب المستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة به والمثبتة لملكية طالب التعويض للأرض التى أكلها النهر وكذلك المستندات المثبتة لصفة الطالب.
ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم طلب التعويض وتاريخ يوم وساعة تقديم طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته، فاذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى طالب التعويض بكتاب موصى عليه.
مادة 39 - تقيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إلى القسم المالى فى المحافظة الواقع فى نطاقها الأكل فى سجل خاص يعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها إلى القسم المالى مع ذكر تاريخ اليوم والساعة ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ يوم وساعة وروده.
ويجب عند انتهاء العمل فى السجل يوميا أن يؤشر مدير القسم المالى بذلك مع توقيعه فى السجل ووضعه خطا بالمداد الاحمر بعد آخر قيد للطلبات الواردة فى هذا اليوم، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فى السجل المشار إليه.
مادة 40 - يرسل القسم المالى بالمحافظة المختصة فى موعد لا يجاوز الأسبوع الاول من كل شهر كشفا من أصل وصورتين إلى الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة ويتضمن هذا الكشف بيانا بطلبات تعويض أكل النهر الواردة خلال الشهر السابق بحسب أسبقية قيدها فى السجل الخاص بذلك لدى القسم المالى مع إيضاح أرقام قيد هذه الطلبات وتاريخ يوم وساعة ورودها وأسماء طالبى التعويض، وتتم مطابقة هذه الكشوف على السجل الخاص بقيد طلبات التعويض لدى القسم المالى كل ثلاثة أشهر.
مادة 41 - يراجع القسم المالى بالمحافظة المختصة طلبات تعويض أكل النهر الواردة اليه ويثبت نتائج هذه المراجعة فى الخانات المعدة لذلك فى هذه الطلبات، كما يحدد فئات الضرائب العقارية التى تتخذ أساسا لتقدير تعويض الاكل وفقا لحكم المادة (14) من القانون، ويستعين القسم المالى فى ذلك بدفاتر المكلفات وسجلات مصلحتى الشهر العقارى والمساحة مع مراعاة متابعة تسلسل بحث التكاليف واستخراج الكشوف الرسمية عنها للمدة الكافية السابقة على تاريخ تقديم طلب التعويض.
وبعد إتمام مراجعة تلك الطلبات يحيلها القسم المالى إلى الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيدها فى السجل الخاص بذلك لدى القسم المالى.
مادة 42 - تتولى الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة قيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليها من الاقسام المالية بالمحافظات المختلفة فى سجل خاص لديها بأرقام متتابعة، وتلتزم فى القيد فى هذا السجل أسبقية ورود طلبات تعويض أكل النهر وقيدها لدى الاقسام المالية بالنسبة إلى جميع المحافظات فى اليوم الواحد تبعا لساعد ورودها، ثم فى اليوم الذى يليه.... وهكذا.
فإذا تساوى أكثر من طلب فى ساعة وروده فى اليوم الواحد فى أكثر من محافظة تكون الأسبقية فى القيد للطلب المقدم فى المحافظة الواقعة إلى الجنوب ثم للطلب المقدم فى المحافظة التى تليها شمالا وهكذا وبالنسبة إلى فرعى دمياط ورشيد تكون الأسبقية فى قيد طلبات التعويض عند تساويها فى ساعة ورودها فى اليوم الواحد فى أكثر من محافظة وفقا للترتيب الآتى:
(1) الطلبات المقدمة فى محافظة القليوبية فمحافظة المنوفية فمحافظة الدقهلية فمحافظة الغربية فمحافظة كفر الشيخ فمحافظة دمياط على فرع دمياط ثم (2) الطلبات المقدمة فى محافظة المنوفية فمحافظة البحيرة فمحافظة الغربية فمحافظة كفر الشيح على فرع رشيد.
مادة 43 - تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة مراجعة وبحث طلبات تعويض أكل النهر من الناحية القانونية بعد استيفاء سائر المستندات اللازمة للبت فيها. ثم تعد فى نهاية البحث تقريرا تبين فيه مدى استحقاق صاحب الأكل للتعويض، وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات تعويض أكل النهر التى تكون قد قدمت بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون. ويحفظ ما يقدم من هذه الطلبات ويؤشر عليها فى سجلات قيدها بما يفيد ذلك.
مادة 44 - يقرر نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة صرف تعويض أكل النهر المستحق لصاحب الأكل بعد التحقق من مطابقة ذلك لأحكام القانون وهذه اللائحة ويتم الصرف بموجب نسخة من هذا القرار. وتبلغ نسخة منه إلى كل من القسم المالى بالمحافظة المختصة للتأشير بموجبه فى دفاتر المكلفات كما تبلغ نسخة أخرى إلى كل من أصحاب الأكل المستحقين للتعويض وعند تعدد المستحقين للتعويض بالنسبة إلى الطلب الواحد يتم صرف نصيب كل منهم إليه على حدة.
مراتب الأولوية فى صرف تعويض أكل النهر:
(المادة 16 من القانون)
مادة 45 - تكون الأولوية فى صرف تعويضات أكل النهر تبعا لأسبقية الطلبات الصالحة للصرف والمقدمة فى السنة المالية السابقة على الصرف فى السجل الخاص بذلك لدى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة (42) وذلك فى حدود الاعتماد المالى المخصص فى الميزانية.
وإذا لم يف الاعتماد المالى المخصص فى الميزانية لصرف كل تعويضات أكل النهر الصالحة للصرف فى سنة مالية معينة، فيصرف الباقى من هذه التعويضات من اعتمادات أى من السنوات المالية التالية وفقا للقواعد الآتية:
(1) يحتفظ الطلبات تعويض أكل النهر الصالحة للصرف المقيدة فى سجل الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى سنة مالية معينة بأسبقياتها المقررة لها فيما بينها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة (42).
(2) يحتفظ لطلبات تعويض أكل النهر الصالحة للصرف المقيدة فى سجل الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة فى السنوات المالية المختلفة بأسبقياتها فيما بينها تبعا لأسبقية السنوات المالية المقيدة فيها (1958/ 1959 ثم 1959/ 1960 ثم 1960/ 1961 ثم 1961/ 1962 ثم 1962/ 1963 ثم 1963/ 1964 ثم 1964/ 1965 وهكذا...).
(3) يتم الصرف فى كل سنة مالية بواقع التعويض المستحق عن عدد من الطلبات القديمة المستحقة الصرف فى السنوات السابقة تبعا لأسبقياتها فيما بينها، مع صرف التعويض المستحق عن عدد مماثل من الطلبات الجديدة المستحقة الصرف فى تلك السنة ذاتها إن كانت.
شروط وأوضاع اقتضاء ثمن العقارات وآلات الرى الرفعة والفوائد والمصروفات من الجمعيات التعاونية الزراعية.
(المادة 19 من القانون)
مادة 46 - تسلم العقارات المقامة عليها آلات رى رافعة. وآلات الرى الرافعة التى تنزع ملكيتها وفقا لحكم المادة (19) من القانون إلى الجمعية التعاونية الزراعية التى يشترك فى عضويتها مستأجرو أراضى طرح النهر التى تستخدم تلك الآلات فى ريها ومشترو تلك الأراضى والمنتفعون بتوزيعها، وذلك بموجب محاضر توقع من مندوب منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية التى يعينها مدير أو معاقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها تلك العقارات والآلات ومن المهندس المختص فى المنطقة الإقليمية المشار إليها، كما توقع هذه المحاضر من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأمين سر المجلس واثنين من أعضائه يختارهما المجلس.
ويتم التسليم خلال السنة الزراعية التالية لإتمام إجراءات نزع الملكية على أن يتم التصرف فى العقارات والآلات المشار إليها فى الفقرة السابقة وملحقاتها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية خلال السنة الزراعية التالية للتسليم ويقتضى مجموع الثمن الذى نزعت به ملكية العقارات والآلات المشار إليها والمصروفات المترتبة على نزع الملكية من الجمعية التعاونية الزراعية التى يتم التصرف إليها مقسطا على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التالية للتسليم بفائدة سنوية بسيطة مقدارها 1.5%.
الباب الثالث
فى الاراضى البور والأراضى الصحراوية
الفصل الأول
فى التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها
قواعد وشروط البيع:
(المادة 23 من القانون)
مادة 47 - يقدم راغبو شراء الأراضى البور والأراضى الصحراوية بقصد استصلاحها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون، طلبات شرائهم للأراضى المشار اليها إحدى الجهتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنسبة إلى الأراضى البور.
(2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالنسبة إلى الاراضى الصحراوية.
وذلك سواء بالنسبة إلى الأراضى التى تعلن هاتان الجهتان عن بيعا لمن يرغب شرائها من الأفراد بشرط قيامه باستصلاحها وذلك بعد استطلاع رأى وزارة الرى والتحقق من إمكان انتفاع تلك الأراضى بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه، أو بالنسبة إلى غير هذه الاراضى التى لم تعلن أى من الجهتين المشار اليهما عن بيعها.
مادة 48 - يجب أن يكون طلب الشراء فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب الشراء ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التى يرغب فى شرائها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها.
مادة 49 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمة المستندات الآتية:
(1) إقرار من طالب الشراء ببيان ملكيته الخاصة وملكية زوجته وأولاده القصر من الأراضى الزراعية والبور والصحراوية فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة على أن يشمل هذا الإقرار كافة الأراضى التى يضع المقر وزوجته وأولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية وبسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل وكذا ما يؤول إلى الطالب عن أصوله بعد وفاتهم.
(2) تعهد من طالب الشراء باستصلاح الأراضى المبيعة اليه وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الاراضى البور، أو خلال عشر سنوات بالنسبة إلى الاراضى الصحراوية، وذلك من تاريخ تسليم الارض اليه.
ويجب أن يكون الاقرار والتعهد المشار اليهما موقع من طالب الشراء وأن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه الطلب والاقرار والتعهد المشار اليهم أمامه عند تقديمهم، ويؤشر على كل من هذه المحررات بالبيانات الخاصة ببطاقة الطالب العائلية أو الشخصية، فاذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يصدق على توقيع الطالب على الاقرار والتعهد المرافقين له لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
(3) إقرار من طالب الشراء بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) شهادة ميلاد طالب الشراء أو مستخرج رسمى منها إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(6) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الارض محل طلب الشراء أو رسم كروكى لتحديد هذه الارض.
مادة 50 - تقيد طلبات الشراء المشار اليها فى المواد الثلاث السابقة لدى الجهة الادارية المختصة فور ورودها اليها فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم طالب الشراء وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى طالب الشراء بكتاب موصى عليه.
مادة 51 - تحال طلبات الشراء المطابقة لاحكام القانون وهذه اللائحة إلى تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه الارض محل طلب الشراء بالنسبة إلى الاراضى البور، أو إلى الاجهزة المساحية التى تحددها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالاتفاق مع مصلحة المساحة بالنسبة إلى الاراضى الصحراوية وذلك لمعاينة الارض المطلوب شرائها بإرشاد الطلب ورجال الادارة المحليين وإعداد خرائط مساحية توقع عليها، ولاستخراج كشف تحديد عنها.
مادة 52 - تحيل الجهة الإدارية المختصة طلبات الشراء مرفقة بها نتائج معاينة الاراضى محل هذه الطلبات والخرائط المساحية الموقعة عليها إلى وزارة الرى لاستطلاع رأيها فى مدى جواز التصرف فى تلك الاراضى على أساس إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه وفقا لحكم المادة (22) من القانون، وذلك إذا لم تكن الجهة الادارية المختصة قد اتخذت هذا الإجراء من قبل.
مادة 53 - إذا رأت وزارة الرى أن الاراضى محل طلب الشراء يمكن أن تنتفع بالرى بالمياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه فيعرض الامر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للترخيص فى التصرف فى تلك الاراضى وفقا لحكم المادة (23) من القانون، وذلك بعد التحقيق من أن الاراضى المشار اليها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح التى تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها وانها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
مادة 54 - تحال طلبات الشراء بعد صدور الترخيص فى التصرف من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى إلى لجان تتولى تقدير ثمن الاراضى محل هذه الطلبات وتشكل على النحو الآتى:
| (1) مندوب منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية أو مدير التمليك فى المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الاحوال - الاقرب إلى موقع الارض محل التقدير والتى يحددها نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال | رئيسا | |
| (2) مفتش من مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الارض محل التقدير أو من مديرية الزراعة فى أقرب محافظة إلى موقع تلك الارض، ويختار هذا العضو مدير مديرية الزراعة المختص | } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب من وزارة الرى يختاره مفتش الرى المختص فى المحافظة | ||
| (4) أحد أعضاء مجلس المحافظة الواقعة فى نطاقها الارض، محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة، ويختار هذا العضو مجلس المحافظة | ||
| (5) أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التقدير، يختاره أعضاء هذه اللجنة | ||
| (6) مندوب من تفتيش المساحة التى تقع فى دائرة اختصاصه الارض محل التقدير، أو من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع تلك الارض، ويختار هذا العضو مفتش المساحة المختص | ||
| (7) مهندس زراعى من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال يختاره نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال |
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال.
مادة 55 - تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بتقدير الثمن الذى تباع به الأراضى البور والأراضى الصحراوية المرخص فى التصرف فيها وفقا لاحكام المواد المتقدمة كما تختص بما يسند اليها من اختصاصات أخرى طبقا لاحكام هذه اللائحة وتتولى هذه اللجان معاينة الأراضى المشار إليها وتقدير ثمنها طبقا لحالتها عند البيع وباعتبارها بور غير مزروعة إذا كانت كذلك فعلا، وتراعى هذه اللجان عند تقريرها الثمن العناصر الآتية:
(1) طبيعة الأرض. معدنها ونوع تربتها. ودرجة خصوبتها. ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى.
(2) تكاليف استصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة.
(3) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى تلك الأرض. وما تغله من حاصلات زراعية.
(4) تكاليف استغلال الأرض فى الزراعة والإيرادات الناتجة من هذا الاستغلال وصافى الريع المحقق منها.
(5) مدى توافر موارد المياه الصالحة لرى تلك الأرض وإمكانيات هذه الموارد وطاقاتها. ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(6) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدى سهولة المواصلات إليها.
(7) العناصر الأخرى التى تراها اللجنة.
مادة 56 - يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتبلغ تقديراتها إلى طالبى الشراء وإلى الجهة الإدارية المختصة بالطريق الادارى أو بكتاب موصى عليه.
وتعرض هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال للنظر فى التصديق عليها بعد أن تراجعها "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة" المنصوص عليها فى المادة (22) وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات ثم تعرض قرارات مجلس الادارة على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للتصديق عليها.
مادة 57 - إذا تعدد طالبو شراء مساحة معينة من الأراضى البور أو الأراضى الصحراوية لاستصلاحها فتكون الأولوية فى الشراء فيما بينهم على الترتيب الآتى:
(1) لطالب الشراء المقيم فى المنطقة الواقع بها الأرض محل طلب الشراء.
(2) لمن يكون ذا خبرة سابقة بأعمال الاستصلاح والاستزراع أو من يكون لديه الإلمام الفنى بهذه الاعمال.
فاذا تساوى طالبو الشراء فيقترع بينهم.
مادة 58 - يتم اعتماد البيع إلى طالبى الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية وذلك بعد التحقق من صحة اجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبو الشراء باعتماد البيع اليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع، مع تحديد الجهة التى يتقدم اليها طالبوا الشراء للتوقيع على عقود البيع الابتدائى. ثم تسلم الارض المبيعة اليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
مادة 59 - يؤدى ثمن الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها والمقدر وفقا لاحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا بفائدة سنوية مقدارها 3% ويستحق القسط الاول من الثمن فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وفقا لحكم المادة السابقة ويحصل من القسط الاول من الثمن رسوم الشهر العقارى والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى.
فإذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من قسط فى موعد فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة على تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى.
مادة 60 - إذا أوفى المشترى مقدما بكامل ثمن الأرض البور أو الأرض الصحراوية المبيعة اليه بقصد استصلاحها فيخفض هذا الثمن بمقدار 10% وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
مادة 61 - يلتزم المشترى بأداء ما يستحق من الضرائب العقارية المفروضة على الأرض المبيعة وذلك من تاريخ شهر عقد البيع الصادر اليه.
مادة 62 - تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات اللازمة لشهر عقود بيع الأراضى البور أو الأراضى الصحراوية بقصد استصلاحها بعد انقضاء المواعيد المحددة للاستصلاح المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون وبعد التحقق من إتمام استصلاح الارض المبيعة وزراعتها.
مادة 63 - عند إخطار المشترى الجهة الإدارية المختصة باتمامه أعمال استصلاح الأرض المبيعة اليه وزراعتها، وعند انقضاء الموعد المحدد لذلك والمنصوص عليه فى المادة (23) من القانون، فتكلف إحدى اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) من هذه اللائحة بمعاينة الأرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الإخطار إلى الجهة الإدارية المختصة أو انقضاء الموعد المشار اليه، وذلك للتحقق من إتمام استصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال الموعد المحدد.
وتبلغ قرارات هذه اللجنة إلى المشترين بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه بعد التصديق عليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
مادة 64 - يجوز للمشترين الذين تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أنهم تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم ولم يقدموا باستصلاح وزراعة الارض المبيعة اليهم، أن يتظلموا إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة إليهم.
وتتولى اللجنة العليا فحص التظلمات المقدمة إليها وتعيد معاينة الارض محل التظلم وتبدى رأيها فى شأن تلك التظلمات.
مادة 65 - تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى التصديق على قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (63) فى الحالات محل التظلم.
كما يصدق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة المشار إليها التى لم تقدم تظلمات بشأنها، وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلم منها وفقا لحكم المادة (64). وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية فى شأن مدى قيام المشترين باستصلاح وزراعة الأراضى البور أو الاراضى الصحراوية المبيعة إليهم بقصد استصلاحها، وتتضمن هذه القرارات اعتبار عقود البيع مفسوخة من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى، وذلك فى الحالات التى يثبت فيها عدم قيام المشترين باستصلاح وزراعة الاراضى المبيعة إليهم خلال المواعيد المحددة لذلك، المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى هذه المادة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها. ثم تتخذ الجهة الإدارية المختصة بعد ذلك الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضى التى لم يقم مشتروها باستصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المحددة لذلك وتتسلمها منهم بالطريق الإدارى بما عليها من منشآت ثابتة. ويحرر مندوبو الجهة الإدارية محضرا يثبتون فيه إجراءات استرداد الأراضى المشار إليها وتسلمها ويبينون فيه المنشآت الثابتة المقامة عليها والتى تم تسلمها.
تقدير القيمة الإيجارية للأراضى البور والصحراوية المبيعة بقصد
استصلاحها عند فسخ عقود بيعها:
(المادة 24 من القانون)
مادة 66 - تتبع فى شأن إجراءات وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للأراضى التى تنفسخ عقود بيعها وفقا لحكم المادة (24) من القانون، الأحكام المنصوص عليها فى المادة (2) وما بعدها من هذه اللائحة بالنسبة إلى الأراضى البور والمادة (70) وما بعدها بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية.
مادة 67 - يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة بما يفيد إتمام أعمال استصلاح وزراعة الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها أو بما يفيد عدم قيام المشترين بذلك وانفساح عقودهم واسترداد الأراضى المبيعة وتسلمها منهم.
مادة 68 - تسرى أحكام هذا الفصل على الأراضى البور والأراضى الصحراوية التى يتم الصرف فيها بقصد استصلاحها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وفقا لحكم المادة (26) من القانون.
الفصل الثانى
فى تأجير الأراضى الصحراوية
أولويات التأجير:
(المادة 27 من القانون
مادة 69 - تكون الأولوية فى تأجير الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها الزارعين الفعليين لها، ثم لمن هم أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة التى تقع فيها تلك الارض أو أهل المنطقة الأقرب إلى موقعها، وفقا للترتيب الآتى:
(1) لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون فى حروب الدولة داخل أو خارج إقليمها، ثم للمصابين منهم فى هذه الحروب أو أسرهم، ثم للمحاربين منهم الذين يشتركون فى تلك الحروب وأسرهم.
ويقصد بالأسرة فى هذه الحالات أسرة الشهيد أو المصاب أو المحارب التى تشمله وزوجته وأولاده، فاذا لم يكن متزوجا فتشمل أسرته والديه وأخوته الذين يقيمون معا فى معيشة واحدة وكذلك أولاده إن كانوا بشرط ألا يقل عدد أفراد الاسرة عن اثنين.
(2) لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضى الصحراوية أو تم الاستيلاء المؤقت عليها لدواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وفقا لحكم المادة (36) من القانون أو لغير ذلك من أوجه المنفعة العامة فى ذات المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة.
(3) لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة ممن يقيمون فى هذه المنطقة.
(4) لخريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل والعمال الزراعيين الذين عملوا بصفة دائمة فى مشروعات الاستصلاح والتعمير والزراعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة، أو فى غيرها من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
(5) للعاملين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو بالجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى طبقا لأحكام القانون فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة أو فى المناطق المجاور لها ممن تكون وظائفهم قد ألغيت وبشرط أن تنهى خدمتهم فعلا قبل تسليمهم الأرض المؤجرة.
(6) الجنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم منذ 23 من يوليو سنة 1952 حتى تاريخ التأجير.
ثم تكون الأولوية بعد ذلك لأهل المناطق الصحراوية المجاورة للمنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة وكذلك أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، الذين يقبلون الهجرة إلى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة وتكون الأولوية بين هؤلاء على الترتيب الموضح فى البنود السابقة.
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة إلا فى الأحوال التى تكون الأولوية فيها لواضعى اليد أو التى نص فيها على غير ذلك، وفى جميع الأحوال يتم التأجير على أساس البحث الاجتماعى الذى تجريه الأجهزة الفنية المختصة فى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، على أن يشترك فى عضوية لجان البحث مندوب عن المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التأجير وكذا عضوين من الواحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى المنطقة الواقعة فيها تلك الأرض.
تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصحراوية:
(المادة 28 من القانون)
مادة 70 - تختص بتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصحراوية لجان تشكل على النحو الآتى:
| (1) مهندس زراعى من المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، الأقرب إلى موقع الأرض محل التقدير والتى يحددها مدير المؤسسة | رئيسا | |
| (2) مهندس زراعى من مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التقدير أو من مديرية الزراعة فى أقرب محافظة إلى موقع تلك الأرض، يختاره مدير مديرية الزراعة المختص | } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع الأرض محل التقدير يختاره مفتش المساحة المختص | ||
| (4) اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التقدير ممن يشتغلون بالزراعة وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى المنطقة، ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما |
ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان فى كل محافظة قرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
مادة 71 - تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة معاينة الأراضى التى تطلب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى تقدير قيمتها الإيجارية. وتراعى هذه اللجان عند تقديرها القيمة الإيجارية لتلك الأراضى العناصر الآتية:
(1) طبيعة الأرض محل التقدير. ومعدنها. نوع تربتها. ودرجة خصوبتها. ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى.
(2) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى تلك الأرض. وما تغله من حاصلات زراعية. ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
(3) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدة سهولة المواصلات إليها.
(4) تكاليف استغلال الأرض محل التقدير فى الزراعة. والإيرادات الناتجة من هذه الاستغلال. وصافى الريع المتحقق منها.
(5) مدى توافر موارد المدة الصالحة لرى تلك الأرض. وإمكانيات تلك الموارد وطاقاتها. ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(6) إيجاد التناسب بين أجرة الأرض الصحراوية وأجرة الأراضى الزراعية داخل الزمام مع مراعاة اختلاف طبيعة كل منها وتفاوت إنتاجيتها.
(7) مراعاة حصول المستأجر على نصيب عادل من عائد استغلال الأرض محل التقدير.
(8) العناصر الأخرى التى تراها اللجنة.
مادة 72 - يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة (70) صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتبلغ تقديراتها إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
مادة 73 - تبلغ المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى القيمة الإيجارية المقدرة وفقا لحكم المادتين السابقتين إلى مستأجرى الأراضى محل التقدير وإلى طالبى التأجير المقبولين لذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونا، وذلك بالطريق الإدارى.
مادة 74 - يجوز لذوى الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية المبلغة إليهم وفقا لحكم المادة السابقة - إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تلك التقديرات إليهم.
مادة 75 - تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) من هذه اللائحة لفحصها ومراجعة تقديرات القيمة الإيجارية محل هذه التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها ويجوز لهذه اللجان معاينة الأرض محل التظلم على الطبيعة واقتراح القيمة الإيجارية المناسبة لها وفقا لتقديرها.
وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها.
مادة 76 - يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون توصياتها مسببة.
مادة 77 - يحيل رؤساء اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور تلك التوصيات.
مادة 78 - تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة تقديرات القيمة الإيجارية التى لم تقدم بشأنها تظلمات وكذلك التقديرات التى كانت محلا لتظلم وتوصيات اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) بشأنها إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وذلك خلال خمسة أيام من انقضاء الموعد المحدد للتظلم أو من تاريخ ورود توصيات اللجان المشار اليها.
مادة 79 - تعرض تقديرات القيمة الإيجارية التى لم يقدم بشأنها تظلم وتوصيات اللجان المشار اليها فى المادة السابقة فيما قدم من تظلمات بشأنها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتقرير من مديرها للنظر فى التصديق على تقديرات القيمة الإيجارية فى الحالات المشار اليها، والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها.
وتكون قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن نهائية بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، وتبلغ إلى الجهات الإدارية المختصة لتنفيذها.
مادة 80 - تحصر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى سنويا الأراضى الصحراوية المزروعة خفية على زارعيها وتقتضى أجرتها منهم. ثم تؤجر هذه الأراضى فى السنة الزراعية التالية الى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون ووفقا للمادة (69) من هذه اللائحة، على أن تكون الأولوية فى التأجير لمن قام باستصلاحها وزراعتها خفية إذا توافرت فيه تلك الشروط.
وتقدر أجرة هذه الأرض وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (70) وما بعدها من هذه اللائحة.
مادة 81 - تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة الاحتفاظ فى زمام بئر معينة بمساحة من الأرض التى تروى منه كاحتياطى لمقابلة تناقض تصرف مياه هذا البئر فيكون تأجير هذه المساحة لمدة سنة قابلة للتجديد أو الإلغاء وفقا لتصرف المياه، وبمراعاة وفاء المستأجر لالتزاماته.
مادة 82 - لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن الأرض المؤجرة اليه من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ولا أن يتنازل للغير عن إجارته لها.
مادة 83 - يجب على المستأجر أن يستمر فى زراعة الأرض المؤجرة اليه وأن يبذل فى ذلك العناية الواجبة. كما يجب عليه أن يمتنع عن أى عمل يكون من شأنه الحط من معدنها أو اضعاف تربتها أو خصوبتها أو إفساد ملحقاتها أو مرافقها.
مادة 84 - يلتزم المستأجر بتنفيذ الدورات الزراعية المناسبة التى تنظمها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة المشرفة على شئون الزراعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة، كما يلتزم بأداء نفقات الرى التى تقدرها المؤسسة على هذه الأرض، ولا يجوز له تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية التى يشترك فى عضويتها بأعمالها المنصوص عليها فى المادة (65) من القانون.
الفصل الثالث
فى التصرف فى الأراضى الصحراوية المستصلحة
الشوط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية ومراتب
الأولوية بينهم (المادة 30 من القانون)
مادة 85 - يشترط فيمن توزع عليه الأراضى الصحراوية المستصلحة من خريجى المعاهد الزراعية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون ما يأتى:
(1) ألا يكون من العاملين فى وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
فاذا كان كذلك وجب أن يتعهد بتقديم استقالته إلى الجهة التى يعمل فيها بمجرد اخطاره بانتفاعه بالتوزيع، على ألا تسلم اليه الأرض الموزعة وشهادة تمليكها إلا بعد التحقق من إنهاء خدمته فعلا فى الجهة التى كان يعمل فيها.
(2) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
(3) أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 86 - تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة وفقا لحكم المادتين (30)، (31) من القانون - بين خريجى المعاهد الزراعية وفقا للترتيب الآتى:
(1) لمن عمل منهم بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.
(2) لمن عمل منهم فى غير ذلك من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
(3) للمقيمين منهم فى منطقة التوزيع.
(4) للمقيمين منهم فى المناطق الصحراوية المجاورة لمنطقة التوزيع.
(5) لمن يقبل الهجرة إلى منطقة التوزيع من الخريجين المقيمين فى المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ثم لغير هؤلاء من الخريجين.
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المتقدمة من يكون متزوجا على من يكون أعزبا، فإذا تساووا فيفضل منهم من يكون أكثر عائلة وأقل مالا. فاذا تساووا فيفضل منهم من يكون أقدم تخرجا.
قواعد تقدير ثمن الأراضى الصحراوية المستصلحة التى يتم التصرف فيها (بطريق التوزيع) وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده
(المادة 32 من القانون)
مادة 87 - تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) من هذه اللائحة بتقدير ثمن الأراضى الصحراوية المستصلحة، وتراعى هذه اللجان عند تقديرها الثمن العناصر الآتية:
(1) تكاليف استصلاح الأرض وتعميرها واستزراعها.
(2) طبيعة الأرض المستصلحة ومعدنها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى.
(3) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى تلك الأرض. وما تغله من حاصلات زراعية ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
(4) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدى سهولة المواصلات إليها.
(5) تكاليف استغلال الأرض محل التقدير فى الزراعة والإيرادات الناتجة من هذا الإستغلال. وصافى الريع المتحقق منها.
(6) مدى توافر موارد المياه الصالحة لرى تلك الأرض وامكانيات هذه الموارد وطاقاتها ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(7) ظروف الحياة الاجتماعية السائدة فى منطقة التوزيع.
(8) العناصر الأخرى التى تراها اللجنة.
ويعرض هذا التقدير على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليه بعد أن تراجعه اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنه من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها.
ويقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيها اعتماد التوزيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 2/1 1%.
مادة 88 - تقسيط تكاليف المساكن الموزعة على المنتفعين بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة ونفقات تأثيثها على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ التسليم وتستحق عن هذه المبالغ فائدة سنوية بسيطة قدرها 2/1 1%.
مادة 89 - يقسط ثمن الماشية التى توزع على المنتفعين بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة دون فوائد على ستة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ التسليم.
وتتولى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى التأمين على تلك الماشية طبقا للقواعد التى يحددها وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
الأحكام الخاصة بتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة
(المادة 32 من القانون)
مادة 90 - تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى برامج توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع - خلال مرحلة استزراعها، وذلك بعد التحقيق من توافر موارد المياه اللازمة لريها. وتستبعد المؤسسة من الأراضى المعدة للتوزيع المساحات اللازمة للمرافق العامة، والأراضى التى لا تكون صالحة للتوزيع سواء من ناحية انتاجيتها أو من الناحية القانونية، وكذلك الأراضى التى ترى الدولة الاحتفاظ بها.
ويجوز للمؤسسة الاحتفاظ فى زمام كل بئر من آبار المياه المستخدمة فى الرى بمساحة من الأرض التى تروى منه كاحتياطى لمقابلة تناقص تصرف مياه هذا البئر وتستبعد هذه المساحة من التوزيع حتى يثبت استقرار تصرف المياه فيتم توزيعها حينذاك بناء على قرار من مدير المؤسسة بذلك.
مادة 91 - تعلن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عن توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع التى يتم استزراعها وتنظيم دورة زراعية مناسبة فيها والتى تبلغ إنتاجيتها الحد الذى يوفر دخلا مناسبا لمن تؤول إليه ملكيتها وذلك بعد التحقق من استكمال مرافقها.
ويبين بالإعلان شروط التوزيع وأولوياته وكذا موعد محدد لانتهاء تقديم طلبات الانتفاع بالتوزيع يكون سابقا على بداية السنة الزراعية التى يتم التوزيع فيها بأربعة أشهر على الأقل.
وينشر هذا الإعلان بطريق اللصق فى مقر المناطق التابعة للمؤسسة بالمحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع، وفى مقر كل من المحافظة ومراكز وأقسام ونقط الشرطة فيها، وفى مقار مجالس المدن والقرى والعمد والجمعيات التعاونية الزراعية فى المنطقة الواقعة فيها الأرض المشار إليها وفى المناطق المجاورة لها، وفى المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، وكذلك فى مقار مديريات ومراقبات الإصلاح الزراعى ومناطقه الإقليمية فى جميع المحافظات فى الجمهورية العربية المتحدة.
كما ينشر هذا الإعلان أيضا فى صحيفتين يوميتين عربيتين لثلاث مرات على الأقل فى كل منها فى مدى شهر من تاريخ بدء الإعلان عن التوزيع.
ويجوز الاستعانة فى نشر هذا الإعلان بوسائل الأعلام الأخرى كالإذاعة والتليفزيون.
ويجب أن يتم النشر على الوجه المتقدم قبل بدء السنة الزراعية التى يتم فيها بستة أشهر على الأقل.
مادة 92 - يقدم راغبو الانتفاع بتوزيع الأرض الصحراوية المستصلحة المعلن عنها وفقا لحكم المادة السابقة - من غير أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع - طلباتهم إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال الموعد المحدد فى الإعلان.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الاتية:
(1) اسم طالب الانتفاع بالتوزيع ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية. ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادر منها.
(2) خبراته السابقة فى العمل.
(3) المؤهل العلمى الحاصل عليه - إن كان - وتاريخ حصوله عليه مع إيضاح المعهد الذى تخرج فيه وحصل منه على ذلك المؤهل.
مادة 93 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان ملكيته الخاصة وملكية زوجته وأولاده القصر من الأراضى الزراعية والبور والصحراوية فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة - على أن يشمل هذا الإقرار كافة الأراضى التى يضع المقر وزوجته وأولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل وكذلك ما يؤول إلى الطالب عند أصوله بعد وفاتهم. ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه موقعا من طالب الانتفاع بالتوزيع وأن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه الطلب والإقرار أمامه عند تقديمهما، ويؤشر على كل منهما بالبيانات الخاصة ببطاقة الطالب العائلية أو الشخصية.
فإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يصدق على توقيع الطالب على الإقرار المرافق له لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
(2) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(3) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(4) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(5) المؤهل العلمى الحاصل عليه الطالب - إن كان.
(6) شهادة المعاملة العسكرية، أو شهادة الخدمة بالقوات المسلحة وانتهائها - لمن قضى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وتم تسريحه منذ 23 من يوليو سنة 1952 حتى التاريخ المحدد للتوزيع.
(7) شهادة من المؤسسة العامة أو الخاصة التى أسهمت فى إستصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها - تفيد عمل الطالب بصفة دائمة لديها فى هذه الأعمال.
وذلك بالنسبة إلى خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل والعمال الزراعيين الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.
مادة 94 - تقيد طلبات الانتفاع بالتوزيع المشار اليها فى المادتين السابقتين لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فور ورودها اليها - فى سجلات خاصة تعد لذلك، بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب ايصالا منه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم طالب الانتفاع بالتوزيع وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الايصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 95 - تحال الطلبات المشار اليها فى المواد الثلاث السابقة إلى الإدارة المختصة فى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لتبويبها. وفحصها. وتسجيل بياناتها فى جداول تعد لذلك. واستكمال البيانات الخاصة بهذه الطلبات سواء عن طريق لجان البحث الاجتماعى والاقتصادى المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو عن طريق الجهات الحكومية المختصة فى المحافظات المختلفة، وخاصة مراكز الشرطة ومديريات الإصلاح الزراعى ومراقباته ومناطقه الإقليمية.
مادة 96 - تشكل لجان محلية للبحث الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع. وفى المناطق المجاورة لها وفى المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وذلك على النحو الآتى:
| (1) باحث اجتماعى من الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى | رئيسا | |
| (2) مهندس زراعى من المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو المنطقة المجاورة لها. أو من أقرب منطقة إقليمية للاصلاح الزراعى إلى المنطقة المزدحمة بالسكان محل البحث ويحتار هذا العضو مدير منطقة تعمير الصحارى أو مندوب منطقة الإصلاح الزراعى المختص - بحسب الأحوال | } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب من المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث - يختاره المحافظ | ||
| (4) مندوب من مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث | ||
| (5) مندوب عن مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث | ||
| (6) عمدة القرية الواقعة فى زمامها الأرض محل التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث | ||
| (7) شيخى القرية الواقعة فى زمامها الأرض محل التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث | ||
| (8) مأذون وصراف القرية الواقعة فى زمامها الأرض محل التوزيع أو الواقعة فى دائرة منطقة البحث | ||
| (9) اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو من أهل القرية الواقعة فى دائرة منطقة البحث ممن يشتغلون بالزراعة وبشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو فى القرية الواقعة فى دائرة منطقة البحث - ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما |
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير منطقة تعمير الصحارى أو من مندوب منطقة الإصلاح الزراعى المختص - بحسب الأحوال.
مادة 97 - تختص اللجان المحلية للبحث الاجتماعى والاقتصادى المنصوص عليها فى المادة السابقة بفحص طلبات الانتفاع بالتوزيع التى تقدم اليها من المواطنين المقيمين فى المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه اللجان، وكذا الطلبات المقدمة من أولئك المواطنين إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقا لأحكام المادتين (92) و(93) من هذه اللائحة، كما تتولى التحقق من صحة البيانات الواردة فى هذه الطلبات وتسجيل أقوال الطالبين والبيانات التى يدلون بها أمامها وكذلك البيانات التى يدلى بها رجال الإدارة المحليين وموظفو الحكومة المختصين وغيرهم من أهل المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه اللجان وتستكمل كافة البيانات الواردة فى استمارات البحث التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى واللازمة لتقدير مدى صلاحية طالبى الانتفاع بالتوزيع لذلك وتحديد مراتب الأولوية المقررة قانونا لكل منهم.
مادة 98 - تعقد لجان البحث المشار اليها اجتماعاتها وتباشر أعمالها فى مقر جهة رسمية مثل نقط الشرطة أو زراعات الإصلاح الزراعى أو مدارس القرى أو المراكز الاجتماعية أو الوحدات المجمعة فيها أو فى مقار مجالس القرى أو الجمعيات التعاونية الزراعية المختصة.
ويجب أن يعلن بالطريق الإدارى عن المواعيد المحددة لانعقاد هذه اللجان ومكان ذلك مع دعوة المواطنين فى المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاص كل من هذه اللجان - إلى التقدم إليها بطلباتهم والبيانات التى يرون اختصاص بها فى شأن هذه الطلبات ومع تحديد موعد معين لانتهاء أعمال اللجان - لا يقل عن ثلاثة أيام فى المنطقة محل البحث - على أن يتم هذا الإعلان قبل بدء اللجان فى مباشرة أعمالها بأربع وعشرين ساعة على الاقل.
مادة 99 - يكون انعقاد لجان البحث المشار إليها صحيحا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس والعضو المهندس الزراعى، ومندوب المحافظة وواحد على الأقل من أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكى وثلاثة من الأعضاء الآخرين.
مادة 100 - تثبت لجان البحث المنصوص عليها فى المواد السابقة أعمالها فى محاضر يوقعها الحاضرون من أعضائها ومن طالبى الانتفاع بالتوزيع وغيرهم ممن أدلوا بأقوال أو بيانات إلى هذه اللجان.
ويجوز للجان المشار إليها الاستعانة فى أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ومن ترى سماع أقوالهم من رجال الإدارة وموظفى الحكومة المختصين، كما يجوز لتلك اللجان الاطلاع على السجلات والمستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة فى المنطقة الواقعة فى دائرة اختصاصها أو طلب بيانات رسمية من هذه الجهات إذا كان ذلك لازما لأعمال البحث التى تقوم بها واستيفاء البيانات الخاصة بطالبى الانتفاع بالتوزيع.
مادة 101 - توقع استمارات البحث المشار إليها فى المادة (97) استكمال البيانات الواردة بها من طالب الانتفاع بالتوزيع والحاضرين من أعضاء لجنة البحث المختصة.
مادة 102 - بعد إنتهاء المدة المحددة لأعمال لجان البحث المشار إليها تحرر كل منها محضرا بنتائج أعمالها ويتضمن هذا المحضر بيان عدد الطالبين الذين تقدموا إلى اللجنة بطلباتهم والذين استكملوا البيانات الخاصة بالطلبات المقدمة منهم إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، والإجراءات التى اتخذتها اللجنة بشأن هذه الطلبات وتلك. ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة.
مادة 103 - تقوم الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتحليل نتائج البحث الاجتماعى والاقتصادى الذى تجريه اللجان المنصوص عليها فى المواد السابقة وكذا نتائج استكمال البيانات الخاصة بالطلبات المقدمة إليها فى غير المناطق الواقعة فى دائرة اختصاص تلك اللجان - الواردة عن طريق الجهات الحكومية المختصة فى المحافظات المختلفة.
وتتولى تصفية الطلبات المشار إليها باستبعاد الطلبات التى لا تتوافر فى مقدميها الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع. وترتيب الطلبات المطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحة تبعا لمراتب الأولوية المقررة لها قانونا.
مادة 104 - تعلن نتائج البحث المتضمنة بيان أسماء طالبى الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم ومراتب الأولوية المقررة لهم وترتيبهم فيما بينهم وكذلك بيان أسماء من رفضت طلباتهم وأسباب رفضها - وذلك بطريق اللصق فى ذات الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (91).
مادة 105 - يجوز لكل ذى شأن الاعتراض على نتائج البحث المعلنة على النحو المنصوص عليه فى المادة السابقة - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان تلك النتائج بطريق اللصق وفقا لحكم تلك المادة .
وتقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
مادة 106 - تقيد اعتراضات ذوى الشأن المنصوص عليها فى المادة السابقة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فور ورودها - فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل اعتراض برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الاعتراض إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم مقدم الاعتراض وتاريخ ورود اعتراضه ورقم قيده وعدد مرفقاته.
وإذا كان الاعتراض مرسلا بالبريد فيرسل الايصال إلى المعترض بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى إذا تعذر إيصاله إليه بطريق البريد.
مادة 107 - تحال الاعتراضات المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجان تشكل من عدد كاف فى نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ.
ويكون تشكيل هذه اللجان على النحو الآتى:
| (1) وكيل النائب العام - الذى يندب لذلك | رئيسا | |
| (2) مندوب عن الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى | } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب عن المحافظة - يختاره المحافظ | ||
| (4) أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المركز الذى يقع فى دائرته محل إقامة مقدم الاعتراض والمعترض ضده - إن كان | ||
| (5) عضو مجلس الأمة عن الفلاحين | ||
| (6) مدير القسم المالى بالمحافظة - أو من ينوب عنه |
مادة 108 - تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بتحقيق الاعتراضات المحالة إليها وسماع أقوال ذوى الشأن ومن ترى سماع أقوالهم من رجال الإدارة وموظفى الحكومة المختصين وغيرهم من المواطنين. وتفصل فى هذه الاعتراضات. وتكون قرارات هذه اللجان نهائية بعد التصديق عليها من مدير المؤسسة العامة لتعمير الصحارى. وذلك مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون.
مادة 109 - تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إعداد الكشوف النهائية بأسماء طالبى الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك. مع ترتيبهم وفقا للقواعد والأولويات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة.
وتحدد فى هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع بالتوزيع تبعا لمساحة الأرض الصالحة لتوزيعها عليهم وطبقا للفئات المبينة فى المادة (110) من هذه اللائحة - مع تحديد المساحة التى ستوزع على كل منهم. كما تتضمن هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع بالتوزيع الذين لم يصيبهم الدور تبعا لمساحة الأرض الصالحة للتوزيع (كشوف احتياطى التوزيع).
وتعتمد هذه الكشوف من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من يفوضه المجلس فى ذلك.
مادة 110 - توزع الأراضى الصحراوية المستصلحة على طالبى الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك طبقا لفئات المبينة بالجدول الآتى:
| رقم مسلسلى | عدد أفراد الأسرة | المساحة المقدرة لخريجى المعاهد الزراعية | المساحة المقدرة لغير خريجى المعاهد الزراعية | ||||
| س | ط | ف | س | ط | ف | ||
| 1 | المنتفع الأعزب | - | 12 | 4 | - | - | - |
| 2 | 2 فردين | - | 12 | 4 | - | 12 | 4 |
| 3 | 3 أفراد | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 4 | 4 أفراد | - | 12 | 5 | - | 12 | 5 |
| 5 | 5 أفراد | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 6 | 6 أفراد | - | 12 | 6 | - | 12 | 6 |
| 7 | 7 أفراد | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 8 | 8 أفراد فأكثر | - | 12 | 7 | - | 12 | 7 |
مادة 111 - تخطر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالطريق الإدارى - أو بكتب موصى عليها - طالبى الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم واعتمد التوزيع عليهم وفقا لحكم المادة (109) - بذلك وتحدد لهم موعدا مناسبا ممتدا لمدة كافية لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار - للانتقال إلى منطقة تعمير الصحارى التى تقع فى دائرة اختصاصها الأرض الموزعة عليهم لتسلمها. ويراعى فى هذا الموعد أن يكون سابقا على بدء السنة الزراعية وأن يتيح لغير أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض الموزعة أجلا كافيا يتدبرون فيه أمورهم ويهاجرون خلاله من مواطنهم الأصلية.
مادة 112 - تتولى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى تسليم المنتفعين بالتوزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة الموزعة عليهم كما تسلمهم شهادات التمليك التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
مادة 113 - يجوز بقرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مد أجل الموعد المحدد وفقا لحكم المادة (111) لتسليم بعض المنتفعين بالتوزيع الأراضى الموزعة عليهم متى قامت أسباب تبرر ذلك.
مادة 114 - إذا تناقصت مياه الرى على نحو يؤثر فى زراعة مساحات من الأراضى الموزعة فتلتزم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتدبير مورد مياه لرى هذه الأراضى وزراعتها فان لم يكن ذلك ممكنا فنيا فيعرض المنتفعون بتلك الأراضى بمساحات مماثلة لها. وذاك فى أقرب منطقة معدة للتوزيع.
وإذا زادت المسافة ما بين زمام الأرض الموزعة أصلا على المنتفعين المذكورين وبين زمام أقرب منطقة معدة للتوزيع عن كيلو مترين أو إذا لم تتوافر المياه لكل الأرض الموزعة أصلا عليهم فينقل أولئك المنتفعون إلى أقرب منطقة استصلاح جديدة وتكون لهم الأولوية فى تملك مساحات من أرضها بمقدار المساحات الموزعة عليهم أصلا فى المنطقة المنقولين منها.
مادة 115 - يعاد توزيع الأراضى التى يلغى توزيعها وفقا لحكم المادة (62) من القانون، والتى تستردها الدولة وفقا لحكم المادة (63) من القانون، وكذلك الأراضى التى لا يتسلمها من يتقرر انتفاعهم بتوزيعها - خلال المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المادتين (111) و(113) من هذه اللائحة. وتتم إعادة توزيع هذه الأراضى على من يصبه الدور فى كشوف التوزيع من أصحاب مرتبة الأولوية المقررة للمنتفع الذى استردت منه الأرض أو الذى تخلف عن تسلمها بحسب الأحوال.
مادة 116 - عند وفاة أحد المنتفعين بالتوزيع. فيحب على ورثته أن يخطروا بذلك منطقة تعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض الموزعة على ورثتهم - خلال شهر من تاريخ وفاته.
ويجب على الورثة أن يقدموا إلى المنطقة المشار إليها المستندات الآتية:
(1) شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم.
(2) إعلاما شرعيا بحصر الورثة الشرعيين للمنتفع المتوفى أو شهادة بذلك موقعة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية الواقعة فى زمامها الأرض الموزعة المورث المتوفى، ومصدقا عليها من عمدة القرية التابع لها محل إقامته حال حياته وشيخها ومأذونها وصرافها على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة تعمير الصحارى المختصة.
(2) إقرارا موقعا من الورثة يتضمن موافقتهم على اختيار واحد منهم يعهد إليه بإدارة الأرض الموزعة على مورثهم ويكون ممثلا لهم فى جميع صلاتهم وعلاقاتهم بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وبالجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
ويشترط فيمن يختاره الورثة من بينهم وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يكون من أفراد أسرة المورث المتوفى المدرجين فى استمارة بحث حالته وأن تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع.
ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه مصدقا على توقيعات الورثة عليه من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ومن عمدة القرية التابع لها محل إقامة أغلبية الورثة وشيخها ومأذونها وصرافها على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة تعمير الصحارى المختصة.
مادة 117 - تحيل منطقة تعمير الصحارى المستندات المنصوص عليها فى المادة السابقة مرفقا بها تقرير واف برأيها إلى الإدارة المختصة فى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لتتولى بحث الأمر والنظر فى إقرار خيار الورثة وإجراء التعديل اللازم فى سجلاتها.
مادة 118 - إذا لم يكن بين ورثة المنتفع من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (116) أو إذا لم يتفق الورثة على اختيار واحد منهم ليتولى إدارة الأرض الموزعة على مورثهم ولتمثيلهم فى صلاتهم بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى والجمعية التعاونية الزراعية المختصة. فيجوز للمؤسسة بناء على موافقة مديرها أن تختار من بين الورثة من تعهد إليه بإدارة الأرض وتمثيل سائر الورثة فى صلاتهم بها وبالجمعية التعاونية المختصة. وفى هذه الحالة يشترط أن تكون حرفة من تختاره المؤسسة لذلك - من بين الورثة - هى الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى وأن يكون بالغا سن الرشد على أن يقدم منهم الزوج فالأولاد الأكبر منهم فالأصغر. كما يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى الوصى على القصر من ورثة المنتفع المتوفى بإدارة الأرض المشار إليها وتمثيل سائر الورثة على النحو المتقدم.
ويجوز للمؤسسة أن تعهد إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بإدارة الأرض الموزعة على المنتفع المتوفى - لصالح ورثته.
ويكون قرار المؤسسة نهائيا فى هذا الشأن. ويبقى نافذا حتى يتم الاتفاق بين الورثة أو تتوافر فى أحدهم الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع.
مادة 119 - مع مراعاة أحكام المادة 60 من القانون لا يجوز لأى منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة أن ينزل إلى غيره من الأرض الموزعة عليه أو عن جزء منها. أيا كان هذا الغير وأيا كان سند التنازل أو السبب الدافع إليه. كما لا يجوز له إجراء بدل بينه وبين غيره من المنتفعين بالتوزيع إلا بناء على ترخيص كتابى سابق بذلك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بناء على موافقة مديرها.
ومع ذلك يجوز بناء على إقرار كتابى مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحرر على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أن ينزل المنتفع بالتوزيع عن الأرض الموزعة عليه إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى باعتبارها نائبة عن الدولة ويتم التأشير بهذا التنازل على هامش سند ملكية المنتفع بموجب هذا الاقرار بعد الموافقة عليه من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ويترتب على هذا التأشير رد ملكية الأرض الموزعة محل الإقرار إلى الدولة.
الفصل الرابع
نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
إجراء نزع الملكية (المادة 36 من القانون)
مادة 120 - تتبع فى نزع ملكية الأراضى الصحراوية إذا اقتضت ذلك دواعى على المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وفقا لحكم المادة (36) من القانون. الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 121 - ينشر قرار وزير الحربية بنزع الملكية فى الحالات المشار إليها فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية. ويتضمن القرار تحديد السلطة أو الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه. ويعلن هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة التى يقع فى نطاقها العقار المنزوع ملكيته وفى مركز أو قسم الشرطة المختص وفى مقر كل من نقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية فى القرية التى يقع فى زمامها ذلك العقار، وكذلك فى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار. مادة 122 - بمجرد صدور قرار نزع الملكية يكون لمندوبى الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقار محل نزع الملكية بعد إطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية بيانات فى شأن ذلك العقار، والتنبيه على مالك العقار وشاغليه بإخلائه.
مادة 123 - تحصر العقارات محل نزع الملكية بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن وزارة الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ، وجهة الأمن طالبة نزع الملكية، والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، ومصلحة المساحة، ومن أحد رجال الإدارة المحليين. ويتم الحصر بحضور مالك العقار وشاغليه أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته، مع إقرار ذوى الشأن بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 124 - بعد إنتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقار أو العقارات محل نزاع الملكية التى تم حصرها، ومساحتها، والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها، ومواقعها. وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم، والتعويضات المقدرة عن نزع الملكية بعد خصم ما يكون مستحقا للدولة. وتعرض هذه الكشوف فى مقار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة 121 لمدة سبعة أيام، ويخطر بها ذوو الشأن بالطريق الإدارى خلال الموعد ذاته.
مادة 125 - لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار اليها فى المادة السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العقار محل نزع الملكية فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق. وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن.
مادة 126 - تحال اعتراضات ذوى الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون. وذلك خلال خمسة شهر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
مادة 127 - تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحالة اليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون.
مادة 128 - يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
مادة 129 - تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل نزع الملكية والحقوق المبينة فى الكشوف المشار اليها فى المادة (124) نهائية إذا لم يقدم عنها أى اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة (125) ولا تجوز المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ. ويكون أداء المبالغ المبينة فى الكشوف المشار اليها للأشخاص المثبتة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة وزارة الحربية - نازعة الملكية فى مواجهة الكافة.
مادة 130 - يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم بشأنها اعتراضات أو معارضات على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بنقل ملكيتها إلى الدولة للمنفعة العامة.
ويجوز للاوصياء والقامة التوقيع على تلك النماذج نيابة عن فاقدى الأهلية وناقصيها دون الرجوع إلى محاكم الأحوال الشخصية ولكن لا يجوز لهم تسلم التعويض النقدى إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص فى ذلك.
فإذا تعذر الحصول على توقيع ذوى الشأن لأى سبب على النماذج المشار اليها فيصدر قرار من وزير الحربية باعتمادها وإقرار نزع ملكية العقارات الواردة بها نهائيا ويقوم هذا القرار مقام قرار نزع الملكية المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له. وفى جميع الأحوال تودع النماذج المشار اليها الموقعة من ذوى الشأن أو المعتمدة من وزير الحربية - مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
إجراء الاستيلاء المؤقت (المادة 36 من القانون)
مادة 131 - يتم الاستيلاء المؤقت على الأراضى الصحراوية بطريق التنفيذ المباشر - إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وفقا لحكم المادة (36) من القانون - طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 132 - ينشر قرار وزير الحربية بالاستيلاء المؤقت فى الحالات المشار اليها فى المادة السابقة - فى الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد السلطة أو الجهة الإدارية التى يعهد اليها بتنفيذه، كما يشمل هذا القرار بيانا إجماليا بالعقار محل الاستيلاء المؤقت واسم المالك الظاهر.
ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار العقارات الواردة به - مستولى عليها من تاريخ صدوره.
مادة 133 - تبلغ قرارات الاستيلاء المؤقت إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى مع تحديد مهلة مناسبة لهم لإخلاء العقارات محل هذا الاستيلاء.
مادة 134 - يكون لصاحب الشأن فى العقار محل الاستيلاء المؤقت الحق فى تعويض مقابل عدم انتفاعه به وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
مادة 135 - لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على الأراضى الصحراوية وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون - على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته.
وإذا دعت الضرورة إلى مد تلك المدة وتعذر الاتفاق على ذلك مع ذوى الشأن فتتخذ إجراءات نزع الملكية قبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة فى الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه فيما يتعلق بتقدير قيمة العقار محل نزع الملكية فى هذه الحالة.
قواعد التعويض العينى فى حالات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
(المادة 37 من القانون)
مادة 136 - يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على اتفاق الجهة القائمة بالتنفيذ والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وموافقة رئيس مجلس إدارتها - تعويض الحائزين الفعليين الذين الغيت حيازاتهم بسبب نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت بالتطبيق لأحكام المادة (36) من القانون - تعويضا عينيا بأراض صحراوية مملوكة للدولة فى المنطقة التى يحددها القرار، وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضى للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها، ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
مادة 137 - يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العينى وفقا لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ القضاء الموعد المحدد لتقديم اعتراضات ذوى الشأن ومعارضاتهم المنصوص عليه فى المادة 125 من هذه اللائحة وفى المادتين (7) و(16) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له، أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات بحسب الأحوال.
مادة 138 - يترتب على صدور قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العينى وفقا لحكم المادتين السابقتين وقف صرف التعويض النقدى المستحق قانونا لذوى الشأن بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية المزروعة بالفعل بما عليها من غراس والأراضى غير المزروعة والمشغولة بمنشآت غير ثابتة - التى تم نزع ملكيتها أو الاستيلاء مؤقتا عليها.
ويسوى هذا التعويض النقدى لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن، أما الأراضى الصحراوية المشغولة بمبان أو منشآت ثابتة والتى يتم نزع ملكيتها أو الاستيلاء مؤقتا عليها فيؤدى التعويض النقدى المستحق قانونا عنها وعن المبانى والمنشآت الثابتة المقامة عليها وملحقاتها - إلى ذوى الشأن، ولا تسرى عليها الأحكام والقواعد الخاصة بالتعويض العينى المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (142).
مادة 139 - يقدر ثمن الأراضى محل التعويض العينى فى حالات نزع الملكية - بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54)، وتقدر القيمة الايجارية للأراضى محل التعويض العينى فى حالات الاستيلاء المؤقت بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (70).
وتبلغ التقديرات فى الحالين بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن.
وبعد التصديق على تقدير الثمن أو القيمة الايجارية من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها والتصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تسلم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى كل من ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأرض محل التعويض العينى على أساس الثمن أو القيمة الإيجارية المقدرة لها وفى حدود قيمة التعويض النقدى المستحق أصلا لكل منهم عن العقارات التى نزعت ملكيتها أو التى تم الاستيلاء مؤقتا عليها وذلك بعد توقيعهم على العقود المتضمنة التصرف إليهم فى الأراضى محل التعويض العينى المنصوص عليها فى المادة (140) ويثبت التسليم فى محاضر توقيع من ذوى الشأن ومن مندوبى المؤسسة.
مادة 140 - تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى محل التعويض العينى - وفقا للأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة 53 من القانون. كما تصدر المؤسسة "شهادات انتفاع مؤقت" وفقا للانموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وذلك بالنسبة إلى الأراضى محل التعويض العينى فى حالات الاستيلاء المؤقت.
مادة 141 - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 139 لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع المؤقت بالأراضى محل التعويض العينى فى حالة الاستيلاء المؤقت عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى صاحب الشأن.
ويلتزم من تسلم الأرض محل التعويض العينى فى حالة الاستيلاء المؤقت برد تلك الأرض وتسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ استرداده حيازة الأرض محل الاستيلاء المؤقت أو انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - أى هاتين المدتين أقرب.
أما إذا تقرر نزع ملكية الأرض محل الاستيلاء المؤقت وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 135 فتؤجر الأرض محل التعويض العينى إلى المنتفع بها لقاء الأجرة (القيمة الإيجارية) المقدرة لها وفقا لحكم المادة 139 وذلك للمدة من تاريخ صدور قرار نزع الملكية إلى حين تعويضه عينا أو نقدا عن الأرض التى نزعت ملكيتها على أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة 142 - إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العينى خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 137 وطلب الحائزون الفعليون للأراضى الصحراوية التى نزعت ملكيتها أو تم الاستيلاء المؤقت عليها وفقا لحكم المادة 36 من القانون - كلهم أو بعضهم - أن يستبدلوا بالتعويض النقدى المستحق لهم تعويضهم عينا بأرض صحراوية مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة، أو إذا طلب ذلك ذوو الشأن فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 138 فيجوز بقرار من وزير الحربية بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الترخيص فى تعويض الطالبين عينا بأراض صحراوية مملوكة للدولة فى المنطقة التى يحددها القرار، وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضى للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها، ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة، وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 143 - يجب أن يقدم طلب التعويض العينى من ذوى الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لصدور قرار وزير الحربية المنصوص عليه فى المادة 137 وقبل صرف التعويض النقدى عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت إلى طالب التعويض العينى.
مادة 144 - يقدم طلب التعويض العينى إلى منطقة تعمير الصحارى التى يقع فى دائرة اختصاصها العقار محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت، فاذا لم توجد فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة إلى موقع هذه الأرض.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادر منها.
(2) مساحة العقار المنزوعة ملكيته أو المستولى عليه مؤقتا. وموقعه. وحدوده ورقم قرار وزير الحربية بنزع ملكيته أو الاستيلاء مؤقتا عليه وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه.
(3) صفة الطالب ومقدار التعويض النقدى المستحق له قانونا عن العقار محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وسند هذا التعويض النقدى.
مادة 145 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندان الآتية:
(1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - يتضمن نزول الطالب التعويض العينى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدى المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته أو المستولى عليه مؤقتا وذلك لقاء تعويضه عينا بأرض مملوكة للدولة وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
ويجب أن يرفق بهذا الإقرار ما يفيد إعلانه إلى وزارة الحربية إلى الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وإلى تفتيش المساحة المختص.
(2) شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت تفيد عدم صرف أية تعويضات نقدية إلى طالب الانتفاع بالتعويض العينى وعدم قيام منازعة بشأنها أو وجود موانع قانونية تحول دون صرفها. مع تحديد قيمة هذه التعويضات. ومع بيان رقم قرار وزير الحربية بنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه.
(3) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الارض المملوكة للدولة محل طلب التعويض العينى أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض، أو لتحديد المنطقة التى يرغب الطالب تعويضه عينا فيها بحسب الأحوال.
مادة 146 - تقيد طلبات التعويض العينى لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيها اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته - وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 147 - تحال طلبات التعويض العينى إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مشفوعة برأى المنطقة المختصة فيها، وخاصة فيما يتعلق بمدى صلاحية الأرض محل طلب التعويض العينى للزراعة وتوافر موارد المياه اللازمة لريها والمناطق القريبة الاخرى التى ترى المنطقة ملاءمة تعويض الطالبين عينا فيها وتتولى الإدارة العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار إليها.
وتعرض نتائج البحث على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها.
مادة 148 - تعرض طلبات التعويض العينى التى يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبولها - على وزير الحربية للنظر فى إصدار القرار المتضمن الترخيص فى تعويض الطالبين عينا فى المناطق التى يحددها لذلك بناء على نتائج البحث الذى أجرته المؤسسة.
مادة 149 - يبلغ قرار وزير الحربية إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى. وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار - لابداء رغبتهم فى العدول عن طلبات التعويض العينى المقدمة منهم - إذا رأوا أن المناطق المحددة فى القرار لتعويضهم عينا فيها لاتلائمهم.
فإذا لم يبد الطالبون رغبتهم فى العدول عن الطلبات المقدمة منهم لتعويضهم عينا خلال المهلة المشار إليها فتتخذ إجراءات تقدير ثمن الأرض محل التعويض العينى فى المناطق المحددة لذلك فى قرار وزير الحربية المنصوص عليه فى المادة (148) أو تقدير قيمتها الإيجارية بحسب الأحوال - وذلك وفقا للأحكام الواردة فى المادة (139) وتسرى فى شأن تحديد مساحة الأرض محل التعويض العينى وتسليمها إلى الطالبين وإعداد العقود المتضمنة التصرف فى هذه الأراضى وشهرها وإصدار شهادات الانتفاع المؤقت عنها بحسب الأحوال - الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (139) إلى (141).
مادة 150 - يسرى التعويض النقدى المستحق قانونا لطالبى التعويض العينى المشار إليهم فى المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن.
مادة 151 - يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على طلب ذوى الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى المواطنين الذين تنزع ملكية العقارات المملوكة لهم أو التى يجوزونها فعلا، أو يستولى عليها مؤقتا وفقا لحكم المادة (36) من القانون، وذلك إذا ثبت أن هذه العقارات هى مصدر رزقهم الرئيسى. ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار نزع الملكية أو الإستيلاء المؤقت - أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى نيابة عن وزارة الحربية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمؤسسة ويحدده القرار. ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوى الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن يخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار اليها التى تم صرفها على النحو المتقدم.
كما يجوز بدلا من ذلك - أن تؤجر إلى ذوى الشأن أراض صحراوية مملوكة للدولة للمدة من تاريخ صدور قرار نزع الملكية أو الإستيلاء المؤقت لحين تعويضهم عينا أو نقدا على أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون لهم أولوية التأجير مقررة لمن نزعت ملكيته الخاصة أو إستولى عليها مؤقتا. المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة (69) من هذه اللائحة.
مادة 152 - إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العينى خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها فى المادة (137) وإذا رأى الوزير الموافقة على الترخيص فى تعويض ذوى الشأن عينا بناء على طلبهم وفقا لحكم المادتين (142) و(148)، فيصرف التعويض النقدى المستحق لهم والمقدر وفقا للقانون وهذه اللائحة.
الفصل الخامس
تجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الإصلاح
شروط التجنيب وإجراءاته
(المادة 38 من القانون)
مادة 153 - يشترط لتجنيب أصحاب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية وفقا لأحكام المادة (38) من القانون ما يأتى:
(1) أن تكون ثمة حالة ضرورة موجبة لهذا التجنيب، كأن يقتضى تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أن تمتد هذه الأعمال والمشروعات إلى الملكيات الخاصة المشار اليها، أو كأن يعوق قيام هذه الملكيات تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات على أحسن وجه ووفقا للبرامج والخطط المرسومة لها، أو يؤخر المواعيد المحددة لإنجازها، أو يقتضى زيادة تكاليف تنفيذها.
(2) أن تكون الملكيات الخاصة المشار اليها متناثرة ومتفرقة فى أرجاء منطقة الإستصلاح على نحو يعوق تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أو يؤثر على إقتصادياتها - على النحو المشار اليه فى البند السابق.
(3) أن تكون مساحة الأراضى التى يقرر استصلاحها وتشملها أعماله ومشروعاته تزيد على ضعف مجموع مساحة الملكيات الخاصة المشار اليها التى تقرر تجنيبها.
مادة 154 - يتم تجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أو المشرفة على ذلك، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 155 - ينشر قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتجنيب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية فى الوقائع المصرية.
ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الادارية التى يعهد اليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها ذلك.
ويعلن هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة التى تقع فى نطاقها الملكيات الخاصة محل التجنيب وفى مركز أو قسم الشرطة المختص وفى مقر كل من منطقة تعمير الصحارى المختصة أو المنطقة الاقليمية التابعة للجهة الادارية القائمة بالتنفيذ - بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية فى القرى التى يقع فى زمامها تلك الملكيات الخاصة.
مادة 156 - بمجرد صدور قرار التجنيب يكون لمندوبى الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد إطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية بيانات فى شأن تلك العقارات والتنبيه على ملاكها وشاغليها بإخلائها.
مادة 157 - يتم تسليم العقارات محل التجنيب واخلائها من شاغليها بالطريق الادارى بعد انقضاء خمسة عشر يوما - على الاقل - من تاريخ نشر القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة (155) فى الوقائع المصرية.
مادة 158 - تحصر العقارات محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ والجهة الإدارية المختصة - إذا لم تكن هى الجهة القائمة بالتنفيذ ومصلحة المساحة ومن عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المركز الذى تقع فى دائرته العقارات محل التجنيب - تختاره اللجنة، ومن أحد رجال الإدارة - المحليين. ويتم الحصر بحضور مالكى العقارات وشاغليها أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لاجراءاته مع اقرار ذوى الشأن بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 159 - بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقارات محل التجنيب التى تم حصرها، ومساحتها، والمنشات القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم، والتعويضات النقدية المقدرة لهم عن تلك العقارات.
وتعرض هذه الكشف فى مقار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة (155) لمدة سبعة أيام، ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى خلال الموعد ذاته.
مادة 160 - لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار اليها فى المادة السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العقارات محل التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له أو صورة رسمية منها مع أيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق أن وجد.
وفى جميع الاحوال يجب أن يشمل الاعتراض بيان العنوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن.
مادة 161 - تحال اعتراضات ذوو الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
مادة 162 - تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحالة اليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون.
مادة 163 - يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض. النقدى عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
مادة 164 - تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل التجنيب والحقوق المبينة فى الكشوف المشار إليها فى المادة (159) نهائية إذا لم يقدم عنها أى اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة (160) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو أى من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها والقائمة بالتنفيذ.
ويكون التعويض العينى أو التعويض النقدى الذى يؤدى إلى الأشخاص المثبته أسماؤهم فى الكشوف المشار اليها فى حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى والمؤسسات والهيئات التابعة لها فى مواجهة الكافة.
مادة 165 - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالملكيات الخاصة التى تم تجنيبها وحصرها والبت فى الاعتراضات المقامة بشأنها، ومساحتها، ومواقعها وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم. ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الجهة الادارية المختصة لإقرار من رئيس مجلس ادارتها أو من يفوضه فى ذلك.
وتودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة 53 من القانون.
وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على النماذج المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة وفقا لحكم المادة (38) من القانون.
وتذيل النماذج المشار إليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص.
قواعد التعويض العينى:
(المادة 38 من القانون)
مادة 166 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى تعويض أصحاب الملكيات الخاصة التى تتخلل مناطق الاستصلاح التى تقرر تجنيبها وفقا لحكم المادة (38) من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة - تعويضا عينيا بأراض أخرى من الأراضى المملوكة للدولة المزروعة أو القابلة للزراعة فى المنطقة التى يحددها القرار وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأرض للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها، وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة. وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
وتكون لأصحاب الملكيات الخاصة التى تم تجنيبها على النحو المتقدم الاولوية المقررة لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح - المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون إذا توفرت فيهم سائر الشروط المقررة لذلك - بالنسبة إلى الأراضى التى يقرر الوزير تجنيبهم فيها وتعويضهم عينا بأراض منها. ويراعى أن يتم اختيار الأراضى محل التعويض العينى فى منطقة قريبة بقدر الإمكان إلى موقع الملكيات الخاصة التى تم تجنيبها.
مادة 167 - يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقا لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لتقديم اعتراضات ذوى الشأن ومعارضاتها المنصوص عليه فى المادة (160) من هذه اللائحة وفى المادة (7) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له، أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات بحسب الأحوال.
مادة 168 - يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقا لحكم المادتين السابقتين - وقف صرف التعويض النقدى المقدر وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له - وهذه اللائحة إلى ذوى الشأن ويسوى هذا التعويض لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الادارية المختصة - بحسب الأحول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن.
مادة 169 - يقدر ثمن الأراضى محل التعويض العينى بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الادارى إلى ذوى الشأن. وبعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة - بحسب الأحوال والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة - تسلم المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال إلى كل من ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأرض محل التعويض العينى على أساس الثمن المقدر لها وفى حدود قيمة التعويض النقدى المقدر أصلا لكل منهم على ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها. ويثبت التسليم فى محاضر توقع من ذوى الشأن ومن مندوبى المؤسسة أو الجهة الادارية المختصة.
مادة 170 - إذا توافرت فى صاحب الملكية الخاصة التى تم تجنيبها وفقا لأحكام المواد السابقة الشروط المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون فيوزع عليه ما يستحق له من الأراضى محل التعويض العينى بحد أقصى مقداره سبعة أفدنة ونصف من هذه الأراضى وفقا للفئات المبينة فى المادة (110) ومطبقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وتجرى المقاصة بين قيمة التعويض النقدى المقدر له أصلا عن ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها وبين مجموع ثمن الأرض الموزعة عليه، وتكاليف المسكن الذى يوزع عليه والمشار إليها فى المادة (88). وإذا زاد ثمن الأرض محل التعويض العينى وتكاليف المسكن الموزع عليه على قيمة التعويض النقدى المقدر عن ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها فيقسط الفرق دون فوائد على عدد الأقساط السنوية المتساوية لا يقل كل منها عن جنيه واحد وبحيث لا يزيد عددها على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التى تم فيها تسليمه الأرض المستصلحة الموزعة عليه أو فى نهاية السنة التالية على تسلمه المسكن الموزع عليه أى هذين التاريخيين أقرب.
وإذا زادت قيمة التعويض النقدى المقدر عن ملكيته الخاصة التى تم تجنيبها على ثمن الأرض محل التعويض العينى وتكاليف المسكن الموزع عليه، فيقتصر على التعويض العينى المؤدى إليه، أى يقتصر على مساحة الأرض محل التعويض العينى والمسكن الموزع عليه - دون أن تؤدى إليه أية فروق نقدية أخرى.
مادة 171 - تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى محل التعويض العينى لقاء الملكيات الخاصة محل التجنيب - وفقا للأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى استصدار القرار الوزارى لاعتماد ما تم من إجراءات لتجمع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها وتقرير أولويتها إلى ملكية الدولة الخاصة، لإقرار التعويضات العينية عن هذه الأراضى وفقا لحكم المادة (38) من القانون.
وتذيل نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص.
مادة 172 - إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (167) وطلب أصحاب الملكيات الخاصة محل التجنيب كلهم أو بعضهم أن يستبدلوا بالتعويض النقدى المستحق لهم تعويضهم عينا بأرض مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة. فيجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة - الترخيص فى تعويض الطالبين عينا بأراض مملوكة للدولة فى المنطقة التى يحددها القرار، وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضى للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة، وأنها لا تقع فى مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 173 - يجب أن يقدم طلب التعويض العينى من ذوى الشأن المشار اليهم فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ إنقضاء الموعد المحدد لصدور قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المنصوص عليه فى المادة (167) وقبل صرف التعويض النقدى عن الملكية الخاصة محل التجنيب إلى طالب التعويض العينى.
مادة 174 - يقدم طلب التعويض العينى إلى منطقة تعمير الصحارى التى تقع فى دائرة اختصاصها الملكيات الخاصة محل التجنيب، فاذا لم توجد فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة إلى موقع تلك الملكية.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(1) إسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التى تملكها والتى تم تجنيبها وموقعها. وحدودها ورقم قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتجنيبها وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه.
(3) صفة الطالب. ومقدار التعويض النقدى المستحق له عن الأرض التى يملكها محل التجنيب وسند هذا التعويض النقدى.
مادة 175 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - يتضمن نزول طالب التعويض العينى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدى المستحق له عن ملكيته الخاصة محل التجنيب وذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
ويجب أن يرفق بهذا الإقرار ما يفيد إعلانه إلى وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وإلى الجهة القائمة على تنفيذ قرار التجنيب إذا لم يكن هذه الجهة هى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وإلى تفتيش المساحة المختص.
(2) شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار التجنيب - إذا لم تكن هذه الجهة هى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - تفيد عدم صرف أية تعويضات نقدية إلى طالب الإنتفاع بالتعويض العينى وعدم قيام منازعة بشأنها أو وجود موانع قانونية تحول دون صرفها. مع تحديد قيمة هذه التعويضات. ومع بيان رقم قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالتجنيب وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه.
(3) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض المملوكة للدولة محل طلب التعويض العينى أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض أو لتحديد المنطقة التى يرغب الطالب تعويضه عينا فيها - بحسب الأحوال.
مادة 176 - تقيد طلبات التعويض العينى لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها اليها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بارقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الايصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 177 - تحال طلبات التعويض العينى إلى الادارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مشفوعة برأى المنطقة المختصة فيها، وخاصة فيما يتعلق بمدى كفاية مساحة الأرض محل طلب التعويض العينى للوفاء بهذه الطلبات والتوزيع على باقى المواطنين المستحقين للتوزيع وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة، ومدى صلاحية الأرض محل طلب التعويض العينى للزراعة وتوافر موارد المياه اللازمة لريها والمناطق القريبة الأخرى التى ترى المنطقة ملاءمة تعويض الطالبين عينا فيها وتتولى الادارة العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار إليها، وتعرض نتائج هذا البحث على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها.
مادة 178 - تعرض طلبات التعويض العينى التى يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبولها - على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للنظر فى إصدار القرار المتضمن الترخيص فى تعويض الطالبين عينا فى المناطق التى يحددها لذلك بناء على نتائج البحث الذى أجرته المؤسسة.
مادة 179 - يبلغ قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلى ذوى الشأن بطريق الادارى وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار لابداء رغبتهم فى العدول عن طلبات التعويض العينى المقدمة منه - إذا رأوا أن المناطق المحددة فى القرار لتعويضهم عينا فيها لا تلائمهم.
فاذا لم يبد الطالبون رغبتهم فى العدول عن الطلبات المقدمة منهم لتعويضهم عينا خلال المهلة المشار إليها فتتخذ إجراءات تقدير ثمن الأرض محل التعويض العينى فى المناطق المحددة لذلك فى قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المنصوص عليه فى المادة (178)، وتسرى فى شأن تحديد مساحة الأرض محل التعويض العينى وتسليمها إلى الطالبين وإعداد العقود المتضمنة التصرف فى هذه الأراضى وشهرها الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (169) إلى (171).
مادة 180 - يسوى التعويض النقدى المستحق قانونا لطالبى التعويض العينى المشار إليهم فى المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن.
مادة 181 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على طلب ذوى الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الملكيات الخاصة التى يتم تجنيبها وفقا لحكم المادة (38) من القانون. وذلك إذا ثبت أن هذه العقارات هى مصدر رزقهم الرئيسى. ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار التجنيب أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة حسبما يتم الاتفاق عليه ويحددها القرار.
ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوى الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التى تم صرفها على النحو المتقدم.
كما يجوز بدلا ذلك أن تؤجر إلى ذوى لشأن أراضى مملوكة للدولة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا. على أن يجوز عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون لهم أولوية التأجير المقررة لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (69) من هذه اللائحة.
مادة 182 - إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها فى المادة (167)، وإذا لم ير الوزير الموافقة على الترخيص فى تعويض ذوى الشأن عينا يناء على طلبهم وفقا لحكم المادتين (172)، (178) فيصرف التعويض النقدى المستحق لها وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
الفصل السادس
إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية للمناطق الصحراوية
(المادة 41 من القانون)
مادة 183 - ترفع اعتراضات ذوى الشأن إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون بطلب يقدم من المعترض باسم رئيس اللجنة القضائية للمناطق الصحراوية.
ويبين فى الطلب صفته فى الاعتراض وإسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه المختار الذى تعلن إليه فيه جميع الأوراق المتعلقة باعتراضه وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، كما يبين وقائع اعتراضه وأدلته وطلباته وأسانيده. ويجب أن ترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له.
مادة 184 - يقدم الطلب المتضمن الاعتراض من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم فى الاعتراض وأربع صور إضافية.
ويرسل الطلب بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية، أو يسلم من المعترض أو من ينيبه عنه إلى هذه السكرتارية أو إلى
أقرب منطقة تابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى محل إقامة المعترض، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (125) و(126) و(160) و(161) من هذه اللائحة.
مادة 185 - تحيل المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الطلبات المتضمنة اعتراضات ذوى الشأن الواردة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بعد قيدها لديها إلى سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليها.
مادة 186 - تقيد سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة إليها من ذوى الشأن وفقا لحكم المادة (184) والمحالة إليها من المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقا لحكم المادة السابقة فور ورودها إليها فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب وصورة برقم قيده فى السجل والسنة التى قيد فيها وتاريخ وروده وتاريخ الجلسة المحددة لنظره.
ويسلم مقدم الاعتراض إيصالا عنه موقعا من موظف السكرتارية المختص يثبت فيه إسم المعترض وتاريخ ورود اعتراضه ورقم قيده والسنة التى قيد فيها وعدد مرفقاته وتاريخ الجلسة المحددة لنظره ومكان انعقاد اللجنة القضائية المختصة. وإذا كان أوراق الاعتراض مرسلة بالبريد أو محالة من إحدى المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فيرسل الإيصال إلى المعترض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 187 - تعلن سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة لديها إلى الجهة الإدارية المختصة وذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيدها.
ويتضمن الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض ومكان انعقاد اللجنة القضائية المختصة.
ويتم الإعلان بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا تعذر ذلك فيتم الإعلان بالطريق الإدارى.
مادة 188 - لذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجان القضائية بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام.
مادة 189 - للجان القضائية تحقيق الاعتراضات المقامة أمامها وفحص الملكية والحقوق العينية محل المنازعة والفصل فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها وفقا لاحكام المادة (40) من القانون وهذه اللائحة.
وللجان فى سبيل ذلك تطبيق المستندات والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالمنازعة محل الاعتراض وتكليف الجهات الإدارية المختصة بتقديمها. ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك. ويكون التكليف بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى قبل الجلسة المحددة لذلك بخمسة عشر يوما على الأقل وللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين والإداريين وغيرهم من ذوى الخبرة.
مادة 190 - يجوز بقرار من هيئة اللجنة القضائية المختصة ندب رئيسها أو أحد أعضائها لتحضير الاعتراضات المقامة أمامها. ويكون للرئيس أو للعضو المنوط به التحضير كافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الاعتراضات وتهيئتها للفصل فيها وذلك قبل إحالتها إلى جلسة يحددها لنظرها أمام اللجنة بهيئتها الكاملة والفصل فيها.
مادة 191 - تكون جلسات اللجان القضائية علنية إلا إذا رأت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراء المرافعة سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للاداب أو لحرمة الأسرة.
ولا يكون انعقاد كل من اللجان القضائية صحيحا - فيما عدا التحضير إلا بحضور جميع أعضائها - وتكون المداولة فى قرارتها سرا بين الأعضاء مجتمعين وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. وتكون مسببة وتتلى علانية.
مادة 192 - تحال الاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ نسخ القرارات الصادرة فيها وبحيث لا يجاوز ذلك شهر من تاريخ إيداع مسوداتها الأصلية إلى إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة لتتولى عرض القرارات على اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون. للنظر فى التصديق عليها.
مادة 193 - تقدم تظلمات ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجان القضائية خلال شهر من تاريخ إيداع المسودات الأصلية لتلك القرارات المختصة إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتبلغ صورتها إلى مقرر اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون فى مقر وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى. وتعرض هذه التظلمات على اللجنة العليا مشفوعة برأى إدارة الفتوى والتشريع المختصة للفصل فيها عند النظر فى التصديق على القرارات محل هذه التظلمات.
مادة 194 - يؤشر على الصور التنفيذية للقرارات الصادرة من اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون بمنطوق القرارات الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون المشار اليه بشأن التصديق على تلك القرارات.
الباب الرابع
فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية
قواعد وشروط التصرف بطريق الممارسة.
إلى شاغلى الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة
(المادة 45 من القانون)
مادة 195 - يجوز التصرف فى الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والخاضعة لأحكام القانون بطريق الممارسة إلى شاغليها وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 196 - يشترط للتصرف فى الأراضى المشار اليها فى المادة السابقة:
(1) أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية الجمهورية العربية بالغا سن الرشد. حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون المتصرف اليه من العاملين فى وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة، أو الشركات العامة التابعة لها.
(3) أن يكون المتصرف اليه شاغلا للأرض المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة محل التصرف، وذلك بصفة فعلية لمدة سنة كاملة على الأقل قبل تاريخ التصرف فيها اليه، وبشرط بقاء البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة قائمة حتى تاريخ التصرف.
(4) أن يكون المتصرف اليه ذا صفة فى مواجهة الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى شغل الأرض محل التصرف إما باعتباره مستأجرا لها أو للمبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة عليها أومر خصا له بشغلها إذا كانت هذه المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة ملكية خاصة أو باعتباره مالكا للمبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة عليها أو شريكا فى ملكيتها، إذا كانت غير مملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال، متى قامت أسباب تبرر ذلك.
(5) أن يكون المتصرف اليه قد أوفى بجميع التزاماته الجوهرية إلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الأرض محل التصرف التى يشغلها، حتى تاريخ التصرف اليه فيها.
(6) ألا يكون الغرض من إقامة المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة أو استخدامها مخالفا للنظام العام أو منافية للاداب.
(7) ألا يترتب على التصرف فى الأرض المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة الأضرار بباقى الأراضى المجاورة لها المملوكة للدولة.
(8) أن يقتصر التصرف على مساحة الأرض المشغولة بالبناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة والمساحة المناسبة التى تلحق بها وتعد مرفقا لها بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة ذاتها، وذلك بالإضافة إلى البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة التى قد تكون مقامة عليها.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - متى قامت أسباب تبرر ذلك.
مادة 197 - يقدم طلب الشراء من شاغلى البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة على الارض محل الطلب - إذا كان البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة ملكية خاصة أو من مالك البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة التى لا تكون مملوكة للدولة - إلى منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لاملاك الدولة الخاصة أو إلى المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها الارض محل الطلب حسب الاحوال.
وإذا لم تكن الارض واقعة فى اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية لاملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير صحارى معينة فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير الصحارى إلى موقع الأرض بحسب الاحوال.
مادة 198 - يجب أن يكون طلب الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبة وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التى يرغب شراءها مع بيان معالمها وحدودها موقعها.
(3) المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو المملوكة للطالب، والمقامة على الأرض محل طلبه، فاذا كانت مملوكة للطالب فيوضح تاريخ إقامتها والغرض منه ونوع استخدامها، كما يوضح سنده فى شغل الارض محل طلبه وفى إقامة المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المشار اليها.
مادة 199 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض محل طلب الشراء أو رسم كروكى لتحديد هذه الارض وما عليها من مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
مادة 200 - تقيد طلبات الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة اليها فور ورودها فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده، فى السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته.
وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 201 - تحال طلبات الشراء لمطابقة للاحكام المتقدمة إلى لجان تتولى تقدير ثمن العقارات محل هذه الطلبات. وتشكل هذه اللجان على النحو الآتى:
| (1) مفتش من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى أو من منطقة الإصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى بالمحافظة التى يقع فى نطاقها العقار محل التقدير أو مدير التمليك فى منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال | رئيسا | |
| (2) مهندس مبان من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، يختاره مدير الهيئة أو مدير المؤسسة، بحسب الأحوال | } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مهندس مبان من مديرية الإسكان والمرافق فى المحافظة التى يقع فى نطاقها العقارى محل التقدير، يختاره مدير هذه المديرية | ||
| (4) مندوب من تفتيش المساحة الذى يقع فى دائرة اختصاصه العقار محل التقدير، يختاره مفتش المساحة المختص | ||
| (5) عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المركز الذى يقع فى دائرته العقار محل التقدير، وتختاره هذه اللجنة |
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة التى يقع فى نطاقها العقار محل التقدير أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة.
مادة 202 - تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بتقدير الثمن الذى تباع به الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة المشار اليها فى المادة (195) وكذلك تقدير ثمن المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة التى قد تكون مقامة عليها، وتتولى هذه اللجان معاينة العقارات المشار اليها وتقدير ثمنها طبقا لحالتها عند البيع ومقارنتها بالعقارات الاخرى المماثلة لها إن كانت.
مادة 203 - يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها فى المادة (201) صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتبلغ تقديراتها إلى طالبى الشراء وإلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه وبالطريق الإدارى.
وتعرض الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو تعرضها الإدارة العامة للتمليك على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال للنظر فى التصديق عليها بعد أن تراجعها اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها.
مادة 204 - يتم اعتماد البيع إلى طالبى الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال، وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعد ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبوا الشراء باعتماد البيع اليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع، مع تحديد الجهة التى يتقدم اليها طالبوا الشراء للتوقيع على عقد البيع الابتدائى تم تسليم العقارات المبيعة اليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من الثمن والرسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
مادة 205 - يؤدى ثمن الاراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والمبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة التى قد تكون مقامة عليها، والمقدر وفقا لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتى:
(1) القسط الأول ومقداره 10% من جملة الثمن يؤدى عند التوقيع على عقد البيع الابتدائى خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحصل مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى.
(2) باقى الثمن يقسط على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق القسط الاول المنصوص عليه فى البند السابق. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
مادة 206 - إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من قسط فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى.
مادة 207 - إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%.
وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
القواعد والإجراءات والشروط الخاصة بتأجير الأراضى الفضاء والتصرف فيها:
(المادة 46 من القانون)
مادة 208 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (43) و(51) من القانون، تؤجر الاراضى الفضاء الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم التصرف فيها وفقا للقواعد والشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 209 - تستبعد من نطاق التأجير والتصرف الأراضى الفضاء التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة، وتستبعد من الخضوع للأحكام الواردة فى المواد التالية من هذا الباب الأراضى الفضاء التى تطلب شراءها الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (51) من القانون، كما تستبعد أيضا الأراضى الفضاء الواقعة فى نطاق (كردون) المدن والقرى.
قواعد وشروط وإجراءات التأجير والبيع بالممارسة:
مادة 210 - الاراضى الفضاء الباقية بعد استبعاد الاراضى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون صالحة بطبيعتها للبناء ولا تزيد مساحتها على ألف متر مربع، أو التى لا يمكن تجزئتها وتقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، والاراضى الفضاء البعيدة عن العمران التى يصعب توفير المرافق العامة لها. وكذلك الاراضى الفضاء المتفرقة والمتباعدة. التى تقل مساحة كل منها عن الالف متر مربع أو التى لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، ويجوز تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة إلى:
(1) الشركاء على الشيوع فى الارض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(2) الملاك المجاورين، مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة.
(3) أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) واضعى اليد على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، إذا كانت هذه الأرض مخلفة عن منفعة عامة.
(5) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية.
(6) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها ولم يكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد.
(7) الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد الذين يرغبون استئجار أو شراء الأرض الفضاء ليقيما عليها مشروعات تجارية أو صناعية خاصة لا تتوافر فيها القواعد والشروط المنصوص عليها فى المادة (51) من القانون.
مادة 211 - يشترط فيمن تؤجر إليه الأراضى الفضاء أو يتم التصرف فيها إليه بطريق الممارسة وفقا لحكم المادة السابقة:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغا سن الرشد، حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين فى وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
مادة 212 - يشترط لتأجير الأراضى الفضاء المشار إليها فى المادة (210) أو التصرف فيها بطريق الممارسة أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها كمرفق لأرض أخرى مجاورة لها أو طريقا موصلا إلى مثل هذه الأرض أو لإقامة مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة عليها، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (43) من القانون، ولكن لا يجوز أن يكون استئجارها وشرائها بقصد استخدامها فى الزراعة الحقلية، كما لا يجوز أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها على وجه يخالف النظام العام أو ينافى الآداب.
وكذلك يشترط ألا يترتب على تأجير الأراضى الفضاء المشار اليها أو التصرف فيها الأضرار بباقى الأراضى المجاورة لها المملوكة للدولة.
مادة 213 - يقدم طلب الإيجار أو الشراء من الراغبين فى ذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادتين (210) و(211) إلى منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو إلى منطقة تعمير الصحارى - الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض الفضاء محل الطلب - بحسب الأحوال. وإذا لم تكن الأرض واقعة فى اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير صحارى معينة، فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير صحارى إلى موقع الأرض بحسب الأحوال.
مادة 214 - يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقررة قانونا. وأن يتضمن البيانات الآتية.
(1) إسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادر منها.
(2) مساحة الأرض الفضاء التى يرغب استئجارها أو شراءها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها ومع إيضاح القصد من طلبه استئجارها أو شرائها والغرض الذى ينوى استخدامها فيه.
(3) صفة الطالب التى يتقدم على أساسها للايجار أو الشراء.
مادة 215 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض الفضاء محل الطلب أو رسم كروكى لتحديد هذه الأرض، مع إيضاح موقع الأراضى المملوكة للطالب التى تكون ذات صلة بالأرض الفضاء محل الطلب (كأن تكون مجاورة لها أو مرتفعة عليها أو شائعة معها.... الخ).
مادة 216 - تقيد طلبات الإيجار أو الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها - فور ورودها فى سجلات خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 217 - تحال طلبات الإيجار أو الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة (201) لتتولى معاينة الأراضى الفضاء محل هذه الطلبات وتقدير قيمتها الإيجارية أو ثمنها بحسب الأحوال.
وتبلغ هذه التقديرات إلى ذوى الشأن وإلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى بالمحافظة أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإدارى.
وتعرض هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - للنظر فى التصديق عليها بعد أن تراجعها اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات، ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها.
مادة 218 - استثناء من أحكام المادة السابقة - إذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع - أو ورثته وكانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فيقدر الثمن الذى تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته بالثمن الذى نزعت به الملكية مضافا إليها مقابل ما يكون قد طرأ من تحسين نتيجة تنفيذ أعمال للمنفعة العامة.
وإذا كان طالب الشراء هو المالك السابقة للارض الفضاء محل البيع أو ورثته وكانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها، ولم تكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد - فيقدر الثمن الذى تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته - الثمن المقدرة لها فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا اليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد والمصروفات، أو ثمن مرسى المزاد مضافا اليه المصروفات التى تحملتها الحكومة - أى هذين المبلغين أكبر.
مادة 219 - تكون الأولوية فى استئجار الأراضى الفضاء المشار اليها فى المادة (210) أو فى شرائها بطريق الممارسة، وفقا للترتيب الآتى:
(1) لواضعى اليد على الأرض الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة.
(2) للملاك السابقين أو ورثتهم فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (5)، (6) من المادة (210)
(3) لأصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) للملاك المجاورين - مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - وللشركاء على الشيوع فى الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(5) للأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد المشار اليهم فى البند (7) من المادة (210)
مادة 220 - إذا تزاحم طالبوا الإيجار والشراء من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة فالرابعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويفضل طالبو الشراء على طالبى الإيجار من بين أصحاب كل مرتبة. فاذا تزاحم طالبوا الشراء من أصحاب المرتبة الواحدة - أو إذا تزاحم طالبوا الإيجار من أصحاب المرتبة الواحدة فى حالة عدم وجود طالب شراء من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
(1) بالنسبة إلى واضعى اليد على الأراضى الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة يتم التصرف إلى كل منهم - أو التأجير إليه - فى المساحة التى يضع يده عليها فعلا من الأراضى المشار إليها.
(2) بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (5) و(6) من المادة (210) يتم التصرف إلى كل منهم أو التأجير إليه فى حدود المساحة التى عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التى رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى البندين المشار إليهما.
(3) يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء من تكون أرضه المملوكة له ملكية خاصة مرتفقة على الأرض الفضاء بأكثر من حق. فإذا تساوى أصحاب حقوق الارتفاق أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الإضرار بباقيهم فيتم البيع أو التأجير إلى كل منهم بنسبة مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة.
(4) إذا كانت الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع مشغولة بطرق خصوصية فتباع أو تؤجر إلى المنتفعين بها، كل منهم بنسبة مساحة أرضه المملوكة له ملكية خاصة التى تنتفع بها. وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك الطرق الخصوصية.
(5) إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما بينهم فيقدم منهم من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - ثم يكون مجاورا للأرض الفضاء فى أكثر من حدين، ثم من يكون مجاورا لهذه الأرض من جهتين. فإذا تساوى الملاك المجاورون. أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدى إلى الإضرار بباقيهم. أو إذا تزاحم معهم عدد من الشركاء على الشيوع. أو إذا تزاحم عدد من الشركاء على الشيوع فحسب يتم البيع - أو التأجير - إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضية المجاورة أو الشائعة المملوكة له ملكية خاصة.
مادة 221 - يتم اعتماد البيع أو التأجير بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال. وذلك بعد التحقيق من صحة إجراءات البيع أو التأجير وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبو الشراء أو الإيجار باعتماد البيع أو التأجير إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإدارى، أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير، مع تحديد الجهة التى يتقدمون إليها للتوقيع على عقد البيع الابتدائى أو على عقد الإيجار ثم تسلم الأراضى المبيعة أو المؤجرة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من ثمن ورسوم أو أجرة - وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير.
مادة 222 - تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للأراضى الفضاء التى يتم تأجيرها بطريق الممارسة وقفا لأحكام المواد السابقة مقدما فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم الارض المؤجرة وفقا لحكم المادة السابقة. ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما فى ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
مادة 223 - الأراضى الفضاء التى تؤجر بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها يجوز تأخيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المبانى أو المنشآت الثابتة أيلولة الارض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل.
مادة 224 - الأراضى الفضاء التى تؤجر بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها يجوز تأخيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجرون بألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى.
مادة 225 - يؤدى ثمن الأراضى الفضاء التى يتم بيعها بطريق الممارسة وفقا لاحكام المواد المتقدمة على النحو الآتى:
(1) القسط الأول مقداره 20% من الثمن المقدر للأرض المبيعة يؤدى فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسليم الارض المبيعة وفقا لحكم المادة (221).
وتحصل مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى.
(2) يقسط باقى الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق القسط الاول المنصوص عليه فى البند السابق وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
مادة 226 - إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى.
مادة 227 - إذ أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%، وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
قواعد البيع بالمزاد العلنى:
مادة 228 - الأراضى الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضى المشار إليها فى المادة (209) - التى تكون صالحة بطبيعتها للبناء بحكم موقعها من العمران وانتفاعها بالمرافق العامة - أو لإمكان انتفاعها بها - والتى تزيد مساحتها على الألف متر مربع ويمكن تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع مناسبة وصالحة للبناء - يتم الاتفاق على مشروع تقسيمها بالاشتراك بين منطقة الإصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى الواقعة فى دائرة اختصاصها الأراضى الفضاء المشار إليها - بحسب الأحوال، وبين مجلس المدينة أو القرية المختص ومديرية الإسكان والمرافق فى المحافظة المختصة.
وإذا لم تكن الأراضى الفضاء المشار إليها واقعة فى دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى معينة - فتشترك فى الاتفاق على مشروع التقسيم مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى بالمحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل التقسيم أو أقرب منطقة تعمير صحارى إلى موقع هذه الأراضى بحسب الأحوال.
مادة 229 - يحال مشروع التقسيم الذى يتم إعداده وفقا لحكم المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة (201) لتتولى تقدير الثمن الأساسى لقطع الأراضى الفضاء التى يشملها ذلك التقسيم.
مادة 230 - يعرض مشروع التقسيم وتقدير الثمن الأساسى لقطع الأراضى الفضاء التى يشملها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - للنظر فى إقرار المشروع والتصديق على التقديرات، وذلك فى ضوء نتائج مراجعة المشروع بواسطة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، وموافقة نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة - بحسب الأحوال على المشروع، وكذلك فى ضوء نتائج مراجعة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) للتقديرات المشار إليها.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها.
مادة 231 - تعرض للبيع قطع الأراضى الفضاء محل التقسيم المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة بعد اعتماده نهائيا من السلطة المختصة وذلك بطريق المزاد العلنى.
كما تعرض للبيع بطريق المزاد العلنى أيضا الأراضى الفضاء المشار إليها فى المادة (210) والتى لا يتيسر تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة.
إجراءات البيع بالمزاد العلنى:
مادة 232 - تعلن مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل البيع أو منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال، عن التاريخ المحدد لجلسة المزاد ومكانه، وعن البيانات الخاصة بقطع الأراضى الفضاء محل البيع، والتى توضح موقعها ومساحة كل قطعة منها والثمن الأساسى المقدر لها، كما يشمل الإعلان خريطة أو رسما يبين التقسيم المعتمد لقطع الأراضى الفضاء المشار إليها أو يحدد موقع الأراضى الفضاء التى تعرض للبيع بالمزاد وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويتم نشر هذا الإعلان بطريق اللصق فى مقر كل من المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل البيع ومجلس المدينة أو القرية التى تقع فى زمامها هذه الأراضى وفى مركز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها، وفى مقار مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى بالمحافظة المشار إليها ومنطقة الإصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الاحوال، ويجب أن يتم النشر قبل التاريخ المحدد لجلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل. كما يجوز نشر ملخص هذا الإعلان فى جريدتين يوميتين عربيتين إحداهما عامة والأخرى محلية فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى محل البيع.
مادة 233 - تتولى إجراء مزاد بيع قطع الأراضى الفضاء المشار إليها، والبت فى نتيجة هذا المزاد لجان للبيع تشكل على النحو الآتى:
| (1) مندوب منطقة الإصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو أقرب منطقة إلى موقع الأراضى محل البيع، أو مفتش مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها هذه الأراضى يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة. أو مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال | رئيسا | |
| (2) مندوب من المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى الفضاء محل البيع - يختاره المحافظ | } } } } } } } } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) مندوب من القسم المالى بالمحافظة التى تقع فى نطاقها الأراضى الفضاء محل البيع - يختاره مدير القسم المالى بالمحافظة | ||
| (4) رئيس الحسابات فى منطقة الاصلاح الزراعى أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو فى أقرب منطقة إلى موقع الأراضى محل البيع - التى يحددها مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى فى المحافظة المختصة أو مدير الحسابات فى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال | ||
| (5) مندوب من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى الفضاء محل البيع | ||
| (6) مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه الاراضى الفضاء محل البيع - يختاره مفتش المساحة المختص | ||
| (7) عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المركز الذى تقع فى دائرته الأراضى الفضاء محل البيع - تختاره اللجنة |
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الاحوال.
مادة 234 - يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد فى الأراضى المشار إليها فى المادة (231) ما يأتى.
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغا سن الرشد حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين فى وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
مادة 235 - يجب على المتزايدين أن يوقعوا قائمة شروط البيع بالمزاد؛ وأن يحددوا قطع الأراضى الفضاء محل البيع - التى يرغبون شراءها - وذلك قبل دخولهم فى المزاد.
مادة 236 - يجب على المتزايدين أن يؤدوا قبل دخولهم فى المزاد - تأمينا ابتدائيا نقديا مقداره 10% من الثمن الأساسى المقدر لقطع الأراضى الفضاء التى يرغبون شراءها.
ويحرر إيصال مؤقت يسلم إلى كل منهم بعد اعتماده من رئيس لجنة البيع بقيمة التأمين الابتدائى الذى أداه.
مادة 237 - يتخذ الثمن الأساسى المقدر لكل قطعة من قطع الأراضى الفضاء محل البيع - أساسا للتزايد.
ويجرى المزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع الأراضى الفضاء محل البيع تبعا لترتيبها بحسب الأرقام المتتابعة المعطاة لها فى جلسة المزاد.
مادة 238 - يجب على مقدم أكبر عطاء مقبول - الذى يرسو عليه المزاد، أن يكمل التأمين الابتدائى المدفوع منه إلى 20% من الثمن الذى رسا به المزاد عليه فى ذات جلسة المزاد، كما يوقع قائمة البيع النهائية.
وفى هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة المبلغ المدفوع بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت عن التأمين الابتدائى والتأشير عليه من رئيس لجنة البيع بالالغاء وإذا تخلف الراسى عليه المزاد عن تكمله التأمين الابتدائى المدفوع منه ولم يوقع قائمة البيع النهائية فى ذات جلسة المزاد فيصادر التأمين الابتدائى الذى دفعه ويعاد بيع قطعة الأرض التى رسا مزاد شرائها عليه - بالمزاد مرة ثانية.
مادة 239 - يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرسو عليهم المزاد فى نهاية جلسة المزاد ذاتها. وذلك بناء على طلبهم وبعد سحب الإيصالات المؤقتة عن هذه التأمينات منهم وتوقيعهم عليها باستردادهم لقيمتها.
مادة 240 - تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه اجراءاتها وتبين به أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع تقسيم الأراضى الفضاء محل البيع، وقيمة التأمين الابتدائى المؤدى من كل منهم، وما تم رده من هذه التأمينات إلى أصحابه، والعطاءات المقدمة من المتزايدين، وأكبر عطاء مقبول رسا به المزاد وبصفة عامة كل ما تم فى جلسة المزاد.
وترفق بهذا المحضر قوائم شروط البيع بالمزاد الموقعة من المتزايدين والإيصالات المؤقتة للتأمينات الابتدائية التى تم رد قيمتها إلى أصحابها وفقا لحكم المادة (239) أو الملغاة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (238)، وكذلك قوائم البيع النهائية الموقعة من الراسى عليهم المزاد وقسائم تحصيل 20% من الثمن الذى رسا به المزاد على كل منهم. وكذلك المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المقررة فيهم.
مادة 241 - إذا لم يتقدم أحد للمزاد فى اليوم المحدد لذلك أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسى - بالنسبة إلى قطع الأراضى الفضاء محل البيع - كلها أو بعضها - فيؤجل البيع بالنسبة إلى هذه القطع مرة بعد مرة. ويعلن وينشر عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة (232) مع خفض عشر الثمن الأساسى المقدر للقطع التى تؤجل جلسات مزاد بيعها - فى كل مرة يؤجل فيها البيع.
وإذا تكرر التأجيل لأكثر من مرتين فيعرض الأمر على نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - ليقرر ما يراه فى شأن إعادة اجراءات البيع بالمزاد أو تأجيرها أو غير ذلك.
مادة 242 - تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
شروط البيع بالمزاد العلنى:
مادة 243 - يبلغ الراسى عليهم المزاد باعتماد البيع اليهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الادارى - خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع وفقا لحكم المادة السابقة، مع تحديد الجهة التى يتقدمون اليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية تم تسلم قطع الأراضى الفضاء المبيعة اليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم، وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
مادة 244 - يؤدى المشترى الراسى عليه المزاد رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بعقد البيع الصادر اليه عند توقيعه عقد البيع الابتدائى خلال الموعد المحدد لذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويعتبر المبلغ المؤدى منه فى جلسة المزاد ومقداره 20% من الثمن الذى رسا به المزاد عليه - مقدم ثمن لقطعة الأرض الفضاء المبيعة اليه. ويؤدى باقى الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ التوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسلم المشترى قطعة الأرض المبيعة اليه. وتستحق عن باقى الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
مادة 245 - إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% حتى تاريخ الوفاء، وذلك دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو حكم قضائى.
مادة 246 - إذا أوفى المشترى بكامل الثمن الراسى به المزاد عليه - مقدما خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع اليه - فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%. وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
مادة 247 - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (212) بالنسبة إلى الأراضى الفضاء التى يتم التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلنى وفقا لأحكام المواد السابقة.
التأجير بالمزاد العلنى:
مادة 248 - يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلنى الأراضى الفضاء التى لا يتيسر تأجيرها أو التصرف فيها بطريق الممارسة وكذلك الأراضى الفضاء التى لا يتيسر بيعها بطريق المزاد، كما يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلنى الأراضى الفضاء التى يجوز طبقا للاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة - أن تؤجر أو يتم التصرف فيها بطريق الممارسة، والتى ترى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال. أن الصالح العام يوجب تأجيرها بطريق المزاد العلنى لا بطريق الممارسة وفى جميع الأحوال يصدر بتقرير التأجير بطريق المزاد العلنى قرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال.
مادة 249 - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (232) إلى (243) بالنسبة إلى ما يتم تأجيره بطريق المزاد العلنى من الأراضى الفضاء وفقا لحكم المادة السابقة، مع مراعاة أن يستبدل بلفظى "البيع" و"الثمن" الواردين فى هذه المواد لفظا "التأجير" و"الأجرة".
مادة 250 - يؤدى المستأجر الراسى عليه المزاد باقى الأجرة التى رسا بها المزاد عليه عن سنة كاملة مقدما - فى التاريخ المحدد لتسلمه الأرض الفضاء المؤجرة إليه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (243) وتسرى فى شأنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة (212) وفى المواد من (222) إلى (224).
أحكام عامة:
مادة 251 - عقود الايجار التى تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون،
الباب الخامس
أحكام عامة
الفصل الأول
فى قواعد منح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها
فى المادة (49) من القانون
مادة 252 - يجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى - بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى أو مدير عام مصلحة الاموال المقررة أو رؤساء مجالس ادارة المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى - بحسب الاحوال - منح مكافآت تشجيعية سنوية للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل والموظفين المشرفين عليهم فى المحافظات، أو فى مديريات أو مراقبات الاصلاح الزراعى ومنطقة الاقليمية والمناطق الزراعية لاملاك الدولة الخاصة أو فى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى أو فى الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الاصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون أو فى سائر الجمعيات التعاونية الزراعية أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى، وذلك فى الحالات التى يعهد فيها بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى الى أى من هذه الجهات بتحصيل أجرة الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة وأقساط ثمن هذه الاراضى وفوائده وملحقاته، وفقا لحكم المادة (49) من القانون.
وبالنسبة إلى سائر الجهات الحكومية التى يعهد اليها بالتحصيل يصدر يمنح المكافآت التشجيعية المشار اليها قرار من الوزير المختص.
مادة 253 - يخصص جزء من نسبة العشرة فى المائة من قيمة المبالغ المحصلة التى تؤول الى الجهات المنصوص عليها فى المادة (49) من القانون مقدار 3% من قيمة هذه المبالغ - وذلك لصرف المكافآت التشجيعية السنوية المنصوص عليها فى القانون فى المادة السابقة.
مادة 254 - يكون منح المكافآت التشجيعية السنوية المشار اليها فى المادتين السابقتين قبل نهاية كل سنة مالية وذلك عن أعمال التحصيل بالنسبة الى السنة الزراعية المنتهية خلال السنة المالية.
مادة 255 - تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى المواد السابقة للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية فى الجهات المشار اليها فى المادة (252) - وذلك بواقع 1% من الربط السنوى للمبالغ المستحقة الأداء للدولة من أجرة وثمن وفوائد وملحقات هذا الثمن - عن الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة الواقعة فى دائرة اختصاصه فى التحصيل - خلال السنة الزراعية المشار اليها فى المادة السابقة، كما يمنح مكافأة تشجيعية بواقع 1% من قيمة ما يتم تحصيله للمتأخرات المستحقة للدولة عن الأراضى المشار اليها، وفى جميع الأحوال لا تمنح المكافأة إلا إذا بلغت نسبة التحصيل 80% على الأقل من قيمة الربط السنوى المشار اليه.
مادة 256 - تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى المواد السابقة للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل فى الجهات المشار اليها فى المادة (252) - وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على أعمالها 90% فأكثر من المبالغ المشار اليها فى المادة السابقة بمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على أعمالها 80% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار اليها فى المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التى يشرف على أعمالها 70% فأكثر. وتقل عن 80% من المبالغ المشار اليها فى المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبة عن ثلاث أرباع (3/ 4) شهر.
مادة 257 - يحدد الموظفون المشرفون على أعمال التحصيل المشار اليهم فى المادة السابقة من السلطة المختصة بتقرير المكافآت التشجيعية وفقا لحكم المادة (252).
مادة 258 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى بناء على اقتراح السلطة المختصة، منح مكافآت تشجيعية للعمد والمشايخ ورجال الشرطة أو لغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية المشار اليها فى المادة (252) الذين يسهمون فى أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة يستحقون عنها تقديرا خاصا ويكون منح المكافآت المشار اليها فى هذه الحالات بما لا يجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة التشجيعية فى المادة (49) من القانون والمادة (252) من هذه اللائحة وذلك وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 97% فأكثر من المبالغ المشار اليها فى المادة (255) - يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على ثلاثين جنيها.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 90% فأكثر وتقل عن 97% من المبالغ المشار اليها فى المادة (255) يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرين جنيها.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 85% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار إليها فى المادة (255) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع (3/ 4) شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على خمسة عشر جنيها.
(4) من تبلغ نسبة التحصيل التى أسهم فيها 80% فأكثر وتقل عن 85% من المبالغ المشار إليها فى المادة (25) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن نصف شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيها.
مادة 259 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على اقتراح السلطة المختصة - منح مكافآت تشجيعية للصيارف المحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية الذين تقل نسبة تحصيلهم عن 80% من المبالغ المشار إليها فى المادة (255) وذلك فى الحالات التى يثبت فيها انخفاض نسبة التحصيل أو عدم تحصيل نسبة المتأخرات المشار إليها كان نتيجة لظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم وأنهم بذلوا فى التحصيل غاية جهدهم.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة التشجيعية التى تمنح لكل منهم فى هذه الحالات عن مرتب نصف (1/ 2) شهر ومبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات.
مادة 260 - لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التى تمنح للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليها فى المادة (256) عن خمس عشرة فى المائة (15%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية وفقا لأحكام المواد المتقدمة.
كما لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التى تمنح لمن أسهم فى أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة من العمد والمشايخ ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية - وفقا لحكم المادة (258) عن خمسة فى المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
وكذلك لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التى تمنح فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (259) عن خمسة فى المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
مادة 261 - يراعى فى المكافآت التشجيعية المنصوص عليها فى المواد السابقة ألا يزيد مجموع ما يصرف منها عن قيمة الجزء المخصص لها وفقا لحكم المادة (253) من نسبة العشرة فى المائة من قيمة المبالغ المحصلة التى يؤول إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة (49) من القانون، وإلا فتخفض تلك المكافآت التشجيعية بالنسبة إلى جميع مستحقيها بنسبة مئوية واحدة - إلى الحد الذى لا تزيد فيه عن الجزء المخصص لها المشار إليه.
مادة 262 - يجوز بالاتفاق مع الجهات التى يعهد إليها بالتحصيل منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالديوان العام لكل من مصلحة الأموال المقررة بوزارة الخزانة، والهيئة العامة للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية أو غير ذلك من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، فمن يشرفون على أعمال تحصيل مستحقات الدولة عن الاراضى الزراعية المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لاحكام القانون أو ممن يسهمون بجهد استثنائى ملحوظ فى تلك الاعمال.
وذلك بشرط وجود فائض من المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية لدى الجهات المعهود اليها بالتحصيل - كلها أو بعضها.
ويحدد وزير الخزانة أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية، أو الوزير المختص بالنسبة الى غير هذه الجهات كل فى دائرة اختصاصه - الموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار اليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة ومن أسهم منهم بجهد استثنائى ملحوظ فى تلك الاعمال، مع ايضاح نسبة التحصيل التى أشرف كل منهم على أعمالها أو أسهم فيها وذلك بالنسبة الى المبالغ المشار اليها فى المادة (255) ويصدر بمنح المكافآت التشجيعية فى هذه الحالات قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى وذلك فى حدود قيمة الفائض المشار اليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة - لدى جميع الجهات المعهود اليها بالتحصيل وبمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة (256) وبحيث لا تجاوز المكافآت مرتب شهر لكل موظف وبحد أقصى مقداره 100 جنيه (مائة جنيه) لكل منهم فى السنة.
الفصل الثانى
شروط تأجير بعض العقارات والتصرف فيها تحقيقا لأغراض
التنمية الاقتصادية أو النفع العام
(المادة 51 من القانون)
مادة 263 - تقدم طلبات الإيجار أو الشراء فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (51) من القانون من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد بالنسبة إلى العقارات الخاضعة لاحكام ذلك القانون التى يحتاجونها لتنفيذ مشروعات تنفيذ فى تنمية الاقتصاد القومى، أو لدعم مشروعات قائمة منها أو لاقامة منشآت ذات نفع عام عليها - إلى إحدى الجهتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم الواقعة داخل الزمام وفى المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، سواء أكانت من الاراضى الزراعية أو من الاراضى البور أو من الاراضى الفضاء.
(2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم التى تعد من الاراضى الصحراوية.
مادة 264 - يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقررة قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الشخص الاعتبارى العام أو الخاص الذى يطلب بالإيجار أو الشراء. وجنسيته. ومركز إدارته الرئيسى. وغرضه ونوع نشاطه وقيمة رأسماله وسند إنشائه أو تأسيسه والمدة المحددة لانتهائه - إن كانت. وبالنسبة إلى الافراد يجب أن يتضمن الطلب بيان اسم الطالب ولقبه وجنسية وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة العقار محل الطلب مع بيان معالمه وحدوده وموقعه.
(3) الغرض من الإيجار أو الشراء مع بيان المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو المنشآة التى ستقام عليه.
(4) الجهة الإدارية المختصة التى حصل الطالب على موافقتها بالنسبه إلى اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة فى تنمية الاقتصاد القومى، أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها، أو بالنسبة إلى اعتبار المنشأة التى ستقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام.
مادة 265 - يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
أولا - بالنسبة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة:
(1) صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام القانونى للشخص الاعتبارى الخاص ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور به قرار انشاء الشخص الاعتبارى العام أو القرار المرخص بالتأسيس، أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة أو نسخة من النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد المتضمنة النشر عن التأسيس وفقا للقانون.
(2) بيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشخص الاعتبارى ونشاطه والممثلين له قانونا مع إيضاح جنسية كل منهم وصفته ومسئوليته الإدارية والتعاقدية.
ثانيا - بالنسبة إلى الأفراد:
(1) اقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب.
(3) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
ثالثا - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد - عامة:
(1) خريطة مساحية بقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار محل الطلب أو رسم كروكى لتحديد هذا العقار.
(2) بيان تفصيلى عن المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو عن المنشأة التى ستقام عليه.
(3) شهادة من الجهة الادارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة فى تنمية الاقتصاد القومى أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها أو على اعتبار المنشأة التى ستقام على ذلك العقار - من المنشئات ذات النفع العام.
مادة 266 - تقيد طلبات الايجار أو الشراء المشار اليها فى المواد السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها اليها فى سجلات خاصة لذلك، بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاتة. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الايصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
مادة 267 - إذا لم يكن طالب الايجار أو الشراء قد تيسر له الحصول على شهادة من الجهة الادارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذى سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة فى تنمية الاقتصاد القومى أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها، أو على اعتبار المنشأة التى ستقام على ذلك العقار من المنشأت ذات النفع العام فيحال الطلب ومرفقاتة الى الجهة الأدارية المشار اليها لاستطلاع رأيها فى هذا الشأن.
مادة 268 - الطلبات المطابقة للقانون ولأحكام هذه اللائحة التى توافق الجهة الأدارية المختصة على اعتبار المشروعات التى ستخصص العقارات محل هذه الطلبات لتنفيذها فيها من المشروعات المفيدة فى تنمية الاقتصاد القومى أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها، أو على اعتبار المنشآت التى ستقام فى تلك العقارات من المنشآت ذات النفع العام - تعرض على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للنظر فى الترخيص فى تأجير العقارات محل تلك الطلبات أو التصرف فيها وفقا لحكم المادة (51) من القانون وذلك بعد التحقق من أن العقارات المشار اليها ليست من الارض التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية لتنفيذ مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة، وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح التى تتولاهأ المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها، وأنها لا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
مادة 269 - تقدر أجرة العقارات محل الطلبات المشار اليها فى المواد السابقة أو ثمنها بعد صدور الترخيص فى تأجيرها او التصرف فيها من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى - على النحو الآتى:
1 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضى الزراعية فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 4 من هذه اللائحة. على ألا يقل الثمن فى حالة البيع عن سبعين مثل الضريبة العقار الأصلية المقدرة لها إن كانت.
2 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضى البور فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54).
3 - إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضى الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة - فتقدر اجرته بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (70) او يقدر ثمنة بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54).
4 - اذا كان العقار محل طلب الايجار أو الشراء من الاراضى الفضاء الصالحة للبناء - فتقدر اجرته ثمنة بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (201).
مادة 270 - تعرض تقديرات الأجرة أو الثمن فى جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - للنظر فى التصديق عليها بعد أن تراجعها "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة" المنصوص عليها فى المادة (22) وتبدى رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها.
مادة 271 - يتم اعتماد التأجير أو البيع إلى طالبى الإيجار أو الشراء فى الحالات المشار إليها فى المواد السابقة - من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات التأجير أو البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبوا الإيجار أو الشراء باعتماد التأجير أو البيع إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإدارى أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الاعتماد، مع تحديد الجهة التى يتقدم إليها الطالبون للتوقيع على عقود الإيجار أو عقود البيع الابتدائية الخاصة بهم ثم تسلم العقارات المؤجرة أو المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من أجرة أو ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد التأجير أو البيع.
مادة 272 - تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للعقارات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام المواد السابقة مقدما فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر وفقا لحكم المادة السابقة. ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما فى ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
مادة 273 - العقارات التى تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المبانى أو المنشآت الثابتة - إن كان - أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة العقد دون مقابل.
مادة 274 - العقارات التى تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجر بألا يقيم عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
مادة 275 - عقود الإيجار التى تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون.
مادة 276 - يؤدى ثمن العقارات التى يتم بيعها وفقا لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائى وتسليم العقار المبيع وفقا لحكم المادة (271). وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويحصل مع القسط الأول المشار إليه رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى.
مادة 277 - إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى.
مادة 278 - إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
مادة 279 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على طلب الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد المستأجرين أو المشترين لعقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لأحكام المواد المتقدمة - وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - والجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى المادة (51) من القانون وفى المادة (267) من هذه اللائحة - أن يرخص فى تخفيض أجرة العقارات المشار إليها أو ثمنها، أو فى إلغاء الفوائد المستحقة على هذا الثمن أو تخفيضها، أو يرخص فى التأجير بأجرة إسمية يقدرها أو فى البيع بثمن إسمى يحدده، إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التى يرخص الوزير بالنزول عنها سواء بالتخفيض أو الإلغاء أو بالتعديل والتأجير بأجرة إسمية أو البيع بثمن إسمى عن ألف جنيه بالنسبة إلى المستأجر أو المشترى الواحد، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له.
الفصل الثالث
فى إجراءات إلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية
خاصة (المادة 52 من القانون)
مادة 280 - يجب أن يسبق القرار الوزارى بالغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون - إخطار شاغل العقار بطلب الجهة الإدارية المختصة إلغاء عقد الإيجار وأسباب ذلك، ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
الفصل الرابع
فى إجراءات فرز وتجنيب العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
وتجميعها - قبل التصرف فيها
إجراءات الفرز والتجنيب:
(المادة 56 من القانون)
281 - إذا اقتضت ظروف البيع أو التوزيع - فرز وتجنيب العقارات الخاضعة لأحكام القانون التى تكون شائعة مع عقارات أخرى المملوكة للغير - قبل التصرف فيها، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 282 - تعد منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - مشروع فرز وتجنيب ما يقع فى دائرة اختصاصها من العقارات المشار إليها فى المادة السابقة.
وإذا لم تكن العقارات محل الفرز والتجنيب واقعة فى دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعى أو تعمير صحارى معينة فتتولى إعداد مشروع فرزها وتجنيبها أقرب منطقة للاصلاح الزراعى أو لتعمير الصحارى إلى موقعها - بحسب الأحوال.
مادة 283 - يراعى فى فرز وتجنيب العقارات المشار إليها فى المادتين السابقتين - صالح للبيع أو التوزيع دون إضرار بصالح الشركاء على الشيوع كما يراعى فى ذلك قيمة كل من العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والعقارات الأخرى الشائعة معها المملوكة للغير - محل الفرز والتجنيب - وتقدر قيمة هذه الأراضى وتلك على أساس تقدير ثمنها على النحو الآتى:
(1) إذا كانت العقارات محل الفرز والتجنيب من الأراضى الزراعية المربوطة عليها أو المقدرة لها ضريبة عقارية مناسبة - فيقدر ثمنها بسبعين مثل الضريبة المربوطة عليها أو المقدرة لها.
(2) إذا كانت هذه العقارات من الأراضى الزراعية التى لم تقدر لها ضريبة عقارية أو من الأراضى التى ربطت عليها - أو قدرت لها ضريبة عقارية مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت هذه الضريبة لا تتناسب مع غلتها الحقيقية - فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة.
(3) إذا كانت تلك العقارات من الأراضى البور، أو من الأراضى الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54).
(4) إذا كانت العقارات المشار إليها من الأراضى الفضاء فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (201).
(5) تقدر ملحقات العقارات محل الفرز والتجنيب بواسطة لجان فنية تشكل بقرار من مندوب منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال - ويشترك فى عضوية كل من هذه اللجان مندوب فنى من الإدارة الفنية المختصة (إدارة الزراعة - الإدارة الهندسية... الخ) بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الاحوال - يختار مدير هذه الإدارة، ومن مندوب فنى من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى بالمحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات محل الفرز والتجنيب ومن مندوب فنى من جهة حكومية فنية (مديرية الزراعة - مديرية الإسكان والمرافق - مديرية الرى... الخ) ويرأس كل من هذه اللجان أكبر أعضائها درجة.
مادة 284 - يبلغ مشروع الفرز والتجنيب والتقديرات الخاصة بقيمة العقارات محل هذا المشروع إلى ذوى الشأن من الشركاء على الشيوع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى - وذلك بعد اعتماد المشروع والتقديرات من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال، ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوى الشأن بمشروع الفرز والتجنيب والتقديرات المشار إليها - موعدا لتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على ذلك المشروع إلى منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال.
مادة 285 - إذا وافق ذوو الشأن على مشروع الفرز والتجنيب، أو انقضى موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة السابقة دون أن يتقدموا بأية ملاحظات أو اعتراضات على ذلك المشروع - فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون وذلك بعد الموافقة على المشروع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، وتصديق رئيس مجلس إدارة لهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحسب الأحوال.
مادة 286 - إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جزئية على بعض جوانب مشروع الفرز والتجنيب ورأت منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - الموافقة على تلك الملاحظات، فيعد مشروع جديد معدل وفقا للملاحظات المشار إليها ويرفق بالمشروع الأصلى، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون، وذلك بعد الموافقة على المشروع المعدل من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة - بحسب الأحوال.
مادة 287 - إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جوهرية بالنسب إلى مشروع الفرز والتجنيب، ورأت منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال عدم الموافقة على تلك الملاحظات أو إذا اعترض ذوو الشأن على المشروع - فيحال الأمر إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المنصوص عليها فى المادة (22) لتتولى بحث الملاحظات المشار إليها وتحقيق الاعتراضات وإبداء رأيها فيها.
ويجوز للجنة العليا إعادة معاينة العقارات محل الملاحظات أو الاعتراضات على الطبيعة، كما يجوز لها سماع أقوال ذوى الشأن وغيرهم ممن ترى لزوما لسماع أقوالهم.
وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجنة والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى. ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها.
مادة 288 - تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال للتصديق على مشروع الفرز والتجنيب والبت فى الملاحظات أو الاعتراضات. المقدمة بشأنه، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق على قرارات مجلس الإدارة وللنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون.
مادة 289 - تعد الجهة الإدارية المختصة القائمة بتنفيذ قرار الفرز والتجنيب (الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال) - العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تؤول إلى الغير لقاء العقارات المملوكة لهم محل الفرز والتجنيب، وذلك وفقا للانموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتودع هذه العقود بعد التوقيع عليها من ذوى الشأن أو تودع القرارات الوزارية باعتماد الفرز والتجنيب - وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على العقود المشار إليها - مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
إجراءات تجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - وتجنيبها
(المادة 57 من القانون)
مادة 290 - يتم تجميع الاراضى الداخلية فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لحكم المادة (57) من القانون بناء على اقتراح المنطقة الاقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعى الاقليمية أو منطقة تعمير الصحارى الواقعة فى دائرتها تلك الأراضى، أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها الأراضى المشار إليها أو أقرب منطقة تعمير صحارى إلى موقعها، وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
ويصدر بالترخيص فى تجميع الأراضى المشار إليها وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها - قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
مادة 291 - ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المشار إليه فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها.
ويعلم هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة التى تقع فى نطاقها الأراضى محل التجميع والتجنيب، وفى مركز أو قسم الشرطة المختص وفى مقر كل من المنطقة الاقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية فى القرى التى تقع فى زمامها تلك الأراضى.
مادة 292 - بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المرخص فى تجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل التصرف فيها، وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها - يكون لمندوبى الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد اطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على نسخة من ذلك القرار - وذلك لإجراء العمليات الفنية أو المساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أيه بيانات فى شأن تلك الأراضى والتنبيه على ملاكها وحائزيها بإخلائه
مادة 293 - يتم تسليم الأراضى محل التجنيب واخلائها من حائزيها بالطريق الادارى بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الأقل - من تاريخ نشر القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة (290) فى الوقائع المصرية.
مادة 294 - تحصر الأراضى محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ، ومديرية الزراعة بالمحافظة المختصة ومصلحة المساحة ومن أحد رجال الادارة المحليين. ويتم الحصر بحضور مالكى الاراضى المشار اليها وحائزيها أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لاجراءاته، مع إقرار ذوى الشأن بصحة البيانات الواردة بها. واذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 295 - بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها الاراضى محل التجنيب التى تم حصرها، ومساحتها، والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال اقامتهم، والتعويضات النقدية المقدرة لهم عنها.
وتعرض هذه الكشوف فى مقار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة (291) لمدة سبعة أيام، ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الادارى خلال الموعد ذاته.
مادة 296 - لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار اليها فى المادة السابقة ابداء خيارهم فى فى تعويضهم عينا بأراضى أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة أو اقتضائهم تعويضا نقديا - عن اراضيهم محل التجنيب، ويبلغ اختيار ذوى الشأن إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
ولذوى الشأن خلال المدة المشار اليها الاعتراض على البيانات الواردة بالكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة - إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على الاراضى محل التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع ايضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن.
مادة 297 - تحال اعتراضات ذوى الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ - إلى:
(1) اللجان القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وذلك بالنسبة إلى الأراضى محل الاعتراض الواقعة داخل الزمام وفى المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين.
(2) اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون وذلك بالنسبة إلى الأراضى محل الاعتراض التى تعد من الأراضى الصحراوية.
مادة 298 - تفصل اللجان القضائية فى الاعتراضات المحالة اليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، أو بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون - بحسب الأحوال.
مادة 299 - يطبق فى شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض النقدى عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
مادة 300 - تعتبر البيانات الخاصة بالأراضى محل التجنيب والحقوق المبينة فى الكشوف المشار إليها فى المادة (295) نهائية إذا لم يقدم عنها أى اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة (296) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو أى من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها والقائمة بالتنفيذ. ويكون التعويض العينى أو التعويض النقدى الذى يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم فى الكشوف المشار اليها فى حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها - فى مراجعة الكافة.
مادة 301 - إذا أبدى صاحب الشأن خياره فى اقتضاء التعويض النقدى عن أرضه محل التجنيب خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة (296) - فيصرف اليه التعويض النقدى المستحق له وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة 302 - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع مصلحة المساحة المختص - بيانا نهائيا بالأراضى التى تم تجنيبها وحصرها والبت فى الاعتراضات المقامة بشأنها ومساحاتها، ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم وذلك بالنسبة إلى الحالات التى يؤدى فيها التعويض نقدا.
ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الجهة الادارية المختصة لإقراره من رئيس مجلس إدارتها أو ممن يفوضه فى ذلك. وتودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون. وإذا تعذر توقيع ذوى الشأن على النماذج المشار اليها فيعرض الأمر على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا لحكم المادة (57) من القانون وتذيل النماذج المشار اليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص.
مادة 303 - إذا أبدى صاحب الشأن خياره فى تعويضه عينا بأراض أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة عن أرضه محل التجنيب - خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة (296)، أو إذا لم يبد صاحب الشأن خياره خلال ذلك الموعد - وبذلك يستقر حقه فى التعويض العينى وفقا لحكم المادة (57) من القانون. فتتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 304 - يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال، خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوى الشأن المنصوص عليه فى المادة (296) أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوى الشأن وفقا لأحكام المواد من (296) إلى (299) بحسب الأحوال.
ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه، كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العينى.
مادة 305 - يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتقرير التعويض العينى وفقا لحكم المادة السابقة - وقف صرف التعويض النقدى المقدر وفقا لأحكام هذه اللائحة - إلى ذوى الشأن.
ويسوى هذا التعويض لحساب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العينى إلى ذوى الشأن.
مادة 306 - يجب على ذوى الشأن المستحقين للتعويض العينى أن يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزارى المنصوص عليه فى المادة (304) إلى الجهة القائمة بتنفيذه - إقرارا مصدقا على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يتضمن نزول صاحب الشأن المستحق للتعويض العينى إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال عن التعويض النقدى المستحق له عن أرضه التى تم تجنيبها وذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بيان اسم المقر ولقبه وجنسيته وسنة ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها، وكذلك بيان مساحة أرض المقر التى تم تجنيبها وموقعها وحدودها ورقم قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بتجنيبها وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى نشر فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدى المقدار له أصلا عن أرضه التى تم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدى.
مادة 307 - يقدر ثمن الأراضى المملوكة للدولة محل التعويض العينى وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادة (283) وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن - بعد اعتمادها من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من مدير الجهة الادارية المختصة بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات - موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ وبعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الادارية المختصة بحسب الأحوال والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها بعد التصديق على قرارات مجلس الادارة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقا للقانون وللاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة تسلم لهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الادارية المختصة بحسب الأحوال - إلى كل من ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العينى - على أساس الثمن المقدر لها وفى حدود قيمة التعويض النقدى المقدر أصلا لكل منهم عن أرضه التى تم تجنيبها، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذه اللائحة - بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية التى تكون محلا للتجنيب والأراضى المستصلحة التى تكون محلا للتعويض العينى عنها. ويثبت التسليم فى محاضر توقيع من ذوى الشأن ومن مندوبى الهيئة أو المؤسسة أو الجهة الإدارية المختصة.
مادة 308 - تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - العقود المتضمنة التصرف فى الأراضى محل التعويض العينى لقاء أيلولة الأراضى محل التجنيب إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا للأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
واذ تعذر توقيع ذوى الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى للنظر فى إصدار القرار الوزارى باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضى المملوكة للغير التى تتخللها وتتداخل فيها أو أيلولتها الى ملكية الدولة الخاصة وإقرار التعويضات العينية عن هذه الأراضى - وفقا لحكم المادة (57) من القانون - وتذيل نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزارى ثم تودع مكتب الشهر العقارى المختص.
مادة 309 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بناء على طلب ذوى الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الأراضى التى يتم تجنيبها وفقا للأحكام المتقدمة - وذلك إذا ثبت أن هذه الأراضى هى مصدر رزقهم الرئيسى ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار التجنيب، ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوى الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التى تم صرفها على النحو المتقدم.
كما يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر الى ذوى الشأن أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا. على أن يحرر عقد الإيجار فى هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويصدر بالترخيص فى التأجير فى هذه الحالة وتحديد مراقب الأولوية المقررة لذوى الشأن - قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
الفصل الخامس
فى إجراءات استرداد العقارات
التى يلغى توزيعها أو تفسخ العقود المتضمنة التصرف فيها
(المادة 63 من القانون)
مادة 310 - تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - الصور التنفيذية للقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (62) من القانون بعد التأشير عليها بمنطوق القرارات الصادرة من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المتضمنة التصديق عليها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها، لتتولى تنفيذ تلك القرارات وتسلم هذه العقارات واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
مادة 311 - تتولى تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة السابقة لجان تشكل على النحو الآتى:
| (1) مفتش من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها، أو من إحدى مناطق الإصلاح الزراعى الإقليمية التابعة لها أو مدير التمليك فى منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال | رئيسا | |
| (2) مندوب من تفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها يختاره مفتش المساحة المختص | } } } } } } } | أعضاء |
| (3) ضابط شرطة من قسم أو مركز الشرطة الواقعة فى دائرة اختصاصه العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - يختاره مأمور القسم أو المركز |
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعى أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها.
مادة 312 - يحظر رئيس اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - المتصرف اليهم السابقين بالموعد المحدد للتنفيذ، ولتسلم العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها منهم.
ويتم الاخطار بالطريق الإدارى قبل الموعد المحدد للتنفيذ بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 313 - تنتقل اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ الى موقع العقارات محل التنفيذ فى التاريخ المحدد لذلك. وتباشر أعمالها بحضور ذوى الشأن أو من ينيبونهم عنهم.
وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور أعمال اللجنة رغم اخطارهم بالموعد المحدد للتنفيذ وفقا لحكم المادة السابقة. فعلى اللجنة أن تستمر فى أعمالها مسترشدة برجال الإدارة المحليين وبمن ترى الاستعانة بهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى.
مادة 314 - تحرر اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - محضرا بتسلم العقارات محل التنفيذ واستردادها من المتصرف اليهم السابقين.
ويتضمن هذا المحضر اثبات حضور ذوى الشأن أومن ينيبونهم عنهم أو تخلفهم عن ذلك، وبيان من رأت اللجنة الاسترشاد بهم فى أعمالها. كما يتضمن المحضر حصر العقارات محل التنفيذ، واثبات حالتها، وبيان ملحقاتها والغراس والمنشآت القائمة عليها، وملاحظاتها ذوى الشأن. وتوقع هذه المحاضر من رئيس وعضوى اللجنة ومن جميع الحاضرين لأعمال اللجنة واجراءاتها. واذا امتنع أحدهم عن التوقيع على المحضر فتثبت اللجنة ذلك فيه مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 315 - تبلغ صورة المحضر المشار اليه فى المادة السابقة الى ذوى الشأن الذين يتخلفون عن حضور أعمال اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونهم عنهم.
ويتم التبليغ بالطريق الإدارى خلال خمسة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار اليه.
مادة 316 - تتولى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير تلك العقارات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بعد تسلمها واستردادها من المتصرف اليهم السابقين.
مادة 317 - تتبع فى تقدير الأجرة المستحقة للدولة عن العقارات محل التنفيذ - التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - الأحكام المنصوص عليها فى المادة (269).
ويتبع فى تقدير التعويض المستحق للمتصرف اليهم السابقين عن الغراس والمنشآت التى يكونوا قد أقاموها فى العقارات المشار اليها على نفقتهم الأحكام المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (283).
مادة 318 - تبلغ التقديرات المشار اليها فى المادة السابقة إلى المتصرف اليهم السابقين كما تبلغ اليهم نتيجة المقاصة التى تتم على أساس تلك التقديرات وفقا لحكم المادة (63) من القانون - بين أجرة العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها المستحقة للدولة من تاريخ تسليمها الى المتصرف اليهم السابقين حتى تاريخ تسلمها واستردادها منهم، ويبين ما أداه المتصرف اليهم السابقين قبل الغاء التوزيع أو فسخ البيع من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق لهم من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكونوا قد أقاموها فى العقارات المشار اليها على نفقتهم. ويتم التبليغ بالطريق الادارى أو بكتاب موصى عليه بعد اعتمادها التقديرات ونتيجة المقاصة المشار اليها من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة - موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها.
وبعد التصديق على التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال، والبت فى التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الادارة من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تتولى الهيئة أو المؤسسة بحسب الأحوال - تنفيذ نتيجة المقاصة المشار إليها سواء بمطالبة المتصرف إليهم السابقين بأداء المبالغ المستحقة عليهم للدولة وفقا لهذه النتيجة، ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها منهم، أو برد المبالغ المستحقة للمتصرف إليهم السابقين - وفقا لنتيجة المقاصة المشار إليها.
مادة 319 - يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة بالقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (62) من القانون - بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، كما يؤشر فى هذه السجلات بتنفيذ تلك القرارات وتسلم العقارات التى ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
وإذا كان التصرف محل التوزيع الملغى أو البيع المفسوخ قد تم شهره فتودع نسخة رسمية من قرار اللجنة المشار إليها القاضى بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع بعد التأشير عليها بمنطوق القرار الصادر من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المتضمن التصديق عليه - فى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير بموجبه وفقا للقانون.
وتسرى الأحكام المتقدمة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (74) من القانون.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول
فى القواعد والإجراءات الخاصة ببحث إخطارات الملكية والحقوق
العينية الأخرى الواردة على أراض صحراوية، وتحقيقها
(المادة 76 من القانون)
مادة 320 - تقدم الإخطارات المشار إليها فى المادة (76) من القانون عن حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (75) من القانون - إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار محل الحق، وإلى أقرب منطقة لتعمير الصحارى - إلى موقع هذا العقار أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
(1) اسم مقدم الإخطار ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده، ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) الحق الذى يدعيه مقدم الإخطار، مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق - إن كان - والمحررات المثبتة له.
(3) مساحة العقار محل الحق المقدم عنه الإخطار مع بيان معالم هذا العقار وحدوده وموقعه والغرض الذى يستخدم فيه.
(4) أنواع الغراس أو الزراعة القائمة فى العقار المقدم عنه الإخطار والمدة التى استمر مقدم الإخطار فى زراعتها، ومورد المياه الذى تروى منه.
(5) المبانى أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة فى العقار المقدم عنه الإخطار وتاريخ إقامتها، والغرض منها، ونوع استخدامها.
مادة 321 - يجب أن ترفق بالإخطار الذى يقدم إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - عند تقديمه إليها المستندات الآتية:
(1) إقرار من مقدم الإخطار بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الإخطار مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) المحررات المثبتة للحق الذى يدعيه مقدم الإخطار والمستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة فى الإخطار أو صورة رسمية منها.
(4) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار المقدم عنه الإخطار أو رسم كروكى لتحديد هذا العقار، مع بيان المنشآت المقامة عليه - إن كانت.
مادة 322 - تقيد الإخطارات المشار إليها فى المادتين السابقتين لدى المحافظة ولدى منطقة تعمير الصحارى - المختصين أو لدى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية لتعمير الصحارى، فور ورودها إلى كل من هذه الجهات، فى سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل إخطار برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الإخطار إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم مقدم الإخطار وتاريخ ورود إخطاره ورقم قيده وعدد مرفقاته.
وإذا كان الإخطار مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى مقدمه بكتاب موصى عليه.
مادة 323 - تحيل المحافظة المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى أجهزة الأمن المختصة لديها للتحقق من صحة الإدعاء بالحق المقدم عنه الإخطار وللتحرى عن صاحب الإدعاء بالحق - مقدم الإخطار وإعداد تقرير عن ذلك.
مادة 324 - تحيل منطقة تعمير الصحارى المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية لتعمير الصحارى لتتولى تبويبها هى والاخطارات الأخرى المقدمة اليها مباشرة، وفحصها وتسجيل بياناتها، واستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
مادة 325 - تندب كل من المحافظة المختصة والإدارة العامة للتمليك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - مندوبا فنيا عنها تعهد إليه بالإخطارات الواردة إليها ونتائج بحثها، والتقارير المعدة عنها.
مادة 326 - تشكل لجان محلية فى المحافظات الواقعة فى نطاقها العقارات محل الاخطارات المشار إليها فى المواد السابقة - على النحو الآتى:
| (1) المندوب الفنى من الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى المشار إليه فى المادة السابقة - ويختاره مديرية هذه الإدارة العامة | رئيسا | |
| (2) مهندس زراعى من منطقة تعمير الصحارى المختصة يختاره مدير التمليك بالمنطقة | } } } } } } } } } } } } } } } } } } } | أعضاء |
| (3) المندوب الفنى من المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات المشار إليه فى المادة السابقة ويختاره المحافظ | ||
| (4) مندوب من تفتيش المساحة الذى نقع العقارات محل الإخطارات فى دائرة اختصاصه يختاره مفتش المساحة المختص | ||
| (5) مندوب من مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات | ||
| (6) عمدة القرية الواقعة فى زمامها العقارات محل الإخطارات أو من ينوب عنه | ||
| (7) صراف القرية الواقعة فى زمامها العقارات محل الإخطارات | ||
| (8) اثنين من أهل القرية الواقعة فيها العقارات محل الإخطارات بشرط أن يكونا عضوين فى الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فى القرية |
ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما، ويشكل عدد كاف من هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص.
مادة 327 - تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بتحقيق الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى وفقا لحكم المادة (76) من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة، وبحث حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المثبتة فى تلك الإخطارات وإبداء توصياتها بشأنها بعد استطلاع الرأى القانونى وفقا لحكم المادة (329)، وذلك مع مراعاة طبيعة الدورة الزراعية (الثنائية أو الثلاثية) المتبعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الادعاء بالحق، وطبيعة موارد المياه المتوافرة فيها وللجان فى سبيل ذلك معاينة العقارات محل الإخطارات وتطبيق المستندات المتعلقة بها والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وتكليف الجهات الإدارية المختصة بتقديمها ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ويكون التكليف بالطريق الإدارى قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 328 - تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجان المنصوص عليها فى المادتين السابقتين والمعاينات التى تجريها إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلفهم عن حضورها.
ويجوز لذوى الشأن الحضور أمام اللجان بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
وللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم من ذوى الخبرة.
ويكون اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس ومندوب المحافظة المختصة وأحد أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتكون هذه التوصيات مسببة.
مادة 329 - يجوز أن يندب فى مقر كل من مناطق تعمير الصحارى المختصة عدد كاف من الباحثين القانونيين لمعاونة اللجان المنصوص عليها فى المادة (326) فى أعمالها وإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التى تتولى اللجان تحقيقها وإبداء توصياتها بشأنها.
ويصدر بندب هؤلاء الباحثين قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى سواء من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من غيرها من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو من الوزارة ذاتها، أو من غيرها من الجهات الحكومية.
ويشرف على أعمال أولئك الباحثين من الناحية الفنية - مفوض مجلس الدولة لدى المحافظة الواقعة فى نطاقها منطقة تعمير الصحارى المنتدبين للعمل فيها أو نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس ويصدر بندبه قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
مادة 330 - تحال توصيات اللجان المنصوص عليها فى المادة (326) خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لمراجعتها، ثم تعرض هذه التوصيات ونتائج المراجعة على مجلس إدارة المؤسسة للنظر فى اعتمادها وفقا لحكم المادة (77) من القانون.
مادة 331 - تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
ويتضمن التبليغ تنبيه ذوى الشأن إلى حقهم فى رفع منازعاتهم إلى اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون وذلك وفقا لحكم المادة (78) منه، وذلك فى حالة عدم اعتماد مجلس إدارة المؤسسة بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الاخطارات المنصوص عليها فى المادة (76) من ذلك القانون، وفى حالة تنازع أشخاص متعددين على حق واحد من تلك الحقوق.
مادة 332 - يؤشر فى سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بشأن اعتماد نتائج تحقيق الإخطارات المنصوص عليها فى المادة (76) من القانون وبحث الحقوق العينية المثبتة فيها وكذلك بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون بشأن التصديق على قرارات اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون - الصادرة فى المنازعات التى ترفع إليها وفقا لحكم المادة 78 من القانون.
وتتخذ الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة الإجراءات اللازمة لإصدار "شهادات الملكية" تنفيذا لتلك القرارات - وفقا لحكم المادة 79 من القانون.
الفصل الثانى
فى الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط الثمن فى حالة البيع
إلى شاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين
لا يعتبرون ملاكا وفقا للقانون
(المادة 81 من القانون)
مادة 333 - يقسط ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالبناء أو الغراس التى يرخص مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بيعها إلى شاغليها الذين لا يعتبرون ملاكا لها فى حكم القانون بناء على طلبهم، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 334 - يؤدى ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالبناء الذى يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة 201 من هذه اللائحة على النحو الآتى:
(1) القسط الأول مقداره 10% من جملة الثمن يؤدى مقدما عند التوقيع على عقد البيع الابتدائى خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن وتؤدى مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى.
(2) باقى الثمن يقسط على عشرين قسطا سنويا متساويا ويستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه فى البند السابق وتستحق عن هذا الباقى من الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
مادة 335 - يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بناء على طلب شاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء المرخص لم بشرائها الإعفاء من أداء القسط الأول ومقداره 10% من جملة الثمن المنصوص عليه فى البند (1) من المادة السابقة، وتقسيط الثمن بأكمله على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقديرا الثمن.
وفى هذه الحالة تحصيل مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق، كما تستحق عن الثمن المقسط على هذا النحو فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
مادة 336 - يؤدى ثمن الأراضى الصحراوية المشغولة بالغراس الذى يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادة (54) من هذه اللائحة على ثلاثين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها عند التوقيع على عقد البيع الابتدائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالشراء واعتماد تقدير الثمن.
وتؤدى مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشترى وتستحق عن الثمن المقسط على النحو المتقدم فائدة سنوية بسيطة مقدارها 2/1 1%
مادة 337 - إذا توافرت فى شاغل الأرض الصحراوية بالغراس المرخص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بشرائها - الشروط المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون، ولم تكن الأرض المبيعة إليه التى يشغلها بالغراس تجاوز سبعة أفدنة ونصف فيقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيها إبلاغه بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى تخفيض الفائدة أو إلغائها.
مادة 338 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا تأخر المشترى فى الوفاء بأى قسط أو جزء من أقساط الثمن فى موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم قضائى.
مادة 339 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة (337) إذا أوفى المشترى بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%. وإذا أوفى المشترى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
الفصل الثالث
فى الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد وفى تجزئة
ديون الحكومة وفى النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذ
الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها فى المادة (82)
من القانون
مادة 340 - يتم نقل ملكية العقارات التى كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة ثم تم التصرف فيها قبل العمل بالقانون، ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى هذا التاريخ، والتى تغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات تالية - إلى الحائزين الحاليين لهذه العقارات، وتجزأ الديون المستحقة للحكومة من باقى ثمنها وملحقاته بالنسبة إلى كل أولئك الحائزين بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه، وذلك بناء على اقتراح الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعى الإقليمية الواقعة فى دائرتها تلك العقارات أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعى فى المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات المشار إليها، وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة. ويصدر بالترخيص فى نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة بالنسبة إلى كل منهم قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
مادة 341 - ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المشار إليه فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التى يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التى يشملها. ويعلن هذا القرار بطريق اللصق فى مقر المحافظة التى تقع فى نطاقها العقارات الصادرة فى شأنها القرار، وفى مركز الشرطة المختص وفى مقر كل من مديرية أو مراقبة الاصلاح الزراعى فى المحافظة ومنطقة الاصلاح الزراعى الاقليمية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجالس القرى والعمد والجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونى للاصلاح الزراعى فى القرى التى تقع فى زمامها تلك العقارات.
مادة 342 - بمجرد صدور قرار وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى المرخص فى نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئه ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم يكون لمندوبى الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل ذلك القرار بعد اطلاع ذوى الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار، وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على كافة البيانات الخاصة بتلك العقارات وحصر حائزيها الحاليين والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم فى حيازة العقارات المشار إليها.
مادة 343 - تحصر العقارات محل القرار الوزارى المرخص بنقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم وذلك فى غير الحالات التى تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون بواسطة لجان تشكل من مندوبين من الجهة القائمة بالتنفيذ، والمحافظة المختصة، ومصلحة المساحة، ومن صراف القرية الواقعة فى زمامها العقارات المشار إليها، ومن اثنين من أهل هذه القرية من أعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكى فيها - ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما، ومن أحد رجال الإدارة المحليين.
ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان قرار من مدير الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة.
ويتم الحصر بحضور حائزى تلك العقارات أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لاجراءاته، مع إقرار ذوى الشأن بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك فى محضر مع بيان أسباب امتناعه، كما تتولى اللجان المشار إليها تحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات المشار إليها وحصر حائزيها والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم فى حيازتها.
مادة 344 - بعد انتهاء أعمال الحصر وتحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات محل القرار الوزارى المرخص بنقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقارات التى تم حصرها. ومساحاتها والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. وأسماء مالكيها وحائزيها الحاليين - واضعى اليد عليها - ومحال إقامتهم. وصفاتهم. وسند كل منهم فى حيازة العقارات المشار إليها.
مادة 345 - تحال الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لمراجعة البيانات الواردة بها ولتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل من الحائزين الحاليين بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه، وتحديد مقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة هذه الديون فى تلك الكشوف.
وبعد اعتماد الكشوف المشار إليها بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة يتم نشرها فى مقار الجهات المنصوص عليها فى المادة (341) لمدة خمسة عشر يوما، ويسرى هذا الحكم على الكشوف الخاصة بالعقارات التى تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون. وتتضمن الكشوف التى يتم نشرها على الوجه المتقدم - تنبيه ذوى الشأن إلى حقهم فى التظلم من البيانات الواردة فى هذه الكشوف إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالقاهرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر - وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (82) من القانون.
مادة 346 - تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات المبينة فى الكشوف المشار إليها فى المادتين السابقتين نهائية إذا لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المنصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة (82) من القانون ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق قبل وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أو الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
مادة 347 - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالعقارات التى تم حصرها ومساحاتها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. واسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين واضعى اليد عليها - الذين ستنقل إليهم ملكيتها. ومحال إقامتهم وصفاتهم. وسند كل منهم فى حيازة العقارات المشار إليها ومقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه وذلك وفقا للبيانات الواردة فى الكشوف المنصوص عليها فى المادة (344) - والكشوف الخاصة بالعقارات التى تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون التى لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المقرر قانونا، أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فيما يرفع إليها من تظلمات بشأنها.
ويثبت هذا البيان النهائى على الأنموذج الذى يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
وتحال تلك البيانات بعد اثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوى الشأن إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لمراجعتها واقرارها من نائب مدير الهيئة الشئون أملاك الدولة الخاصة ثم من رئيس مجلس ادارتها، ثم يعرض الأنموذج على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى لاعتماده وتذييله بالقرار الوزارى بنقل ملكية العقارات المبينة به إلى الحائزين الحاليين الواردة اسماؤهم فيه وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل منهم وتودع نسخة من هذا القرار (الأنموذج) مكتب الشهر العقارى المختص وفقا للقانون، كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختصة والقسم المالى ومديرية الإصلاح الزراعى أو مراقبته بالمحافظة المختصة - والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه فى سجلات المساحة وتعديل دفاتر المكلفات وسجلات أملاك الدولة الخاصة - على أساسه.
0 تعليقات