موجز الحكم
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جرائم السرقة بالإكراه وإحراز أسلحة بيضاء . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟ تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 3786
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-07-17
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جريمة السرقة | الطعن رقم 3786 لسنة 95 قضائية | السرقة بالإكراه | ظرف الإكراه | شهود رؤية | إثبات السرقة
0 تعليقات