موجز الحكم
إثبات الحكم صدور الإذن بالتسجيل بعد عرض الطاعن مبلغ الرشوة على الشاهد الأول . كفايته لصدوره عن جريمة تحقق وقوعها لا مستقبلة أو محتملة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد الحكم أن الإذن بالتسجيل في جرائم الرشوة يكون صحيحًا متى صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها، لا لمجرد البحث عن جريمة مستقبلية أو محتملة، وأن تقدير جدية التحريات من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 4608
السنة القضائية: 93
تاريخ الجلسة: 2024-02-27
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 4608 لسنة 93 ق
0 تعليقات