ضوابط تسبيب الحكم الجنائي وبيان الواقعة – الطعن رقم 7480 لسنة 94 قضائية – جلسة 2026-02-03

موجز الحكم

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جرائم استعراض القوة والسرقة بالإكراه وإحراز أسلحة نارية وذخائرها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟ تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبسط هذا المبدأ ضوابط تسبيب الحكم الجنائي، فالعبرة ليست بشكل معين للصياغة، وإنما بكفاية ما أورده الحكم لفهم الواقعة وأركانها والأدلة التي أقام عليها قضاءه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 7480

السنة القضائية: 94

تاريخ الجلسة: 2026-02-03

الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 7480 لسنة 94 قضائية، تسبيب الحكم الجنائي، القصور في التسبيب، بيان الواقعة

0 تعليقات