اشتراط عقد من عقود الأمانة لقيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۲۱٥٥ لسنة ٥۱ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۰

موجز الحكم

الادانة في جريمة خيانة خيانة الأمانة . شرطها ؟ . مناط القول بثبوت عقد من عقود الائتمان المبين في المادة 341 عقوبات ؟ .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۱٥٥

السنة القضائية: ٥۱

تاريخ الجلسة: ۱۹۸۱/۱۲/۲۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۱٥٥ | لسنة ٥۱ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات