منقولات الزوجية وجريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ٥٥٤۷ لسنة ٥۷ ق – جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۲٤

موجز الحكم

عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . لهذا الأخير التنازل عن دعواه . في أية حالة كانت عليها وأن يقف الحكم على الجاني في أى وقت شاء المادة 312 عقوبات . القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك . الدعوى الجنائية في جريمة السرقة . علته . امتد ذلك إلى جرائم النصب وخيانة الأمانة . التفات الحكم بالإدانة في جريمة منقولات الزوجية عن المخالصة المقدمة من الطاعن المنسوبة لزوجته . قصور .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥٥٤۷

السنة القضائية: ٥۷

تاريخ الجلسة: ۱۹۸۸/۱۱/۲٤

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥٥٤۷ | لسنة ٥۷ ق | خيانة الأمانة | النصب | السرقة

0 تعليقات