ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
ولا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
مادة رقم 2
تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
مادة رقم 3
تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة رقم 4
يؤدى إلى ملاك الأراضي المشار إليها في المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه, وبمراعاة الضريبة السارية في 9 من سبتمبر 1952.
مادة رقم 5
يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي المشار إليها.
وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة, ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية, ويجرى الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.
مادة رقم 6
إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز - استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق عنها.
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة, وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 4% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
وعلى الدائنين في جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة رقم 7
يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.
مادة رقم 8
يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون - ولو كان وضع يده دون سند - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضي وسند وضع يده.
وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة - يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة رقم 9
تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة رقم 10
يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله - ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
مادة رقم 11
يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل حالة تؤول فيها ملكية أراض زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون.
كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 7 خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية.
وتستولي الحكومة في هذه الحالة على تلك الأراضي مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 12
يلغى القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار إليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيري الخزانة والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه.
0 تعليقات