اشتراط عقد من عقود الأمانة لقيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۱۸۱۷ لسنة ۳۷ ق – جلسة ۱۹٦۷/۱۲/۱۱

موجز الحكم

جريمة خيانة الأمانة . أركانها ؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۸۱۷

السنة القضائية: ۳۷

تاريخ الجلسة: ۱۹٦۷/۱۲/۱۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۸۱۷ | لسنة ۳۷ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة

0 تعليقات