الوكالة وحدود قيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۳۲۷٥۰ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۰٤/۰۹/۳۰

موجز الحكم

الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة علي عاتق الوكيل . ماهيتها ؟ جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققها : استيلاء الوكيل علي المال المؤتمن عليه لحساب موكله . تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضراراً بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله او تجاوزه نطاق الوكالة . لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءته . إثبات الحكم عدم تسلم الطاعن أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها وأن ما وقع منه تجاوز لحدود الوكالة . انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد . إدانته للطاعن بتلك الجريمة . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۳۲۷٥۰

السنة القضائية: ۷۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۰٤/۰۹/۳۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۳۲۷٥۰ | لسنة ۷۳ ق | خيانة الأمانة | التبديد

0 تعليقات