اشتراط عقد من عقود الأمانة لقيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۱٥٦۱ لسنة ۳۹ ق – جلسة ۱۹۷۰/۰۳/۰۲

موجز الحكم

جريمة خيانة الأمانة . أركانها : وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصرا في المادة 341 عقوبات . العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٥٦۱

السنة القضائية: ۳۹

تاريخ الجلسة: ۱۹۷۰/۰۳/۰۲

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٥٦۱ | لسنة ۳۹ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة

0 تعليقات