اشتراط عقد من عقود الأمانة لقيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۱۳۱۷۳ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱۹۹٥/۰۳/۰۷

موجز الحكم

الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية . جوهرى . إبداؤه يوجب التصدى له . القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة . شرطه : إقتناع القاضى أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۳۱۷۳

السنة القضائية: ٦۲

تاريخ الجلسة: ۱۹۹٥/۰۳/۰۷

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۳۱۷۳ | لسنة ٦۲ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة

0 تعليقات