جريمة النصب في قضاء محكمة النقض – الطعن رقم ۲٤۸ لسنة ٤٤ ق – جلسة ۱۹۷٤/۰۳/۱۰

موجز الحكم

حالة ضياع الشيك وما يجري مجراها وهي الحالات التي يتحصل فيها علي الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد هي فقط التي تجيز . للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء علة ذلك. علو حق الساحب في هذه الحالات علي حق المستفيد استنادا الي سبب من أسباب الاباحة الادعاء بخيانة أمانة التوقيع علي الشيك وملء بياناته علي الواقع لا يسعف في دفع المسئولية عن اصداره ولا يصلح مجردا سببا لاباحة هذا الفعل . علة ذلك . ان هذا الادعاء يستلزم . لحمايته اقامة دعوي به .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲٤۸

السنة القضائية: 44

تاريخ الجلسة: ۱۹۷٤/۰۳/۱۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲٤۸ | لسنة ٤٤ ق | خيانة الأمانة | التبديد | النصب | السرقة

0 تعليقات