حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۱۸۷۹٤ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰٤/۲۲

موجز الحكم

لا جدوى منهمما يثيره الطاعن بشأن تهمة النصب . ما دامت المحكمة طبقت المادة ۳۲ عقوبات وأنزلت عليهالعقوبة المقررة لأشد الجرائم وهي جريمة تقليد خاتم جهة حكومية .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۸۷۹٤

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰٤/۲۲

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۸۷۹٤ | لسنة ۹۲ قضائية | النصب

0 تعليقات