موجز الحكم
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عاربة الاستعمال .اساس ذلك .مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضى ودون حق يكفى لتوافر سوء الفصد وتتحقق اركان جريمة خيانة الامانة.جهاز الزوجين من الفيميات . اشتراط رد قيمته عند هلاكه .عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة امانة.
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۸٦۰
السنة القضائية: ٥۳
تاريخ الجلسة: ۱۹۸٤/۰۲/۱۲
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۸٦۰ | لسنة ٥۳ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات