موجز الحكم
كون الشىء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات . شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة . نية تملكه الشىء المسلم وحرمان صاحبه منه ركن أساسى في جريمة خيانة الأمانة ووجوب استظهار هذا الركن والرد على دفاع المتهم حوله بما يفنده .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٦۲۹
السنة القضائية: ۳۸
تاريخ الجلسة: ۱۹٦۸/۰٦/۰۳
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٦۲۹ | لسنة ۳۸ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات