موجز الحكم
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات تأثيم انسان بناء علي اعترافه شفاهة أو كتابة لا يصح اذا كان مخالفاً للحقيقة. دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . يوجب تحقيقه بلوغا الي غاية الأمر فيه .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۸٦۱
السنة القضائية: 45
تاريخ الجلسة: ۱۹۷٥/۰٦/۰۸
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۸٦۱ | لسنة ٤٥ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات