حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۱٦۸۹٤ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۰۱

موجز الحكم

نعي الطاعن بشأن جريمة النصب . غير مجد . ما دام الحكم قد دانه بجريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعماله وعاقبه بعقوبتها بوصفها الأشد . المادة ۳۲ من قانون العقوبات .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٦۸۹٤

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۲/۰۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٦۸۹٤ | لسنة ۹۲ قضائية | النصب

0 تعليقات