موجز الحكم
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه اتفاقه مع أحد المجني عليهم علي تهريبه مقابل منفعة مادية. كفايته لاعتباره فاعل أصلي. الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام محكمة النقض.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٤٥٦۳
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٤٥٦۳ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات