حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۱۷۲۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۰۲

موجز الحكم

الدفع بعدم قبول تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب لرفعها من غير ذي صفة وببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملكه ولابتنائه على تحريات غير جدية . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . نعي الطاعن بشأن جريمة النصب . غير مجد . مادام الحكم المطعون فيه عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة باعتبارها الأشد . أساس ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۷۲۱

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰۱/۰۲

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۷۲۱ | لسنة ۹٤ قضائية | النصب

0 تعليقات