موجز الحكم
إدانة الحكم المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن اقتناع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات . العبرة بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة في صدد توقيع العقاب بحقيقة الواقع . التأثيم ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . لا يصح . متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱٤۱۸٤
السنة القضائية: ٦۷
تاريخ الجلسة: ۲۰۰۳/۱۲/۲۱
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٤۱۸٤ | لسنة ٦۷ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة
0 تعليقات