حكم محكمة النقض في اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً – الطعن رقم ۱۷٤٤٤ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۷

موجز الحكم

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد متضامنين في المسئولية . سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف. لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من الأدلة المباشرة والغير مباشرة . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرها . غير جائز أمام محكمة النقض . توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسؤلية الجنائية. ولا يغير منها أن يكون الطاعن الثاني قد قل نصيبه من الأفعال المادية التى قارفها أو بنصيب أوفى .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۷٤٤٤

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۷

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۷٤٤٤ | لسنة ۹۳ قضائية | الاتفاق الجنائي | سبق الإصرار | القتل العمد

0 تعليقات